الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مهلـة التحكيم - المقـصـود هـو القيـام بـالاجراءات والتحقيقات وعقد الجلسات وإصدار الحكم خلالها - المحكمـون المعينـون مـن الفـرقـاء ليسوا وكلاء ولا يملكـون حـق النيابة عنهم في تأخير موعد صدور القرار التحكيمي خلال المهلة - مراعاة المهلة المحددة بالبند التحكيمـي تـشـمـل كـل أنـواع التحكيم - المحكـم الـذي يتجاوز المهلة المحددة، ولـو كـان التحكيم مطلقا، يخالف إرادة فريـقـي النـزاع - القـرار التحكيمي الصادر خارج المهلة المتفق عليهـا يـكـون باطلا - المحكمة تنظر في الموضوع بعـد الإبطال في حدود المهمة المعينة للمحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

إن المقصود بتحديد سهلة التحكيم هو أن يقوم المحكمون بإجراءات التحكيم والتحقيقـات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحددة، فلا مجال لتأخير موعد صدورالقرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك.لا يرد على ذلك بأن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، هما بمثابة وكيلين عنهما، ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حق النيابة عنهــا لتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلا من الفريقين. رتب المشرع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكيم نتيجة الابطال، وفقا للمادة 800 ان إدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عاديا، مما يعفي المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة هو في غير محله، ذلك لأن مراعاة المهلـة المحددة بالبند التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم، وهي تعبر عن ارادة الفريقين بإنهاء النزاع خلال فترة محددة، ولا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية التي تعفـي المحكـم مـن تطبيق أحكامها وتتجاوزها في التحكيم المطلق، فالمحكمون الذين يتجـاوزون المهلـة المتفـق عليها، إنما يخالفون إرادة فريقي النزاع وليس قواعد أصول المحاكمات.

يقتضي بعد كل ما تقدم إبطال القرار التحكيمي لصدوره خارج المهلة المتفق عليها.

ترى المحكمة، عملا بنص المادة 801 م.م، التي تنص على أن المحكمة التي تبطل القرار

تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، تكليف كل من الفريقين بتقديم لائحـة

شاملة حول أساس النزاع.

(محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، القرار الصادر بتاريخ 1999/12/16)

حيث إن طالب الإبطال يطعن في القرار التحكيمي مستنداً إلى أسباب، ستبحثها المحكمـة

بالقدر المفيد لحسم النزاع، فتبدأ بالسبب المستند إلى صدور القرار خارج المهلة المتفق عليها من فريقي النزاع. وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يجيب عن السبب المذكور بأن الهيئة التحكيمية التأمـت ضمن المهلة في نقابة المهندسين، ثم عاونت اجتماعاتها بتاريخ 99/7/15، حيث طلب المحكـم المرجح مهلة 24 ساعة لاتخاذ قراره، فلا يكون في الأمر تجاوزا للمهلة، خاصة أن التحكيم ليس عاديا، وهو يعني من تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية، وفقا لنص المادة الرابعة من عقـد التحكيم، ولأن المادة السابعة منه لم تشترط البطلان، لعدم صدور القرار ضـمن المهلـة، وأن المحكمين بالإجماع هم الذين اتفقوا على تأخير موعد صدور القرار، وأن الخصم لم يبين كيف أن إرجاء صدور القرار يعيبه، وأن البطلان هو نسبي لا يتعلق بالانتظام، وأن الحكمين الأولين يمثلان الفريقين كوكيلين فيحق لهما تأجيل موعد صدور القرار، وأن المادة 59 مم، تشترط لإبطال الاجراءات لعيب في الشكل توافر شرطين مجتمعين، هما وجود نص صريح وثيـوت وقوع ضرر للشخص الذي أدلى بالعيب.وحيث إن البند الأول من المادة 800 م.م، نص صراحة على أبطال القرار التحكيمي الساقط

بالقضاء المهلة.وحيث يتبين من أوراق الملف أن مهلة التحكيم المتفق عليها تعاقداً هي ثلاثة أشهر تبدأ مـن تاریخ توقيع العقد التحكيمي في 99/3/26، مما يعني أنها تبدأ بالسريان في 99/3/27، وتنتهي في 99/6/27وقد صدر القرار المطعون فيه أواسط شهر تموز 1999وحيث إن المقصود بتحديد مهلة التحكيم هو أن يقـوم المحكمـون بـإجراءات التحكيم والتحقيقات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحددة، فلا مجال لتأخير موعد صدور القرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك، الأمر الذي لم يحدث في هذه القضية.

وحيث لا يرد على ذلك أن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، همـا بمنايـة وكيلين عنهما، ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حـق النيابـة عنهما لتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلا من الفريقين اللذين عبرا صراحة عن ارادتيهما الواضحة في أن يصدر القرار خلال مهلة ثلاثة أشهر مـن تـاريخ توقيع العقد التحكيمي.وحيث لا مجال للأخذ بإدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن طابع البطلان المقرر فـي هـذه هو نسبي، لأنه وإن كان ذلك صحيحاً من حيث المبدأ، فإن البطلان المذكور ذا الطـابع النسبي يمكن أن يتمسك به من وضع لمصلحته، أي كل من فريقي النزاع، وقد قام طالب الابطال فعلاً بالتمسك بهذا الأبطال عندما طعن في القرار التحكيمي مستندا إلى السبب المذكور. الحالة وحيث لا مجال مطلقا لاعتبار البطلان المستند إلى عدم صدور القرار خلال المهلـة مـن الدفوع الإجرائية، كما أدلى المطلوب الإبطال بوجهه، إذ أن موضوع كل منهما مختلف تماماًالآخر، ذلك أن عدم صدور القرار القضائي في الوقت المحدد لا يؤدي إلى إبطاله، بينمـا رتـب المشترع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكيم نتيجـة الإبطال، وفقا للمادة 800 وحيث إن إدلاء المطلوب الإبطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عادياً، مما يعني المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة، وهو في غير محله، ذلك لأن مراعاة المهلة المحددة بالبلد التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم، وهي تعبر عن ارادة الفريقين بإنهـاء النزاع خلال فترة محددة، ولا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية التي يعفى المحكم من تطبيق أحكامها وتجاوزها في التحكيم المطلق، فالمحكمون الذين يتجاوزون المهلة المتفق عليهـا انما يخالفون إرادة فريقي النزاع وليس قواعد أصول المحاكمات.

                                               لذلك 

وحيث يقتضي بعد كل ما تقدم أبطال القرار التحكيمي الصدوره خارج السهلة المتفق عليها.

وحيث ترى المحكمة، عملا بنص المادة 801 م.م. التي تنص على أن المحكمة التي تبطـل

القرار تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، تكليف كل من الفريقين بتقديم لائحة شاملة حول أساس النزاع.

تقرار بالاجماع:

1- قبول طلب الإبطال شكلاً.

2- إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى.

3 - فتح المحاكمة وتكليف الفرقاء بتقديم لائحة شاملة وإرجاء الجلسة إلى يوم الخميس الواقع

فيه 1999/2/10، وابلاغ الفرقاء.

قراراً صدر علناً بتاريخ 1999/12/16.