الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / عقد تنفيذ اشغال اشتراط التسوية الودية قبل اللجوء الى التحكيم. اجراء ملزم للاطراف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    741

التفاصيل طباعة نسخ

يجب على الهيئة التحكيمية أن تتأكد من اتمام الشرطين اللازمين لقيام التحكيم، الأول هو اللجوء الى التسوية الودية والثاني عرض النزاع على المهندسين، وهذا الاجراء الاخير ملزم للاطراف ويحكم سلوكهم قبل اللجوء للتحكيم.

مستخرج حكم تحكيمي جزئي في القضيتين 6276 و6277

(1990) (Cases No. 6276/ CI and No. 6277/CI)

الوقائع

1- تم تشكيل هذه المحكمة التحكيمية للنظر في القضية رقم ( CI/6276، والقضية رقـم C1/6277)، بين الشركة السويدية (المتعاقد والمدعي في هذا التحكيم) وأمين اللجنـة الـشعبية للبلدية من دولة عربية و أمين اللجنة الشعبية للصحة من تلك البلدية (المدعى عليه)، وتتألف من ثلاثة محكمين. أصدرت محكمة التحكيم، قرارها بالتحكيم الجزئي المتعلق بقضية تحكــم مـن المدعي للطلبات رقمي (1، 2)، وللطلبات المضادة من المدعي عليه.بتاريخ 19 أغسطس سنة 1981، ابرم المدعي والمدعي عليه، العقـد الخـاص للقيـام بتعديلات وتمديدات في المستشفى، يدعي المدعي بأنه قد أوفي بالتزامه بموجب العقد، في حين فشل المدعي عليه يدفع معظم مستحقاته المتوجبة له، إستنادا على (المادتين 17،67) مـن هـذا العقد. تتناول هذه المادة مسالة تسوية المنازعات، حيث تنص المادة (17) من العقد على ما يلي: يجب تسوية أية خلافات ناشئة عن تنفيذ العقد بالطرق الودية، وفقا لحسن النية المتبادلة بين الطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق، يسوى الخلاف وفقا للمادة (67) من الشروط العامة للعقـد ويكون مكان التحكيم في مدينة جنيف (سويسرا) ".

وتضع المادة (67) الخاصة (بالشروط العامة للعقد) والتي تعد جزء لا يتجزأ مـن العقـد المبرم في 19 أغسطس 1981، الإجراءات الواجب أتباعها لتسوية المنازعات بين الأطـراف وذلك على النحو التالي:

" في حالة نشوب أي نزاع أو تباين من أي شكل ومهما كان، بين صاحب العمل أو المهندس وبين المقاول فيما يتعلق بالعقد أو الناشئة عن العقد أو في تنفيذ الأعمال، ( سواء أكان أثناء تنفيذ الأشغال أو بعد الانتهاء منه أو قبل أو بعد إنهاء، أو في حالة الانسحاب من أو الإخلال بالعقد)، في هذه الحالات، يجب في المقام الأول، أن يحال النزاع إلى المهندس لحلها، بناء على طلـب أي من الطرفين، وذلك في غضون فترة (90) يوما، وعليه أن يصدر قراره خطيـاً لـصاحب العمل والمقاول، وفيما عدا ما جاء في العقد، يكون هذا القرار ملزما ونهائيا لصاحب العمـل والمقاول بشأن جميع المسائل المحال إليه، لحين الانتهاء من العمل ويسرى مفعوله على المقاول الذي يجب علية تنفيذه بإخلاص نام، حتى إذا كان لدى المقاول أو صاحب العمـل النيـة فـي اللجوء إلى التحكيم من عدمه كما حدده العقد.

في حالة إرسال المهندس إخطاراً مكتوباً بقراره لصاحب العمل وللمقاول، ولـم يخطـر بدعوى التحكيم من صاحب العمل أو المقاول خلال فترة (90) يوما من تاريخ استلامهم ذلـك الإخطار، في هذه الحالة يصبح الإخطار نهائياً وملزماً لكل من صاحب العمل والمقاول.في حالة فشل المهندس في إعطاء إخطار أو قراره المشار إليه أعلاه، خلال فترة (90)، يوما بعد تقديم الطلب إليه كما سبقت الإشارة، أو في حالة عدم رضاء كل من صاحب العمل أو المقاول بهذا القرار. يجوز في هذه الحالة، لكل من صاحب العمل أو المقاول خلال (90) يوماً من استلام هذا القرار أو في غضون فترة (90) يوماً بعد انتهاء المدة الأولـى للإخطـار (90) يوماً، الطلب بإحالة الموضوع أو المواضيع المتنازع عليها إلى التحكيم كما مشار إليه فـي هـذا الصدد.جميع المنازعات أو الخلافات (إن وجدت)، التي لم تصبح نهائية وملزمـة بموجـب قرار المهندس، يجب في النهايـة أن تحسـم بموجب قواعـد التسوية والتحكيم للغرفـة التجارية الدولية، بواسطة محكم أو أكثر من محكم يتم تعينهم لهذا الغرض بموجب القواعـدالسابقة.يتمتع المحكم أو هيئة المحكمين بصلاحية كاملة في إعادة النظر، وبمراجعة وتنقيح أي قرار أو رأي أو تقديرات أو أي بيانات أو تقييم صدر عن المهندس، كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين، أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم بالنسبة إلى الأدلة أو الحجج التي تم عرضـها على المهندس بغرض الحصول على قراره، ولا يحـول أي قرار صدر عن المهنـدس بخصوص هذه المسائل حرمان استدعائه للمثول كشاهد للإدلاء بشاهدته أمام المحكم أو هيئـة التحكيم، ولا يجوز لهيئة المحكمين الاطلاع على البيانات والمستندات لحين الانتهاء من جميـع الأعمال، أو الادعاء بانتهائه، باستثناء حالة الموافقة المكتوبة من صاحب العمـل والمقـاول بشرط مراعاة ما يلي: أ) إمكانية فتح تلك البيانات، قبل الانتهاء أو الادعاء بالانتهاء بشأن احتجاز المهندس لأية شهادات أو احتجاز لأي جزء من الأموال المتبقية المستحقة للمقاول وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الاتفاق المستحقة له، أو بشأن ممارسة المهندس لسلطنه في منح الشهادة بموجـب عقد الاتفاق.

