صور المخالفات المتعلقة بانقطاع خصومة التحكيموأثرها
لما كانت الغاية من تقرير أحكام انقطاع الخصومة هي كفالة حق الدفاع للخصوم وتحقيق مبدأ المواجهة بينهم، فان نظر الخصومة في مواجهة شخص غير ممثل فيها يؤدي إلى الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يستلزم بطلان تلك الإجراءات وبطلان الحكم الصادر بناء عليها، ولذا فقد نصت المادة [132] من " قانون المرافعات المصري على انه يترتب على انقطاع الخصومة " بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع " وهو ما قررته أيضا المادة [208] من قانون المرافعات اليمني حيث نصت على انه يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات، وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع ".
كما أن صدور الحكم في فترة الانقطاع يؤدي أيضا إلى بطلانه، وبالإضافة إلى ذلك فقد تقع بعض المخالفات الإجرائية المتعلقة بتعجيل الخصومة المنقطعة فتؤدي إلى بطلان الحكم، وسنتناول تلك المسائل على النحو الأتي:
1- اتخاذ إجراء من إجراءات خصومة التحكيم في فترة الانقطاع:
تبطل جميع الإجراءات التي تتخذ في فترة انقطاع الخصومة وفقا لصريح نصي المادتين السابقتين من قانون المرافعات المصري واليمني، ويكون بطلان تلك الإجراءات سببا لإبطال حكم التحكيم وفقا للفقرة(ج) أو(ز) من المادة[1/53] من قانون التحكيم المصري والفقرة (ج)من المادة[53] من قانون التحكيم اليمني. بيدا أن البطلان المترتب على اتخاذ إجراءات أثناء انقطاع الخصومة بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم، ولا يتعلق بالنظام العام، وقضاء محكمة النقض المصرية مستقر على ذلك(') ويترتب على هذا عدم جواز التمسك به من قبل الخصم الأخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز لمن قام مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع النزول عنه صراحة أو ضمنا().
2- صدور حكم التحكيم في فترة الانقطاع:
إذا صدر حكم التحكيم في فترة انقطاع الخصومة فانه يكون باطلا ولو لم يعلم المحكم بسبب الانقطاع.وبطلان الحكم الصادر في فترة انقطاع الخصومة بطلان نسبي أيضا، كالبطلان المترتب على اتخاذ إجراءات أثناء الانقطاع، فلا يجوز التمسك به إلا لمن شرع الانقطاع لحمايتهم.
و يتعين التحقق من أن حكم التحكيم قد صدر فعلا في فترة الانقطاع حتى يقضى ببطلانه، خصوصا وان كل من قانون التحكيم المصري واليمني لم ينصا على وجوب تحديد تاريخ قفل باب المرافعة، فعلى سبيل المثال إذا اكتفى المحتكمون بما أبدوه وطلبوا حجز القضية للحكم، وبعد ذلك توفي احدهم، فان حكم التحكيم يكون صحيحا لأنه لم يصدر في فترة الانقطاع، وإذا قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لذلك السبب فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها، بطلان نسبي أيضا، فلا يجوز التمسك به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم، فإذا تعدد المدعيين وتحقق سبب الانقطاع في احدهم، وتم تعجيل الخصومة دون إعلان من يقوم مقامه، فان هذا التعجيل يكون باطلا لمن قام مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ولهم وحدهم التمسك بهذا البطلان ولا يجوز لباقي المدعيين التمسك به.