الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اجراءات تحكيمية - تحكيم دولي - طلب تنفيذ - اعتراض - مستهلك - قانون حماية المستهلك - المادة 617 من قانون المرافعات النمساوي - المادة 2 (ب) من اتفاقية نيويورك - شرط تحكيمي - عدم الاتفاق عليه بصورة منفردة - نظام عام - عدم اثارته من قبل الاطراف - رد الاعتراض.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    831

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة العليا النمساوية، حكم صادر في 26 نوفمبر 2009تقدم متعهد دانمركي بطلب تحكيم ضد شركة نمساوية محدودة المسؤولية وشخصان طبيعيان من الجنسية النمساوية بصفتهما ضامني هذه الشركة، وذلك أمام محكمة تحكيمية في الدانمرك. خلال اجراءات التحكيم، ادعى النمساويان بأنهما غير مرتبطين بشرط التحكيم. غير أن المحكمين ردوا هذا الدفع بحجة أن المطلوب التحكيم ضدهما كانا قد تقدما باعتراضاتهما امام المحكمة في مرحلة متقدمة من الاجراءات.على اثره، تقدم المتعهد الدانمركي بطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم في النمسا ادعى النمساويان ان شرط التحكيم هو باطل متذرعين بالمادة (1)(أ) من اتفاقية نيويورك، اضافة إلى ذلك، تذرعا بصفتهما مستهلكين استناداً إلى القانون النمساوي. وبما أن شرط التحكيم لا يتفق مع المادة 617 من قانون المرافعات النمساوي، فان تنفيذ الحكم من شأنه مخالفة النظام العام النمساوي. وقد تم اعتماد المادة 617 استناداً الى قانون التحكيم لعام 2006 وتتضمن عدة بنود تهدف إلى حماية المستهلك من اللجوء الى اجراءات التحكيم.

تنص المادة 617 على انه (1) يمكن ابرام اتفاق التحكيم فقط عند نشوب النزاع؛ (2) يجب تضمين اتفاق التحكيم في مستند منفصل ؛ (3) على المتعهد تسليم مستندات خطية قانونية الى المستهلك عن الفرق بين التحكيم والقضاء ؛ (4) و (5) يجب تحديد مكان التحكيم على أن يكون في مكان اقامة المستهلك الا في حال تذرع هذا الأخير بالشرط التحكيمي (6) و (7) يمكن ابطال الافي الحكم التحكيمي بناء على عدة اسباب اضافية في حال كان المستهلك طرفاً في النزاع.

قرار المحكمة العليا رفضت المحكمة العليا الادلاء بمخالفة المادة (۱) (أ) و (ج) من اتفاقية نيويورك طالما ان المطلوب التحكيم ضدهما كانا قد مثلا امام المحكمة التحكيمية من دون تقديم اعتراضاتهما مما يستبعد آية منازعة بشرعية الشرط التحكيمي اما بالنسبة إلى الادعاء بمخالفة النظام العام النمساوي على اساس مخالفة شرط التحكيم للمادة 617، تعتبر المحكمة ان هذه المادة لا تنطبق على احكام التحكيم الصادرة في الخارج ذلك ان المادة (577(2) من قانون المرافعات النمساوي تنص على المواد القانونية المعمول بها حتى لو لم يكن مكان التحكيم في النمسا والمادة 617 ليست من ضمن هذه المواد. نتيجة ذلك، ليس لها اية صلة مباشرة باجراءات التنفيذ. تضيف المحكمة أنه لا يمكن الادلاء بأية مخالفة محتملة للمادة 14 من قانون حماية المستهلك التي تمنع الاتفاق على احالة اختصاص الفصل في النزاع إلى محكمة تقع خارج نطاق مكان اقامة المستهلك، والتي ترتبط بالأصل بأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 617 طالما أن المطلوب التحكيم ضدهما قد امتنعا عن اثارتها خلال اجراءات التحكيم في الوقت المحدد وبالتالي، فإن المادة 14 من قانون حماية المستهلك والمادة 617 (4) و (5) أ.م.م. لا ترتبطان بالنظام العام النمساوي. غير أن المحكمة تعتبر أن القانون النمساوي، في بعض مواده حول حماية المستهلك، يشكل جزءاً من النظام العام النمساوي، وبالتالي، يمكن الادلاء بالمخالفةاستناداً إلى المادة (2) (ب) من اتفاقية نيويورك. غير ان المحكمة اعتبرت ان المادة 6(2) (7) من قانون حماية المستهلك تتعلق بالنظام العام النمساوي من حيث انها تفترض أن يتم التفاوض والاتفاق على التحكيم مع المستهلك بصورة منفردة، أي أن لا يكون قد تم ادخال هذا الاتفاق في الشروط العامة للعقد، وقضت المحكمة في القضية الحالية أنه طالما ان الاطراف لم يدعوا بأنه لم يتم التفاوض على الشرط التحكيمي فانه لا يوجد أي أساس لرفض تنفيذ الحكم استناداً إلى المادة (2)(ب) من اتفاقية نيويورك. وبالتالي ترد المحكمة اعتراضات المطلوب التحكيم ضدهما.