صرحت المحكمة العليا في انكلترا أنها ستنظر في الاستئناف المقدم ضد حكم محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادر ضد باكستان، وذلك بعد رفض المحاكم الدنيا تنفيذه استناداً إلى اتفاقية نيويورك. ومنحت المحكمة العليا المؤلفة من اللايدي ،هایل لورد كولنس ولورد كلارك شركة
العقارات السعودية دالا اذناً بتقديم استئنافها في 18 ديسمبر 2009، خلال اجراءات التحكيم، أصدر المحكم اللبناني غالب ،محمصاني، رئيس المحكمة التحكيمية، حكماً تحكيمياً منذ اربع سنوات ضد وزارة باكستان للشؤون الدينية لانهائها عقداً لبناء مساكن للحجاج في مدينة مكة المكرمة منح الحكم دالا 20 مليون دولار أميركي نتيجة لهذا الفسخ ورفضت محكمة الدرجة الأولى في انكلترا ومن بعدها محكمة الاستئناف تنفيذ الحكم بسبب ادعاءات وزارة الشؤون الدينية بأنها لم توقع العقد.