الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / بطلان حكم التحكيم اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا آثر في الحكم:

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان حكم التحكيم اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا آثر في الحكم:

للوصول الي حكم تحكيم صحيح لابد من المرور بعدد من الاجراءات د عليها اطراف التحكيم او نص عليها القانون ، فاذا ما جاءت احدي هذه اجراءات باطلة ترتب بطلان حكم التحكيم لبطلان اجراءاته وهذا ما نصت منه المادة (1/53) ز- علي انه " لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية:

 

ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلا بطلانا اثر في الحكم".

من قراءة هذا النص يتضح انها تعالج فرضين: 

الفرض الأول: هو بطلان حكم التحكيم ، اذا وقع البطلان في حكم التحكيم ذاته. الفرض الثاني: بطلان حكم التحكيم نتيجة لبطلان اجراءات التحكيم علي

نحو اثر في الحكم. 

اي انه في الفرض الأول البطلان يتحقق في حكم التحكيم ذاته وفي صل الثاني يتحقق البطلان في أي من اجراءات التحكيم ، وبالتالي بطلانه البطلان الاجراءات