الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التحكيم ليس من النظام العام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    377

التفاصيل طباعة نسخ

ان التحكيم ليس من النظام العام وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء اعتبر ذلك قبولاً منه بالتقاضي أمامه وعدولاً عن شرط التحكيم.(محكمة النقض - الهيئة العامة - قرار رقم 229 لعام 2007وحيث تبين أن القرار المخاصم قد رد على جميع الدفوع والوثائق المبرزة ثم انتهى إلى رفض الطعن.وحيث أن التحكيم ليس من النظام العام وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا خاص الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء اعتبر ذلك قبولاً منه بالتقاضي أمامه وعدولاً عن شرط التحكيم (نقض /1262/ تاريخ 1971/12/29) وحيث أن تقرير الأدلة ووزنها من أطلاقات محكمة الموضوع فإن اعتماد قرار النقض عند تصديقه القرار الإستثنافي على تقرير الخبرة وتقرير المصفي قد تم وفق إجراءات سليمة ولم يعتوره أي نقص أو غموض كما رد على طلب وقف الخصومة لوجود دعوى جزائية بأن تلك الدعوى ليس من شأنها إيقاف هذه الدعوى لأن الطرفين بمقدورهما تقديم ما لديهما من وثائق للمصفي، دون أن يذكر المدعي بالمخاصمة للمصفي وجود سجلات وردته من المدعى عليه بالمخاصمة كما يُستفاد أن الدعوى الجزائية أقيمت بعد تقرير المصفي مما يجعل القرار المخاصم قد صدر في محله القانوني لعدم وقوعه بالخطأ المهني الجسيم على نحو يملي رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق رد دعوى المخاصمة شكلاً.