الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / وقوع بطلان فى أى إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثر الإجراء في الحكم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    519

التفاصيل طباعة نسخ

وقوع بطلان فى أى إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثر الإجراء في الحكم

أولا: مفهوم إجراءات التحكيم التي تؤثر في الحكم:

  لا يمكن القول ببطلان حكم التحكيم، وفقا لهذه الحالة، إلا إذا بنى على الإجراء الباطل - فما بنى على باطل فهو باطل. أما إذا لم يكن مبنيا على إجراء ما باطل، فإن بطلان الإجراء، لا ينسحب مطلقا علـى حكم التحكيم..

   وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا دفع أحد الأطراف ببطلان إجراء ما فإنه يجب أن يذكر الأسباب التي يستند إليها في صحيفة الطعن حتى تكون أسباب الطعن محددة ومعرفة تعريفا واضحا كاشفا ووافيا ونافيا عنها الضوض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطعن على الحكم وموقفه منه وأثره في قضائه ، فإذا لم تقم الطاعنة بذلك ولم تبين تحديداً ماهية اعتراضاتها التي توجهها إلى تقرير الخبير في الدعوى وأثر هذه الاعتراضات على النتيجة التي خلص إليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون مجهلا وغير مقبول .

ثانيا: بعض الإجراءات التي تؤثر في الحكم :

   يمكن القول بأن الإجراء قد أثر فى الحكم فى حالة ما إذا خولفت المبادئ الأساسية للتقاضي، تلك المبادئ التي لا غنى لأى قضاء عنها، والتي تقوض النظام العام إذا لم تراع، سواء فى ذلك قضاء الدولة أم التحكيم، وفى هذا الأخير تسرى تلك المبادئ على التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح، ويؤثر بطلان الإجراء فى الحكم أيضا إذا لم تتوافر الصفة في مباشرة الإجراء، أو إذا انتفت ولاية المحكم مطلقا، أو أهلية التقاضي أو أهلية الاختصام .

107