الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / حق عيني عقاري - تحكيم - حكم التحكيم اقتصر على الفصل في طلب التعويض - طلب مستقل عن طلب الفسخ وارجاع الأرض - حكم التحكيم طبق صحیح الواقع والقانون، ولم يخالف النظام العام - عدم كفاية الأسباب ليس من أسباب البطلان - أحكام المحكمين لا تعامل بالنسبة للتسبيب بنفس معايير أحكام المحاكم - عدم ارفاق صورة اتفاق التحكيم - إرفاقها بالطلب المقدم الى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - الحكم التحكيمي راعى الإجراءات.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    515

التفاصيل طباعة نسخ

وحيث انه عن موضوع دعوى البطلان، وما تنعى به الهيئة المدعية على حكم التحكيم محل الدعوى بأسباب طعنها، وهي بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لتصديه للفصل في طلب لا يجوز فيه الإلتجاء الى التحكيم لتعلقه بحق عيني عقاري ترفضه المحكمة، لأنه بالإطلاع على حكم التحكيم محل الطعن نجد أنه قضى بعدم اختصاصه بنظر فسخ عقد الإنفاق المؤرخ 2006/9/25 لتعلقه بحق عيني عقاري، مما يجعل الإختصاص به لمحاكم الدولة، وأن الحكم اقتصر على الفصل في طلب التعويض لعدم قيام الهيئة المدعية بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المذكور وأن هذا الطلب يعد طلباً مستقلاً عن طلب الفسخ وإرجاع الأرض محل عقد الإنفاق المؤرخ 2006/9/25 ويكون حكم التحكيم بهذا القضاء قد طبق صحيح الواقع والقانون ولا توجد فيه ثمة مخالفة للنظام العام.

لا يجوز معاملة أحكام المحكمين بالنسبة للتسبيب بنفس المعايير التي تعامل بها أحكام المحاكم لاختلاف وظيفة التسبيب لحكم القاضي عن وظيفته بالنسبة لحكم المحكم، وحتى لاتتدخل المحكمة في موضوع التحكيم.الثابت من مطالعة حكم التحكيم محل الدعوى أنه أشار في وقائعه إلى طلب التحكيم إلى أن طلب التحكيم المقدم من الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 2013/7/11 لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد راعي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

(محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، دعوى التحكيم رقم 60 لسنة 131 ق، جلسة2015/4/8

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما جاء في صحيفتها من أن الشركة المدعى عليها تنازلت عن ارض مساحتها 9.5 ك، مخصصة لها من محافظ السويس، الى الهيئة المدعية بموجب عقد اتفاق مؤرخ 2006/9/25 ، وذلك مقابل مشاركة الشركة المدعى عليها وشركة تنمية خليج السويس للهيئة وبنك مصر في تأسيس شركة تنمية رئيسية، وفقاً لأحكام المادة الثالثة من الإتفاق بقيمة التكلفة الإستثمارية التي انفقتها الشركتان على هذه الأرض وبموجب هذا الإتفاق تسقط الأقساط على الأرض المتنازل عنها...وبموجب هذا الإتفاق تم تأسيس شركة التنمية الرئيسية بموجب البند السابع من الإتفاق ....

وبتاريخ 2013/3/13 أبرمت الهيئة المدعية وشركة التنمية الرئيسية عقد تنمية وتطوير المنطقة الإقتصادية الشمال غرب خليج السويس، وأعقب ذلك صدور قرار ترخيص لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة ذات الطبيعة الخاصة شمال غرب خليج السويس بتاريخ 2014/1/2 وبذلك تكون الهيئة المدعية قد أوفت بكل التزاماتها الواردة في العقد.

إلا أنها فوجئت بالشركة المدعى عليها الأولى تقيم دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قيدت برقم 2013/906 على زعم من القول بأن الهيئة المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتأخرت في منح الشركة المدعى عليها الأولى حق الانتفاع على الرغم من أن العقد المشار اليه لم يشر إلى أن تنفيذ العقد مرتبط بمنح حق الانتفاع.واستندت الشركة المدعى عليها الأولى في لجوئها الى التحكيم الى نص المادة الثامنة من العقد المؤرخ 2006/9/25 ، والذي نص على تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الإتفاق واسطة التحكيم، ووفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي... وتكون لهيئة التحكيم المشكلة صلاحية الفصل في كل منازعة تنشأ بسبب ابرام أو تنفيذ أو الإمتناع عن تنفيذ أحكام هذا الإتفاق، وكذلك الفصل في أتعاب ومصاريف التحكيم. وبتاريخ 2014/6/28 أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها الذي انتهى في منطوقه أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى طلب فسخ عقد الإتفاق المؤرخ 2006/9/25 وإرجاع الأرض.

