التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم عرفي - محرر مصحوب بشرط جزائي ضد من يخل بتنفيذ قرار المحكمين - لا يعد تحكيما - طعن ببطلان هكذا حكم غير مقبول
ان جوهر التحكيم كائن في تلك السلطة التي تمنح للمحكم للفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين، بحيث يكون التحكيم ضرباً من القضاء واذا انحصرت سلطة الاشخاص المعينين لحل النزاع عن الزام الخصمين بحلهم فإنه لا يجوز تسميتهم "محكمون اذ لا تتعلق مهمتهم بالفصل في الخصومة بقرار ملزم، ولا يعتبر عملهم بالتالي تحكيماً.
(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة تجاري - القضية رقم 75 لسنة 117 قضائيةجلسة الثلاثاء 2002/1/8)بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة: وحيث ان الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في ان المدعية اقامتها على المدعى عليهم بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2000/9/19 ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم العرفي المؤرخ 2000/9/10، وقامت في شرح الدعوى أنه بشأن نزاع قائم بينهما وبين المدعى عليه الأول حول ملكية مساحة ثلاثة قواربط وخمسة أسهم كائنة بحوض ابو ظهران 2 بناحية التبين حلوان - اتفقا على حله عن طريق مجلس عرفي مكون من سبعة أفراد، واذ العقد المجلس العرفي للبحث في ادعاءات الطرفين وانتهى إلى اصدار قرار وافرغ انعقاد المجلس وقراره في محرر عرفي مؤرخاً 2000/9/10 اعلنت به باعتباره حكم تحكيم وأنها تطعن فيه لمخالفته المواد ،501 502 505 507 المتعلقة بالتحكيم والواردة في قانون المرافعات.واذ نظرت الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وصممت المدعية على طلباتهاوقال محامي المدعى عليه الأول بأنه ليس له ثمة دفوع شكلية. وانطوت الأوراق على الاعلان الموجه إلى المدعية بالمحرر محل التداعي في 2000/9/16 واصل المحرر المذكور المؤرخ 2000/9/10/ المعنون (محضر تحكيم ومحرر آخر مؤرخ 2000/5/5 ينطوي على الاتفاق على حل النزاع حول أطيان النزاع بمعرفة مجلس عرفي.
وحيث ان الدعوى محجوزة للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث أن الثابت بالأوراق أنه قد شجر نزاع حول ملكية مساحة ثلاثة قواريط وخمسة اسهم بناحية التبين بحلوان وعيد طرفا النزاع أمرهما الى مجلس عرفي مكون من سبعة أفراد من ذات الناحية كمحكمين للنظر في نزاعهما والفصل فيه واذ انتهى المحكمون في مجلسهم العرفي ان الأطيان موضوع الخصومة تخص أحد طرفي النزاع دون الطرف الآخر، فإنه يبين للمحكمة ان الحل الذي خلص اليه المجلس العرفي والذي افرغ في المحرر المطعون فيه المؤرخ 2000/9/10 جاء مصحوباً بشرط جزائي يقع على الطرف الذي يخل بقرار المحكمين بمعنى إذا نقضه أحد الخصوم فلا يتعرض بسبب ذلك الا لدفع مبلغ الشرط الجزائي، فالشرط الجزائي والحال كذلك هو وسيلة لإجبار الخصوم على احترام حل او قرار المجلس العرفي، وعليه فعمل افراد هذا المجلس لا يعد تحكيماً، كما ولا يعد قرارهم حكما تحكيمياً، ذلك ان التحكيم - المعنى قانوناً - يعد نظاماً خاصاً تقصي فيه خصومة معينة عن اختصاص القضاء العادي ويعهد بها الى اشخاص يختارون للفصل فيها بحكم أو بقرار ملزم فأيا كان نوع التحكيم، فإن جوهره كائن في تلك السلطة التي تمنح لمحكم للفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين، بحيث يكون التحكيم ضرباً من القضاء، ويبنى على ذلك انه اذا انحصرت سلطة الأشخاص المعينين لحل النزاع عن الزام الخصمين بحلهم فإنه لا يجوز تسميتهم "محكمون اذ لا تتعلق مهمتهم بالفصل في الخصومة بقرار ملزم، ولا يعتبر عملهم بالتالي تحكيماً، واذ ثبت للمحكمة على نحو ما سلف أن المحرر المطعون عليه بالبطلان قد منح كل خصم لا يبغي الالتزام بقرار المجلس العرفي والعدول عنه نظير دفع تعويض تضمنه شرط جزائي، ومن ثم فإنه لا يعتبر تحكيماً، وان اعتبر عقداً يخضع لأحكام النظرية العامة في الالتزامات الواردة في القانون المدني، ولا شأن له بالقواعد الاجرائية المتعلقة بالتحكيم الوارد بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الذي الغى المواد من 501 الى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى ذلك تكون دعوى المدعية اذا رفعت امام هذه المحكمة باعتبارها طعناً في حكم تحكيم - تكون غير مقبولة، وهو ما تقضي به المحكمة.وحيث انه عن المصروفات، فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بالمادتين 184، 240مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبالزام المدعية المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً كمقابل لأتعاب المحاماة علنا بجلسة : يوم صدر هذا الحكم وتلي الثلاثاء الموافق 2002/1/8. اما الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت مسودة الحكم الأصلية فهي: برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ صبحي موريس رئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين / اسماعيل ابراهيم الزيادي الرئيس بالمحكمة