الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / ارتباط المحكم بوكالة عن أحـد الطرفين.- اطلاعهما على ذلك - موافقتهما على تعيينه كمحكم مطلق - فسخ العقـد انطلاقـا مـن صـلاحيات المحكـم القـرار التحكيمي يبين خلاصة المطالب والأقـوال.- رد طلـب الابطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم قبل المهمة بعد اطلاع الفريقين على علاقته بأحدهما وموافقتهما على تعيينه محكما مطلقا - الفريقان لم يحصرا مهمة المحكم بتفسير العقد وهو حل مسألة فسخ العقد ورتب عليها النتائج الملائمة من صلاحيته كمحكم مطلق - ليس ثمة نص يوجب على المحكم تبلیغ محضر ضبط المحاكمة - القرار التحكيمي تضمن خلاصة أقوال وطلبات الجهة المحتكمة كما عرضتها. - تعذر اجراء الرقابة ضمن طلب الابطال على التعليل المعتمد من المحكم،

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الثالثة – قرار رقم 2009/226)

حيث تسند الجهة طالبة الابطال طعلها الحالي إلى عدة أسباب يقتضي بحثها على ضوء أحكام المادة 1/800.م.م. وتباعاً كالآتي:

1) لجهة السبب المسند إلى صدور القرار بناء على اتفاق تحكيمي باطل، وعلى محكم لم يعين طبقا للقانون: حيث تدلي الجهة طالبة الإبطال تحت هذا السبب أن المحكم كان عند توقيع عقد البيع، الذي تضمن بندا تحكيميا، وكيلاً لأحد الفريقين، فيكون تعيينه باطلاً حكماً سنداً للمادة 1/770.م.م. وغيرها،وحيث يقع السبب المدلى به تحت أحكام البندين 1 و 2 من المادة 800/ م م .. وحيث ان ما يدلي به تحت هذا السبب يشكل سببا لرد المحكم وفق أحكام المادة 770/أ.م.م. معطوفة على الفقرة 4 من المادة 120/أ.م.م.، وهو يبقى دون تأثير على الاتفاق التحكيمي،

وبالتالي، على القرار التحكيمي: - اذا كان متوافراً ومعلوما قبل تعيين المحكم، كما يستفاد من نص المادة 1/770.م.م. التي نصت صراحة على أنه لا يجوز الرد الا لأسباب تحدث أو تظهر بعد التعيين، - اذا قام المحكم بإعلام الخصوم به ووافق هؤلاء رغم ذلك على شخصه كمحكم، كما تشير اليه صراحة المادة 769/(2) .م.م.، وحيث يتبين من القرار التحكيمي (صفحة 2 فقرة 2) أن المحكم اطلع الفريقين على علاقاته القانونية بكل منهما فأقرا بعلمهما بارتباطه بوكالة مع أحدهما وأصرا على صفته كمحكم مطلق ووقعا على ذلك بتاريخ 2006/5/15، فقبل المحكم المهمة، علماً أن الجهة طالبة الابطال لم تطعن بصحة ما ورد في القرار التحكيمي لهذه الجهة، الأمر الذي يجعل سبب الإبطال هذا مردودا.

2) لجهة السبب المسند إلى خروج المحكم عن المهمة المحددة له:

حيث عدلي الجهة طالبة الأبطال أن مهمة المحكم كما حددت في البند السابع من اتفاقية البيع تنحصر بحل أي خلاف حول مندرجات بنود العقد، ما يعني أن مهمته تنحصر بتفسير العقد لا بالحكم بتنفيذه، خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، وأن المادتين 765 و 778/أ.م.م. تتحدثان عن حل وعرض نزاع بينما العقد نص على خلاف حول تفسيره.

وحيث يقع السبب المذكور تحت أحكام البند 3 من المادة 800/أ.م.م وحيث بالعودة إلى عقد البيع المبرزة صورة عنه في ملف الصيغة التنفيذية (رقم 2007/82) لا يتبين أن الفريقين حصرا مهمة المحكم بالتفسير وانما حددت بحل أي خلاف حول مندرجات بنود العقد، علماً أن موضوع الاخلال ببنود الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من فسخ ودفع قيمة بلد جزائي وموجبات أخرى، ورد في البند السابع من العقد المذكور، وأن القرار التحكيمي حل مسألة فسخ العقد ورتب عليها النتائج الملائمة انطلاقا من صلاحياته كمحكم مطلق،فلا يكون قد خرج عن حدود المهمة المرسومة له، الأمر الذي يقضي إلى رد سبب الابطال الوارد بهذا الخصوص.

3) لجهة السبب المبني على عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها ومخالفة الفقرة 4 من المادة 790/أ.م.م. لناحية تحوير الوقائع:

تلك التي حيث تدلي الجهة الطاعنة أنها لم تتبلغ محضر ضبط المحاكمة التحكيمية الذي يبين الطلبات والأقوال والمستندات، وبالتالي، يتعذر عليها معرفة، بدقة، ما اذا كان المحكم قد أهمل طلبات الخصوم، مضيفة أنها كانت أدلت أمام المحكم بعدم قبض المبلغ عمليا وبان مورتها لم يركب المنجور في البناء، كما أدلت بأنه يقتضي الزام طالب التحكيم برد المبالغ لها، وهي تمثل قيمة المنجور غير المركب والبلد الجزائي والعطل والضرر، ومن ناحية أخيرة، أن طالب التحكيم هو من تسبب بالفسخ، وأنها لم تتنازل عن البند الجزائي لا بل طالبت به اضافة الى أجرة تركيب المنجور والعطل والضرر، وأنه خلاقاً لما ورد في القرار بإمكانها المطالبة بالعطل

والضرر وبالبند الجزائي بوقت واحد، وحيث، من ناحية أولى، أن محضر ضبط المحاكمة التحكيمية لا يبلغ من الفرقاء، ولا يوجد

أي نص يوجب على المحكم ذلك، وأن ما يبين خلاصة المطالب والأقوال والمستندات هو القرار التحكيمي لا المحضر المذكور،

وحيث، من ناحية ثانية، وبالعودة إلى محضر ضبط المحاكمة التحكيمية الموقع من وكيل الجهة طالبة التحكيم، وهو أحدهم محمد عباس، تبين أنه في الجلسة التي انعقدت أمام المحكم بتاريخ 2006/5/25 اعترف هؤلاء بأصل الحق والدين وتأجلت الجلسة لتحديد قيمة المبلغ، فلا تغدو أقوالهم السابق ذكرها مؤثرة في النزاع التحكيمي، علماً أن القرار التحكيمي تضمن (في الصفحة 3 منه) خلاصة بأقوال وطلبات الجهة المحتكم بوجهها كما . وحيث، من ناحية أخيرة، فإنه يتعذر اجراء الرقابة ضمن إطار طلب الابطال الحالي على التعليل المعتمد من المحكم المطلق، الأمر الذي يقضي إلى إهمال ما ورد بخصوص إمكانية عرضتها أنفاء المطالبة بالعطل والضرر وبالبند الجزائي بوقت واحد، وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم رد السبب أعلاه، وبالتالي، رد طلب الإبطال برمته.

لذلك

تقرر بالإجماع قبول طلب الإبطال شكلاً ورده أساساً وتضمين طالبي الإبطال الرسوم والنفقات ومصادرة التامين.

المستشارة (أبو مراد)

المستشار (المنتدب) (قيومجي)

الرئيسة (المكلفة) (زین)

قراراً صدر في بيروت وأفهم علناً بتاريخ 2009/2/12.

الكاتب (دیب)

الرئيسة (المكلفة) (زین)