ثانياً - إلزام الهيئة المحتكم ضدها الأولى بأن تؤدي للشركة مبلغ سبعة عشر مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخر في تنفيذ الإلتزام العقدي بالإتفاق المؤرخ 2006/9/25 و 5% فوائد من تاريخ الحكم، وحتى التنفيذ، والزمت الشركة المحتكمة والمحتكم ضدها الأولى بالمصاريف والرسوم والأتعاب مناصفة فيما بينهما.

ولما كان الحكم السابق قد شابه البطلان، فإن الشركة المدعية تقيم الدعوى المائلة بطلب بطلان الحكم إعمالا لنصوص المواد 2/52 و 54/53 من القانون رقم 1994/27 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، لأسباب حاصلها أن الحكم خالف النظام العام للفصل في طلب يتعلق بحق عيني عقاري، وهو طلب فسخ العقد المبرم مع الهيئة المدعية، والمؤرخ 2006/9/25 لعدم تنفيذ الهيئة المدعية لالتزاماتها التعاقدية والحكم بإرجاع الأرض المتنازل عنها بمقتضى هذا العقد إلى الشركة المدعى عليها الأولى، وأن هذا الطلب يتعلق بحق عيني عقاري لا يجوز اللجوء فيه إلى التحكيم.

كما أن الشركة المدعى عليها الأولى قد طلبت التزام الهيئة المدعية بسداد مبلغ 155 مليون جنيه كتعويض عن الخسارة التي لحقت بها جراء إخلال الهيئة المدعية بالتزاماتها. وإن قيام الهيئة التحكيمية بالحكم بعدم اختصاصها بطلب الفسخ وإعادة الأرض لتعلق هذا الطلب بحق عيني عقاري، وهو ما تختص به محاكم الدولة دون غيرها إلا أنها قامت بالفصل في طلب التعويض رغم أنه يرتبط بالطلب الأصلي والمقضي بعدم قبوله ارتباط لا يقبل التجزئة، وأن الهيئة بذلك الفصل في الطلب المرتبط قد خالفت النظام العام وتصدت للفصل في طلب لا يجوز فيه الإلتجاء الى التحكيم.وثانيها - عدم كفاية الأسباب التي استند اليها الحكم، وذلك لأسباب حاصلها أن هيئة التحكيم لم تبين الأسباب والأسس التي قدرت عليها التعويض بسبعة عشر مليون جنيه، وأنها استندت إلى تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، والذي ذكر أن الشركة المدعى عليها الأولى عليها خسائر تقدر بخمسة عشر مليون جنيه، إلا أن الهيئة التحكيمية ذكرت أن الشركة المدعى عليها الأولى قد أصابتها خسائر تقدر بسبعة عشر مليون جنيه، بالإضافة الى أن الهيئة التحكيمية تجاهلت القاعدة الفقهية الشهيرة بأن البينة على من إدعى فلا يمكن للهيئة المدعية أن تثبت النفي بأن الشركة المدعى عليها الأولى لم تصب بخسائر بل يتعين ان تقدم الشركة ما يفيد أنها منيت بخسائر ، وأن هذه الخسائر ناتجة من إخلال الهيئة المدعية بالتزاماتها التعاقدية وهو الأمر الذي لم تثبته هيئة التحكيم في حكمها بما يجعله مشوباً بالقصور جديراً بالحكم ببطلانه

وثالثها عدم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم في الحكم، وفقاً لنص المادة 3/43 من قانون التحكيم والتي جرى نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم .. الخ.

بالإضافة الى أن محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بنظر دعوى البطلان، لأن التحكيم

تجاري دولي لتعلقه بتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، وأنه يدخل ضمن عقود الإستثمار

والتنمية.

