البطلان لا يقع الا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي اجزاء الحكم.
(محكمة النقض- الدائرة التجارية والمدنية- الطعن رقم 810 لسنة 71 - تاريخ2007/1/25)
وحيث أن مما تنعاء الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، اذ قضى ببطلان حكم التحكيم بطلاناً كلياً لمخالفته للنظام العام في مصر بما قضى به من الزام المطعون ضدها بالفوائد محسوبة على أساس سعر الليبور + 3% عن كل سنة اعتباراً من 1998/4/7 حتى تمام السداد وهو ما يريد عن الحد الاقصى المقرر قانونا في القانون المصري، في حين أنه لو صح ذلك فإنه يتعين أن يكون البطلان جزئياً فيما جاوز الحد الاقصى قانوناً، طالما أمكن فصل سعر الفائدة عن هذا الحكم فالبطلان الذي شابه ينصب على هذا الجزء فقط، بما يعيبه ويستوجب نقضه،وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 53 (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الآنية: (أ) ... (ب) ... (جـ) ... (د) ... (هـ) ... (و) اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الأعلى الأجزاء الاخيرة وحدها، (2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية"، مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه واسكن فصل بعضها عن البعض الآخر، فإن البطلان لا يقع الا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي اجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون ان يبين بمدوناته مقدار فائدة الليبور + 3% وما لذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور، فضلاً عن أنه من البطلان إلى باقي اجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم امكان فصلها عن الاجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي اسباب الطمن على ان يكون مع النقض الاحالة.
لذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً من دائرةأخرى.