من حيث سلطة المحكم في الخروج على القاعدة القانونية أو قد يعفى المحكم من اتباع الأولى دون الثانية، ومرجع ذلك أنَّ القواعد الإجرائية ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لإظهار كافة جوانب الحقيقة أمام المحكم.
وتبدو الصعوبة عند عدم اتفاق الأطراف على قواعد معينة تحكـــم إجراءات التحكيم فظهر اتجاه ، يرى إبعاد التحكيم إقليمياً عن كل دولة، وفصل إجراءات التحكيم عن أى نظام قانونى وطنى وذلك لتفادى مشكلة التغيرات التشريعية في القوانين الوطنية.
خلاصة القول أنَّ المشرع المصرى والأردنى قد رتبا بطلان حكم التحكيم في حالة التحكــیم مراعاة بعض قواعد الإجراءات التي حددها القانون، سواء المصرى أو الأردنى ، بشرط أن تكون هذه الاجراءات لها أثر على بطلان حكم التحكيم فى المادة ١/٥٣ز) من قانون التحكـ المصرى، والمــادة (٧/١/٤٩) من قانون التحكيم الأردني، فمخالفة قواعد الإجراءات التي حددها قانون التحكيم والتي يترتب على مخالفتها بطلانها، وبالتالي بطلان الحكم فأى مخالفة للقانون الإجرائى الذى أتفق الاطراف عليه أو نص القانون على أن يحكم النزاع يدخل ضمن هذا السبب، ويعرض بالتالي حكـــم التحكيم للبطلان ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في قرار لها بأنه(۱):
(تحرير المحكم محضراً بإجراءات التحكيم أمــر جـوهرى تستطيع المحكمة الاطلاع على هذا المحضر وأن تعريف المحكمة فيما إذا المحكم في فصله في النزاع اتفاق التحكيم أو أنه فصل فيه دون مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي، وبالتالى فإنَّ عدم تنظيم محضر تحكيم من قبل المحكم يثبت فيه كيفية السير في نظر النزاع يجعل قراره قراراً كيفياً ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برد طلب التصديق على قرار التحكيم لخروج المحكم عن صك التحكيم متفقا والقانون).