وطلب في ختام الصحيفة: أولاً- قبول الدعوى شكلاً. ثانيا - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 2013/906 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 2014/6/28

ثالثاً وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 2013/906 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 2014/6/28 مع إلزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتداولت الدعوى على النحو الثابت في محاضر جلساتها، ومثلت الهيئة المدعية بوكيل عنها، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم التحكيم رقم 2013/609 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومثل وكيل الشركة المدعى عليها الأولى وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها أصلياً - عدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى السبطلان واحتياطياً رفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون عليه ورفض دعوى البطلان مع الزام الهيئة المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ومثل بنك مصر بمحام عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وضربت أجلاً للمذكرات في أسبوع بالإيداع قدم خلالها الحاضر عن بنك مصر مذكرة طلب في ختامها القضاء برفض الدعوى مع الزام الشركة المدعية بالمصاريف، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة صمم في ختامها على طلباته الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع الوارد في مذكرة دفاع الشركة المدعى عليها الأولى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان، وانعقاد الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا ترفضه المحكمة، لأن النزاع الماثل لا يتعلق بعقد اداري، وفقا لنص المادة 11/10 من القانون رقم 1972/47 بشأن مجلس الدولة، وإنما دعوى البطلان تتعلق بتحكيم تجاري دولي، مما يجعل الاختصاص بها لمحكمة استئناف القاهرة، وفقا لنص المادة 1/9 من القانون رقم 1994/27 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وهذا ما أكده محامي الشركة المدعى عليها الأولى في صحيفة الدعوى التحكيمية من أن الشركة المصرية الصينية المشتركة شركة استثمارية وفقا لقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 1998/1183 وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار والمناطق الحرة رقم 1997/8 وقانون سوق رأس المال رقم 1992/95 ، وأن هذه الشركة نجحت في جذب استثمارات مصرية وأجنبية (حوالى 27 مستثمراً) ومن ثم فإنها شركة عالمية، وهي من أكبر شركات التطوير في العالم، مما يبين معه لهذه المحكمة أن هذه الشركة شركة عالمية لا يقتصر عملها على المشروعات المحلية داخل جمهورية مصر العربية، وإنما يتعداها الى دول أخرى، مما يضفي عليها صفة العالمية في المجال الاقتصادي، وبناء على ذلك نكون بصدد تحكيم تجاري دولي.

وحيث أقيمت الدعوى في ميعادها القانوني المنصوص عليه في المادة 1/54 من القانون 1994/27 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فهي مقبولة شكلاً.وحيث إنه عن موضوع دعوى البطلان وما تنعى به الهيئة المدعية على حكم التحكيم محل الدعوى بأسباب طعنها، وهي بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لتصديه للفصل في طلب لا يجوز فيه الإلتجاء الى التحكيم لتعلقه بحق عيني عقاري ترفضه المحكمة، لأنه بالإطلاع على حكم التحكيم محل الطعن نجد أنه قضى بعدم اختصاصه بنظر فسخ عقد الإتفاق المؤرخ التعلقه بحق عيني عقاري، مما يجعل الإختصاص به لمحاكم الدولة، وأن الحكم اقتصر على الفصل في طلب التعويض لعدم قيام الهيئة المدعية بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المذكور، وأن هذا الطلب يعد طلباً مستقلاً عن طلب الفسخ وإرجاع الأرض محل عقد الإتفاق المؤرخ 2006/9/25 ويكون حكم التحكيم بهذا القضاء قد طبق صحيح الواقع والقانون ولا توجد فيه ثمة مخالفة للنظام العام.

عدم كفاية الأسباب التي استند اليها المحكم، مخالفاً بذلك نص المادة 1/53 من قانون التحكيم رقم 1994/27، ترفضه المحكمة، لأن هذا السبب ليس من أسباب البطلان التي عدتها المادة المذكورة، لأنه لا يجب معاملة أحكام المحكمين بالنسبة للتسبيب بنفس المعايير التي تعامل بهــا أحكام المحاكم الاختلاف وظيفة التسبيب لحكم القاضي عن وظيفته بالنسبة لحكم المحكم، وحتى لا تدخل المحكمة في موضوع التحكيم عدم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم في الحكم، مخالفا بذلك نص المادة 53/ز، والتي جرى نصتها على انه اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم، ومن ثم فإن المحكمة ترفض هذا السبب لأن الثابت من مطالعة حكم التحكيم محل الدعوى أنه أشار في وقائعه الى أن طلب التحكيم المقدم من الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 2013/7/11 لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد راعي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

وحيث إنه هدياً بما تقدم وبالبناء عليه، فإن حكم التحكيم رقم 2013/906 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 2014/6/28 قد جاء متفقاً مع صحيح الواقع والقانون، وتكون دعوى البطلان قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الهيئة المدعية، عملاً بنص المادة 1/184مرافعات.فلهذه الأسباب

             حكمت المحكمة

أولاً- بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً - وفي الموضوع برفضه وألزمت الهيئة المدعية بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب

المحاماة

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2015/4/8