الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / بدء تنفيذ العقد معلق على شرط ايداع نسبة المشاركة في تمويل العقد خلال أربعة أشهر من تاريخ تصديق السلطات العراقية الإتفاقية- التخلف عن الإيداع - يعتبر العقد لاغيا - رد الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم قبل إقامة الدعوى لأن قواعد التحكيم تسري على النزاع بعد بدء تنفيذ الإتفاقية - رد الطعن التمييزي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    625

التفاصيل طباعة نسخ

ما أورده وكيل المدعى عليه في الطعن التمييزي من نقاط فقد انصبت على عدم قيام المدعي باللجوء الى التحكيم قبل اقامة الدعوى فإن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي (...) لا تنطبق على هذه الدعوى، لأن قواعد التحكيم تطبق عند حدوث نزاع بعد بدء تنفيذ الإتفاقية.

(محكمة التمييز الإتحادية - العدد 2430، الهيئة الإستئنافية منقول 2012، تاريخ

(2012/11/6القرارلدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون، حيث أن بدء تنفيذ العقد قد تم تعليقه على شرط قيام المدعى عليه بفتح حساب مصرفي وقيامه بإيداع مبلغ قدره اربعة واربعون مليونا ومائة الف دولار أمريكي هو نسبة مشاركته في تمويل العقد، وفق ما نصت عليه المادة (65) من العقد، وأن المادة المذكورة قد اعتبرت العقد لاغيا في حالة عدم قيام المدعى عليه بإيداع المبلغ المذكور، وأنه ملزم بدفع غرامة قدرها خمسة بالمائة من التمويل المذكور واذا لم يتم الإبداع خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ تصديق الإتفاقية من السلطات العراقية، وقد تمت المصادقة عليها بموجب كتاب وزارة النفط بعدد 4458 في 2009/2/18 لذا فلا . هذه للإعذار والمطالبة بفسخ العقد، أما ما أورده وكيل المدعى عليه في الطعن التمييزي من نقاط فقد انصبت على عدم قيام المدعي باللجوء الى التحكيم قبل إقامة الدعوى، فإن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي الواجب التطبيق، وفق المادة 1/18 من الإتفاقية لا تنطبق على هذه الدعوى، لأن قواعد التحكيم تطبق عند حدوث نزاع بعد بدء تنفيذ الإتفاقية، لذا يكون الحكم المميز متفقاً وأحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز التمييز وصدر القرار بالإتفاق في 21 ذي الحجة / 1433هـ الموافق 2012/11/6م.