الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تسبيب أحكام التحكيم / تعيب الحكم لعدم الالتزام بالتسبيب

  • الاسم

    خالد منصور اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    208
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بتعيب حكم التحكيم وجود عيب ذاتي في الحكم أدى إلى بطلانه .

وهذا النهج للمشرع المصري أكدت عليه محكمة النقض فقضت بأن : " إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة الاستئناف وخـلا من محضر الجلسة، ما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النعي مـن تمسكـــه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لإحكـام المادة (٣،٢/٤٣) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وخلو الأوراق من اتفاق طرف التحكيم على أن يكون التحكيم مسبباً، وأنه لا يجوز إثارة ذلـك لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلق تسبيب حكم التحكيم بالنظام العام"  .

فقد استقرالقضاء الفرنسي على أن محكمة الاستئناف عندما يطعن أمامها بالبطلان على حكم من أحكام التحكيم فإنها لا تراقب صحة أسباب الحكم، وإنما يقتصر دورها علـى مراقبة وجود هذه الأسباب .

وتأكيداً على هذه الفكرة تقول محكمة استئناف باريس أنـه سـواء كانـت أسباب حكم التحكيم مقنعة أو غير مقنعة،  صحيحة ، أو غير صحيحة، فإنه يكفـي أن تكون هذه الأسباب موجودة وليست متعارضة مع أسباب أخـرى، وجـدير بالتنويه أن القضاء الفرنسي قد أستقر على أنه إذا كان القانون الذي اتفق الخصوم على خضوع إجراءات التحكيم له قد سكت بشأن مسألة ضـرورة تسبيب حكـم التحكيم، فلم ينص صراحة لا على ضرورته ولا على الإعفاء منه، فإن هـذا لا ينفي التزام هيئة التحكيم بتسبيب حكمها . ومن التطبيقات الشهيرة لهذا القضاء ما قضى به – في أكثر من مناسبة – من أنه وإن كانت لائحة محكمة تحكيم غرفـة التجارة الدولية CCI المادة ( 11 منها ) لا تنص صراحة على الالتزام بتسبيب حكم التحكيم فإن هيئة التحكيـم التي تقضي تبعـا لإجراءات هذه اللائحة تبقـى مع ذلك ملتزمة بتسبيب حكمها .

صدر المشرع المصري الباب الخامس من قانون التحكيم – الخاص بحكم التحكيم وإنهاء الإجراءات ( بنص المادة 39 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بشأن التحكيم ) الذي يتناول الجانب الموضوعي في حكم التحكيم، وهـو القـانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، في حين نظمت باقي مواد هذا الباب قواعد إصدار حكم التحكيم وصياغته .

كما تنص المادة ( 53 ) من قانون التحكيم المصري في صدرها على أنه : " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية .... وهذه الصياغة قاطعة في طـابعها الحصري، مما يعني عدم جواز الطعـن بـالبطلان لاي سبب آخر سوى الأسباب سالفة الذكر .

كما أن المشرع المصري قد حدد أسباب بطلان حكم التحكيم التـي نـص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم ( رقم ٢٧ لسنة 1994 ) وفـق هـذا التصنيف كالتالي :

1 – بطلان حكم التحكيم بسبب عدم وجود اتفاق صحيح علـى التحكــم بـشان

المسألة التي فصل فيها وصور ذلك

أ - عدم وجود اتفاق على التحكيم .

ب - بطلان اتفاق التحكيم الذي انعقد بين الخصوم .

ج - صدور الحكم بعد سقوط اتفاق التحكيم بانقضاء مدته .

د - تجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم .

۲- بطلان حكم التحكيم لأسباب تتعلق بإجراءات التحكيم ومن صورذلك :

أ - بطلان تشكيل هيئة التحكيم .

ب - الإخلال بحق أحد الخصوم في الدفاع .

ج - وقوع بطلان في الحكم أو في إجراءات التحكيم أثر في الحكـم، ويكون حكم التحكيم ذاته باطلاً إذا خولفت قاعدة من القواعد اللازمة لصحة إصداره ومن أمثلة ذلك أن يصدر الحكم غير مسبب في فرض يكون فيه التسبيب واجباً، أو أن تكون الأسباب التي ذكرت تأسيساً له لم ينطبق عليها شروط صحة التسبيب .