لصدور حكم تحكيم لابد من المرور بعدد من الاجراءات ، فاذا ما لحق البطلان ایا من هذه الإجراءات تحقق بطلان التحكيم لبطلان اجراءاته، وتفسير ذلك يتاتي بعد العرض النصوص القوانين المنظمة لبطلان التحكيم نتيجة لبطلان الإجراءات سواء كان ذلك في قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك لعام 1958 او نموذج قانون لجنة الأمم المتحدة.
ج- اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.
هـ - اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الطرفين.
ز- اذا وقع البطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم".
اورد المشرع المصري في المادة (1/53) الفقرات "ج ، هـ ، ز" الاسباب التي يجوز الاستناد الي احدها لقبول دعوي بطلان حكم التحكيم ، وهذه الأسباب يجمع بينها انها "تؤسس علي مخالفات لحقت بالتحكيم ذاته او باجراءاته او بالحكم الصادر فيه".
اولا: البطلان نتيجة تعذر احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه إعلانا
مبدا كفالة حقوق الدفاع للاطراف المتنازعين علي قدم المساواة هو من المبادئ الأصلية التي أقرتها العديد من الدساتير والتشريعات في مجال القضاء وفي مجال التحكيم.
فنجد ان الدستور المصري قرر أن "حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول" وهنا نجد أن المشرع المصري في قانون التحكيم رتب البطلان علي مخالفة مبدا احترام حقوق الدفاع.
فاذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته ، ومع ذلك قامت هيئة التحكيم باصدار حكم التحكيم علي الرغم من عدم تقديم هذا الطرف الدفاعه فان الحكم الصادر يمكن الطعن عليه بالبطلان لعدم احترام حقوق الدفاع ، وللمساس بمبدأ المساواة المطلقة بين الأطراف امام هيئة التحكيم ، وهو المبدا الذي نصت عليه مادة (26) من قانون التحكيم المصري .