ب) يجب ألا يكون منح شهادة الانجاز وفقاً للمـادة (47)، شرطاً مسبقاً لفتح أي مـن المستندات والوثائق ذات العلاقة بالنزاع.7) على هيئة التحكيم التحقق من استيفاء المدعي على النحو الواجب للشرطين المسبقين للتحكيم، وبصورة خاصة أولا التسوية الودية وثانياً، عرض النزاع على المهندس. 8/13) بالنسبة للشرط الأول وهو محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي، توصلت هيئة التحكيم إلى رأي مفاده استيفاء المدعي لهذا الشرط المسبق في هذه القضية. 14) بالنسبة للشرط المسبق الثاني، بعرض النزاع على "المهندس ، قبل اللجوء إلـى التحكيم وفقا للمادة (67)، من الشروط العامة للعقد، ترى هيئة التحكيم أن الإجراء الذي تـم وضعه بالتراضي وبالتفصيل، والمحدد ضمن حدود زمنية دقيقة، ويتطلب من المهندس إعـداد تقریر ملزم بشكل صارم على الأطراف، وينظم تصرفاتهم قبل اللجوء إلى التحكيم.15) تلاحظ هيئة التحكيم أنه في حين أن الشرط المسبق الأول، أي ذلك المتعلق بالتسوية الودية، فهو لا يخضع لأية قواعد ثابتة وجامدة، والثـاني، أي ذلـك المتعلـق بـاللجوء إلـى المهندس، والذي تحكمه قواعد دقيقة لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. على خلاف غيرهـا مـن وظائف للمهندس، مثال ذلك (مراقبة التراخيص النثرية، الصلاحيات المتعددة التغييرات فـي الأعمال الخ) التي كانت تقوم بها مختلف الأجهزة الفردية أو الجماعية (متباينة وفقاً للظـروف) وبموافقة صريحة أو ضمنية من الأطراف المتعاقدة، وهي وظيفة في غاية الأهمية، لأنها تؤثر بشكل بالغ على إجراءات التحكيم في هذه الخصوصية، لم يمارس من قبل الأفراد أو الهيئـات الجماعية.وبعبارة أخرى، رغم أن مهام المهندس المذكور في العقد، تعد في سياق الحيـاة اليوميـة الروتينية وعلاقات طبيعية، وتمارس بموافقة الطرفين ومن قبل مختلف الأجهزة الفنية المختلفـة مع اختلاف الزمن، ولا سيما وظيفة تسوية المنازعات التي لم يتم فحصها من قبل أي جهاز مـن الأجهزة، وتظل محكومة بالعقد وبالطرق الصارمة شكلا ومضمونا مثال ذلك (الحدود الزمنيـة والتقرير، وما إلى ذلك) المحددة مسبقا16) يدعي المدعي أنه تم إعفائه من هذا الشرط التعاقدي المسبق بسبب فشل المدعى عليه الإخطار كتابة باسم المهندس المرخص بصورة خاصة لتصريف المهام السابقة على وظيفة التحكيم. وترى هيئة التحكيم أن المدعي لا يمكنه الاستغناء عن هذه المرحلة الأساسية، وأنه كان ملزما بإخطار المدعى عليه لبيان اسم المهندس الذي يمكن عرض النزاع عليه. إلا إذا كان طلبه قد قوبل بالرفض، أو في حالة عدم الرد عليه من قبل المدعى عليه، في هذه الحالة يمكن

اعفاء المدعي الامتثال من مرحلة ما قبل التحكيم.

17) يؤكد المدعي انه بسبب الانتهاء من العمليات والاستلام النهائي للعمل، فقد كان متأخراً جدا طلب تعيين مهندس، رغم قبول هذه الحجة بالنسبة إلى الوظائف التقنية الأخرى ذات الصلة بمهام المهندس، مثل تعديل العمليات والتنفيذ التقني لها أو التحكم فيها، أو الموافقة على الفواتير في المواعيد المحددة لكل منها، وكذلك الوظيفة المحددة المرتبطة بتسوية المنازعات، والتي يمكن أن تمارس وفقاً للظروف سواء أثناء العمل وبعد الانتهاء، طالما أن جميع الآثار القانونية للعقد لم تستنفذ.

18) بناء على ما تقدم، توصلت هيئة التحكيم، إلى استنتاج مفاده أن المدعي لم يستوف الشروط الأساسية الملزمة المنصوص عليها في الشروط العامة للعقود"، مما يصبح معه طلب التحكيم فيما يتعلق بالعقد الصادر عام 1981، "سابق لأوانه"، في الوقت الحاضر، وان كانت بالتأكيد ليست مستحيلة بالنسبة للمستقبل. لذا، يتعين على المدعي الطلب رسمياً من المدعى عليه تسمية مهندس الذي سيعرض عليه هذا النزاع، قبل تقديمها أمام هيئة التحكيم.

لهذه الأسباب، تقرر هيئة التحكيم بأنه:

لا يمكن النظر في طلب التحكيم، رقم 1.No (القضية الأصلية رقم C1/6276)، ما لم يلتزم

المدعي من قبل بالشكل المسبق بالنسبة إلى عرض النزاع على المهندس المختص.