الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / صدور حكم التحكيم - اكتشاف اسباب لرد المحكم موجب التدقيق من قبل طالب الرد بكل ما من شأنه التشكيك بحيادية المحكم - عدم جواز الاعتماد على اعلان المحكم لاستقلاليته - رد طلب الرد.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    818

التفاصيل طباعة نسخ

بعد الخسارة التي مني بها لدى محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، يزعم المدعي أنه علم بالمصادفة خلال مكالمة هاتفية تلت تبليغ الحكم، بوجود علاقة وثيقة مشكوك بأمرها ما بين المحكمين ووكيل المدعى عليه خصوصا أنهم ينتمون إلى مجموعة مغلقة (يجب معرفة كلمة السر للدخول إلى موقعها على الأنترنت تمارس التزاوج بموضوع التحكيم الرياضي بشكل خاص. والمحكمة الفدرالية تشك بطابع الصدفة لاكتشاف المدعي اذ ان من يظن بالتحيز وعدم الاستقلالية عليه الاستعلام عن الأمر بأسرع وقت ممكن. وحيث انه في هذه الحالة نجح المدعي بالولوج الى الموقع الالكتروني للجمعية حيث وجد المعلومات التي يدعم بها مراجعته كما استطاع المدعي الولوج الى مواد أخرى غير محمية على الاخص الموقع الالكتروني لمكتب المحاماة حيث تمكن من الاستحصال على المعلومات عن العلاقات بين رئيس المحكمة التحكيمية واشخاص آخرين. وقد ردت المحكمة طلب المراجعة معتبرة أنه حتى لو لم يكن المدعي متأخرا فإن الظروف المزعومة لا تبرر رد المحكم واستناداً إلى الخطوط التوجيهية المتعلقة بنزاع المصالح في التحكيم الدولي والذي نشرته نقابة المحامين الدوليين، يتبين أن علاقة المحكم بمحكم آخر أو بمحام لأحد الأطراف ضمن إطار جمعية مهنية أو اجتماعية هو من الأمور المسموح بها...". وتضيف أن من اهم وسائل الحيطة هو اجراء التحقيقات اذ ان المدعي لا يمكنه الاستناد فقط الى اعلان المحكم استقلاليته.

 

(المحكمة الفدرالية، المحكمة المدنية الأولى، 20 مارس 2008 X ضد الجمعية 44_506/2007

​​