الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / وقوع بطلان في أي إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثر الإجراء في الحكم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    520

التفاصيل طباعة نسخ

وقوع بطلان في أي إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثر الإجراء في الحكم

مفهوم إجراءات التحكيم التي تؤثر في الحكم :

لا يمكن القول ببطلان حكم التحكيم، وفقا لهذه الحالة، إلا إذا بنی على الإجراء الباطل - فما بني على باطل فهو باطل -. أما إذا لم يكن مبنيا على إجراء ما باطل، فإن بطلان الإجراء، لا ينسحب مطلقا على حكم التحكيم.

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا دفع أحد الأطراف ببطلان إجراء ما فإنه يجب أن ينكر الأسباب التي يستند إليها في صحيفة الطعن حتى تكون أسباب الطعن محددة ومعرفة تعريفا واضحا كاشفا ووافيا وثانيا عنها الضوض والجماعة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطعن على الحكم وموقفه منه وأثره في قضائه ، فإذا لم تتم الطاعنة بذلك ولم تبين تحديدا ماهية اعتراضاتها التي توجهها إلى تقرير الخبير في الدعوى وأثر هذه الاعتراضات على النتيجة التي خلص إليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون مجهلا وغير مقبول.