لهيئات التحكيم القضائي سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبير من عدمه حسب قناعتها
بما جاء فيه، ولها عدم اجابة الخصوم الى طلب اعادة المأمورية متى اقتنعت بالتقرير.
التحكيم القضائي الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم 98/3 بتاريخ 1998/5/19)
وحيث أنه من المقرر قانوناً ان لمحكمة الموضوع الحق وفي حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها التقرير النتيجة التي انتهى اليها - كما انه من المقرر قانوناً ان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى فلمحكمة الموضوع ان تأخذ به متى اقتنعت بكفاية وبسلامة الأسس التي استرشد فيها.... كما انه من المقرر قانوناً ان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب تعيين خبراء آخرين أو اعادة المأمورية متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير ونتيجته ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت اليه وتتخذ منه اساساً للفصل في الدعوى باعتبار ان هذا التقرير جزءاً من الحكم