معني هذا أن المشرع افترض ضمنا أن هناك حالة يكون فيها الاجراء باطلا ولا يؤثر في الحكم ، فلا يتحقق في هذه الحالة بطلان التحكيم لبطلان الاجراء ، ولكن الذي يتحقق هنا هو بطلان الإجراء فقط.
ولمعرفة متي يكون الاجراء باطلا نعرض لبعض النصوص القانونية التي تسري علي اجراءات التحكيم.
"لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم ، الا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل علي ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف او القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق" .