الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / عقد - تسمية المحكم بموجبه - طـلـب رده - سير المحكـم بـإجراءات التحكيم - يستمد المحكـم اختصاصه من العقد بعتد بالاتفاقية للتحقق من الاختصاص المكاني للمحكمة عدم الاتفاق في البند التحكيمي على مركز للتحكيم الغرفة غير مختصة مكانيا تنفيذا للمادة 770 1.هم فقرة (3).

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

حيث تشيط هذه المادة بالغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليـه اختصاص بت طلب رد المحكم، وإلا إلى الغرفة الابتدائية في بيروت. حيث بمعزل عن البحث في مدى استمرار مفاعيل اتفاقية 2008/4/29، وبالتالي البنـد التحكيمي الوارد فيها، كما تدلي المستدعية، يبقى أنه من الثابت أن المحكم المحامي جنـون استمد اختصاصه من هذا العقد لدى سيره بإجراءات التحكيم. يقتضي الاعتداء بهذه الاتفاقية للتحقق من اختصاص المحكمة المكاني لم يجر الاتفاق على أي مركز للتحكيم في البند التحكيمي، مما يجعل هذه الغرفـة غيـرمختصة مكانيا لبت الطلب.

(الغرفة الابتدائية في بعبدا، قرار رقم 2015/63، تاريخ 2015/5/19)حيث يطلب المستدعون اتخاذ القرار برة المحكم المكلف بموجب عقد الإيجـار تـاريخ2008/4/29)

لأسباب وردت في الطلب،وحيث أثار المستدعي بوجههم مسألة عدم الاختصاص المكاني للمحكمة لبت الطلب تنفيذاً للمادة 770 أ.م.م، فقرة 3، وحيث تنبط هذه الفقرة بالغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليـه اختصاص بت طلب رد المحكم، وإلا الى الغرفة الابتدائية في بيروت، وحيث بمعزل عن البحث في مدى استمرار مفاعيل اتفاقية 2008/4/29، وبالتالي البنـد التحكيمي الوارد فيهما، كما تدلي الجهة المستدعية، يبقى أنه من الثابت أن المحكم المحامي جنون استمد اختصاصه من هذا العقد لدى سيره بإجراءات التحكيم، وحيث يقتضي اذا الاعتداد بهذه الاتفاقية للتحقق من اختصاص المحكمة المكاني لبت الطلب، وحيث لم يحر الاتفاق على أي مركز للتحكيم في البند التحكيمي المنوه عنه الوارد في البلد (6) من الاتفاقية، مما يجعل هذه الغرفة غير مختصة مكانياً بيت طلب الرد.

                                              لذلك

بقرر :

1- رد الطلب لعدم اختصاص هذه الغرفة المكاني ليته.

2- ابقاء الرسوم على عائق من عجلها. قراراً صدر في عرفة المذاكرة بتاريخ 2015/195.