الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / القضاء يتحقق من سلامة الشرط التحكيمي فيقرر نزع اختصاصه لتسير الدعوى التحكيمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    679

التفاصيل طباعة نسخ

العقود كالقوانين وتنفذ بما اشتملت عليه شرط تحكيم عدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بالشرط التحكيمي قبل ابداء اي طلب او دفاع. المحكمة تتحقق من صحة العقود وصحة وسلامة شرط التحكيم وعدم مخالفته الآداب العامة في السلطنة قبل التصريح بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم... وحيث ان المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين وهذا يقتضي تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه ما دام قد انعقد صحيحاً فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قدرها القانون فبعد أن يفسر القاضي العقد ويحدد نطاقه لا يبقى الا ان يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه ما دام العقد نشأ صحيحاً ملزماً ويطبق القاضي العقد كما لو كان قانونا لأن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة القانونية فيما بين المتعاقدين فان العقد وليد ارادتين وما تعقده ارادتان لا تحله ارادة واحدة. 2 وحيث يتطبيق ما تقدم وعلى وقائع هذه الدعوى نجد أن العقد الموحد لانشاء المباني والأعمال المدنية والمبرم بين المدعية والمدعى عليهم الثانية والثالثة وكذلك العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى وما تضمنه الأول من شروط نموذجية ومن ضمنها شرط التحكيم في البند 67 والعقد الثاني في المادة 18 منه انهما استجمعا كافة الاركان وانهما خاليان من اي عيب في ركن من الاركان ومن ثم فهما عقدان صحيحان في ذاتهما وفيما شملاه من شرطي التحكيم وعليه يكونا واجبا التطبيق ولهما صفة الإلزام لأطرافهما بعد أن تأكد للمحكمة انهما غير مخالفان للنظام العام والآداب في السلطنة. -3 وحيث جاء في المادة 13(1) من قانون التحكيم ما يأتي: - يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه اي طلب او دفاع في الدعوى. وحيث بإنزال هذه الاحكام على دعوى الحال تبين أن جملة المدعى عليهم دفعوا بوجود اتفاق

 

تحكيم قبل ابدائهم أي طلب او دفاع في الدعوى عليه وللأسباب المشروحة آنفاً ولتحقيق

المحكمة من صحة العقدين موضوع الدعوى ومن صحة وسلامة شرطي التحكيم المقررين فيها تنتهي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى المائلة لوجود شرط التحكيم....(سلطنة عمان - مسقط - المحكمة الابتدائية - الدائرة التجارية - الدعوى التجارية رقم 2007/360 - صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة مسقط في يوم السبت 1429/2/2 هـ الموافق 2008/2/9م من الدائرة المشكلة على النحو التالي: فضيلة القاضي / حمود بن محمد السيابي (رئيسا)، فضيلة القاضي / جمعة بن سليمان الغريبي (عضواً)، فضيلة القاضي / الاسعد الشنوفي (عضوا)).