التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / بطلان حكم التحكيم بسبب إجراءات التحكيم
بحسب نص المادة (1/53) من قانون التحكيم المصری رقم 27 لسنة 1994م .. يبطل حكم التحكيم في العقد الإداري بسبب إجراءات التحكيم في الحالات الآتية:
أ- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته (المادة 1/53/ج) تحكيم.
ب- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أوتعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، المادة (1/53/هــ) تحكيم.
ج- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم، المادة ( 1/53/ز) تحكيم.