اتفاق على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية - عدم ارفاق حكم التحكيم بصورة وثيقة الإتفاق على التحكيم - لا بطلان - خطأ المحكمين في استخلاص وقائع النزاع ليس من أسباب البطلان
التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اتفاق على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية - عدم ارفاق حكم التحكيم بصورة وثيقة الإتفاق على التحكيم - لا بطلان - خطأ المحكمين في استخلاص وقائع النزاع ليس من أسباب البطلان
الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند ان طرفي التداعي اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على اجراءات التحكيم واقيمت الدعوى هناك، ومن ثم يكون مثل هذا الإنفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصري وهي تلك القواعد التي تم اتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية - المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم.
(محكمة النقض - الدائرة المدنية والتجارية - الطعن رقم 414 لسنة 71 قضائية - الخميس8 يناير سنة (2009)
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعي بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السببين الأول والثاني يقول انه تمسك امام محكمة الإستئناف ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على سبب امتناع المحكم عنه عن التوقيع وكذلك لعدم ارفاقه صورة من اتفاق التحكيم طبقاً للمادة 1/43 ، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الا ان الحكم المطعون فيه رفض دفعه على سند من أنه شرط اجرائي وليس موضوعي، كما انه يجب طبقاً للمادة 2/53 من القانون الأخير ان تقضي المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان ومن تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في مصر وهو ما تضمنته المادة 1/43 من القانون المذكور، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ان الطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في اي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإنفاق كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، يدل على أن المشرع منح طرفي التحكيم حرية الإتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في اي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفي حالة خلو الإتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الاجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند آن طرفي التداعي اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على اجراءات التحكيم واقيمت الدعوى التحكيمية هناك، ومن ثم يكون مثل هذا الإتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصري وهي تلك القواعد الإجرائية التي تم اتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على الحكم المطعون فيه، كما أورد بمدوناته ان الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم او قرار التحكيم في حدود سلطة المحكمين، وان هذه الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة انه احتوى على البيانات الجوهرية في اتفاق التحكيم، بل انه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الإتفاق على التحكيم، وأن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن لا اساس له.وحيث ان الطاعن بصفته ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول ان الثابت من مدونات حكم التحكيم أنه خلا من تسبيب قضائه بإلزامه بسداد مبالغ التعويضات وغيرها فضلاً عن عدم بيان اساس تقدير تلك المبالغ بما يجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم طبقا للمادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن هذا النعي لا يندرج ضمن حالات رفع دعوى البطلان فإنه يكون معيباً مما
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب ابطال الحكم. لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد اسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم، ولما كان استخلاص توافر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب ابطال الحكم، فإن الحكم المطعون فيه اذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه وصحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير اساس متعيناً رفضه. يكون متفقاً و
وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم
المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن حكم التحكيم لم يرد على دفاعه الجوهري
المؤيد بالمستندات التي قدمها فضلا عن أنه تمسك ببطلان ذلك الحكم لعدم تمكينه من الرد على
المستندات المقدمة في الدعوى رغم استناده اليها في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك انه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن والا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان ان تحدد اسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه والا كان النعي مجهلاً وغير مقبول لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يبين تحديداً أوجه القصور في التسبيب التي اخل بها حكم التحكيم وكذا أوجه الدفاع المؤيدة بالمستندات التي لم يرد عليها واثرها في قضائه والتي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بها كأسباب مؤيدة للبطلان، فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن والزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة.