الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / الطعـن ببعض اجزاء الحكم التحكيمـي مـقـبـول اذا امكن فصله عن الأجزاء الأخرى دون ان يتأثر الحكم بمجمله.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى بطلان حكم تحكيمي ليست دعوى في موضوع الخصومة. - هي دعوى ذات طبيعة خاصة.- المحكمة التجارية ليست ذات صلاحية للنظر في حكم صادر بالدرجة الأولى في دعوى البطلان - الطعن ببعض اجزاء الحكم التحكيمي مقبول اذا امكن فصله عن الاجزاء الأخرى دون ان يتأثر الحكم بمجمله.

 

(المحكمة العليا - اليمن (تجاري) - الحكم رقم 1/1426- صدر في 2005/5/30)

 

الطـاعـن: (ش س ت) المطعون ضده: (ش م ب)

 

- الوقائع والإجراءات :

 

تتحصل الوقائع والإجراءات في صدور حكم المحكمة العليا (الدائرة التجارية) في الطعـن التجاري رقم (180) لسنة 1423هـ فيما بين الطاعن (شم ب) والمطعون ضـده (ش س ت)

 

حيث يقضي منطوق الحكم بالآتي: اولا- قبول الطعن شكلاً إعمالا لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر.

 

ثانيا- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لما عللناه.

 

ثالثاً- إعادة الكفالة للطاعن.

 

رابعـاً- إعادة القضية للشعبة التجارية بالأمانة للفصل في بقية أسباب دعوى البطلان وفقاً للقانون.

 

خامساً- يتحمل كل طرف مصاريفه الفضائية 1 هـ وقد سببت الدائرة حكمها أنه من حيث الموضوع تبين أن الطاعن حدد أسباب طعنـه علـى الحكم الاستئنافي المطعون فيه في سببين :

 

في أولهما نعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما اعتبر أن هيئـة التحكــم تسلمت المذكرة المؤرخة 98/3/12م من الطاعن بعد حجز القضية التحكيمية للحكم وأنها لم تبلغ المطعون ضده وأن هذه المذكرة حملت طلبات جوهرية تتعلق بأصل النزاع، رغم أن ذلك ليس من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم الواردة في المادة (53) تحكيم على سبيل الحصر وأن تلك المذكرة لاتعد من الأمور الجوهرية بل أنها مذكرة إحاطة لهيئة التحكيم بأن الطاعنة تلقت طلبيـة لتصدير كمية من النخالة إذا كان لها أي ملاحظة أو رأي، وأن حكم المحكمين لـم يعتد بتلـك المذكرة ولم يشر لها لا من بعيد ولا من قريب، وجاء في حكم الدائرة أنه بعودتها إلى مضمون تلك المذكرة وجدتها تنص على الآتي: "الأخوة الأستاذ ( أق)، الاستاذ (م ع أ): المحكمين فيما بین (س م ب) و (ش س ت) بعد التحية؛

 

الموضوع: تصدير النخالة.

 

والدائرة تجد أن نعي الطاعن في محله، ذلك أن مضمون تلك المذكرة عبارة عـن إخطـار لهيئة التحكيم بتلقي الطاعنة طلبية لشحنة من النخالة وطلبت من هيئة التحكيم إذا هناك ملاحظـة أو رأي للجنة التحكيم الإشعار بها وهذا الأمر مما يمكن أن يحمل على حسن نية الطاعنة حيـث كان بالإمكان تصديرها دون إشعار، وإذا لأي جهة حق أو اعتراض تقديم دعوى مستقلة وفقاً للقانون دون أن يؤثر ذلك على حكم التحكيم

 

وفي ثاني أسباب الطعن وهو مخالفة الشعبة (المحكمة) عندما اعتبرت أن هيئـة التحكيم تجاوزت وثيقة التحكيم عندما قصرت نظر النزاع على خلافات الطرفين بعد الاتفـاق المـؤرخ 92/11/18م مع أن وثيقة التحكيم تشمل جميع الخلافات منذ بدء علاقتهمـا التعاقديـة عـام 1986م وأن هذا القضاء من الشعبة يعد مخالفاً للنصوص القانونية الواجـب إعمالهـا، ذلـك أن الثابت في وثيقة التحكيم أن يتم نظر النزاع بحسب: دعوى كل طرف وما يقدم من أدلة قانونيـة وأحكام القوانين النافذة والأعراف التجارية، ومن ثم فإن وصف حكم الشعبة للمحكمـين بتجـاوز اتفاق التحكيم عن موضوع النزاع المحدد بإتفاق التحكيم إلى موضوع آخر ليس له علاقة أو صلة بالموضوع الأصلي محل النزاع المعروض على المحكمين محل نظر، وبعودة الدائرة إلى حكـم المحكمين تجد أن لجنة التحكيم تناولت دعوى كل طرف بالشرح والتنفيذ وأنها فصلت فيما يدعي به كل طرف، والثابت أن دعوى المطعون ضده محصورة في مواجهة الطاعن بطلب التعويضات عن الخسائر التي لحقته بسبب الإخلال بالعقد في المـرة الأولـى، وكـذا الإخـلال باتفـاق 92/11/18م وكذا مخاسير الدعوى التي أقامها أمام المحكمة التجارية بالحديدة، وهذه سابقة على اتفاق 92/11/18م.

 

وحيث الثابت أن حكم المحكمين تناول دعوى المطعون ضده تفصيلاً في حيثيات الحكـم بالأخص الصفحات من 18 حتى 21 منه ثم جزم الحكم بأن الطرف الثاني (المطعون ضده) لـم يقم الدليل القانوني على استحقاقه الحكم له بكل طلباته المحددة في دعواه، ولهذا فإن ما ذهبت إليه الشعبة (المحكمة) من اقتصار حكم المحكمين على المنازعات اللاحقة لتـاريخ 92/11/18م وإهمال الفصل في كل ما يتعلق بالخلافات والنزاعات الناشئة عن شروط عقد الوكالة منـذ عـام 86م، يكون مبنيا على فساد الاستدلال ومخالفا للثابت في حكم المحكمين الأمر الموجـب لـنقض هذا السبب.

 

وحيث ورد في الحكم المطعون فيه الصفحة (13) من أن هذا السبب يعد سبباً كافياً لوحده لتقرير بطلان حكم المحكمين دون حاجة للخوض في بقية أسباب دعوى البطلان، تقرر الدائرة إعادة القضية إلى الشعبة التجارية بالأمانة لنظر بقية أسباب دعوى البطلان التي لم يسبق للشعبة

 

بحثها في الحكم المطعون فيه والفصل فيها وفقا للقانون. وتنفيذا لما ورد في الحكم أعلاه، تقدم محامي مدعي البطلان (الطـاعن) أمـام الـشعبة التجارية، بعريضة إيضاحية مع بعض المستندات الإضافية التي تؤكد أسباب دعـوى البطلان عملا بقرار دائرة فحص الطعـون الصادر بتاريخ 1425/11/23هـ الموافـق 2005/1/4م فإن الطعن مقبول شكلاً.

 

ومن حيث الموضوع فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية وعلى الطعن بالنقض والـرد عليه، وبالنظر إلى منشأ الخصومة كخصومة تحكيم فإن الدائرة تناقش ما ورد بعريضة الطعن في

 

ضوء أحكام قانون التحكيم بشأن دعوى بطلان حكم التحكيم باعتباره إحد طرق الرقابة القضائية على ذلك الحكم وحيث أن الشعبة التجارية وهي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لا تكون لهـا ذات الصلاحية التي تنظر فيها طعنا بالاستئناف على حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى، لأن دعوى البطلان ليست دعوى في موضوع الخصومة ولكنها دعوى ذات طبيعة خاصة إذ هي مقيـدة بالحـالات الواردة بالمادة (53) تحكيم ومن ثم فدعوى بطلان حكم التحكيم طريق استثنائي الغرض منه رقابة القضاء على حكم التحكيم لما قد يشوبه من أخطاء تحددت بالمادة سالفة الذكر.

 

وحيث أن مجمل مأخذ الطاعن وفقا لما سبق إيجازها يمكن أن تكون مأخـذ علـى الحـكـم المطعون فيه في حالة أن يكون طعنا بالاستئناف في خصومة فصلت فيها محكمة أول درجـة إلا أن تلك المأخذ لا تتسع لها الأسباب أو الحالات الواردة بالمادة (53) تحكيم، فإن نعي الطـاعن على الحكم المطعون فيه عدم تضمین مستندات دعواه ببطلان حكم التحكيم نعي غير سديد طالما قضي الحكم المطعون فيه بعدم تأثير تلك المستندات على النيل من حكم التحكيم لعـدم الـدراجها تحت أي حالة من حالات بطلان حكم التحكيم.

 

كما أسباب الحكم المطعون فيه بعدم الخوض في موضوع ما ورد بحكم التحكيم بشأن طلـب مدعي البطلان الخوض في طلبه الحكم له بالتعويض عما تطالب به (شفت) لما سلف ذكره من أسباب، وتسري النتيجة السابقة على نعي الطاعن في السببين الثالث والرابع من أسباب الطعـن بالنقض، خاصة وأن حكم التحكيم قد استهل حيثياته بقوله: "وحيث أن تـاريخ 98/7/12م أعلنـت لجنة التحكيم الطرف الثاني - الطاعن - بمرافعة الطرف الأول - المطعون ضده- وما قدم معها من المستندات لتمكينه من إبداء ما يحلو له بشأنها، وأن الطرف الثاني وقد اطلع على مرافعة الطـرف الأول وما أرفق بها من المستندات لم يبد أي ملاحظة بشأن ما أعلن إليه، لذلك وحيث قـدم كـل طرف ما يحلو له من المستندات والمذكرات، وأعلن المحكمان إلـى الطرفين اعتبـار تـاريخ 98/7/26م موعداً نهائياً لإفقال إجراءات التحكيم الخ" ثم مضى حكم التحكيم بإيراد ما لفظه: (وبعد اطلاع المحكمين على دعوى كل من الطرفين المحتكمين، مستنداته ومذكراته، وعلى رد كل منهما وما أبداء إزاء دعوى الآخر، مستنداته ومذكراته، وانتهاء بمرافعة كل من الطرفين، وما تضمنت من تحليل وتفسير... تبين للمحكمين الآتي:) أهـ

 

ولكن تبقى مناقشة ما ورد بالسبب السادس من أسباب الطعن بشأن تخطئة الحكم المطعـون فيه على حكم التحكيم في عدم إعمال الرقابة القضائية على ما ورد بالحكم الأخير فيما يتعلـق بالفوائد المحتسبة للمطعون ضده بسبب مماطلة الطاعن في سداد المبالغ التي يستحقها المطعـون ضده عن قيمة كميات النخالة التي تولى الطاعن تصديرها تأسيساً على عقد الوكالة.

 

ولقد احتسب المحكمون الفائدة المذكورة كما ورد بالحكم التحكيمي بواقع 12% من المبلغ الثابت للطرف الأول (المطعون ضده) في ذمة الطرف الثاني (الطاعن) من قيمة النحالة البالغـة 854461,52 دولار أمريكي وذلك خلال الفترة من 97/8/3م وحتى 99/12/31م وفقاً لمنطوق نص المادة (257) تجاري .. وبلغت الفائدة 271324,13 دولار أمريكي، وقد أسس المحكمـون حكمهم بالنسبة سالفة الذكر بأخذ متوسط ما تضمنته قرارات محافظ البنك المركزي اليمني بشأن تسب الفوائد المسموح بها للبنوك على التسهيلات المصرفية لعملائهـم ؛ وحيث أن تخطئـة الطاعن في هذا الصدد مقبولة من ناحية لأن المطعون ضده في مذكرته إلى لجنة التحكيم بتاريخ 1999/11/6م ورقم (99/930) حدد فيها أن النسبة التي احتسبتها عليه المصارف عن حساباته المدينة بالدولار بلغت 8%، وحيث أن النسب التي أشار إليها الحكم التحكيمي بشأن التسهيلات المصرفية تخص التسهيلات التي تمنحها المصارف بالريال اليمني ولا تسري النسب ذاتها علـى التسهيلات التي تمنح بعملات أجنبية فهذه النسب تكون أقل؛ وحيث أن المبادئ القانونية أنـه إذا أمكن فصل بعض أجزاء حكم التحكيم عن بعضه الآخر دون أن يتأثر الحكم بمجمله جراء هـذا الفصل، فإن الدائرة التجارية تقرر قبول طعن الطاعن في هذه الجزئية خاصة وأن الطعن بالنقض

 

في هذه القضية للمرة الثانية مما اقتضى أن تتصدى المحكمة العليا للفصل في موضوع الطعن. ومن ثم تحكم الدائرة التجارية بتعديل ماورد بالفقرة الثانية من منطوق حكم التحكيم تأسيساً علـى أن الحكم قضى بالفائدة أكثر مما طلبه المطعون ضده بموجب مذكرته إلى لجنة التحكيم والمؤرخة 1999/11/6م ورقم (99/930) نسبة 8% وعلى محكمة التنفيذ احتساب الفائدة المستحقة للمطعون ضده عـن مبلغ (854461,52) دولار أمريكي وللفتـرة مـن 97/8/3م حتـى 99/12/31م وبالنسبة المذكورة آنفا (8%) كتعويض.وبالبناء على ماسبق وعملاً بالمادتين (300,292) مرافعات وبعد المداولة يصدر الحكـم

 

الآتي:

 

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون سالفة الذكر. 2- وفي الموضوع بتعديل الفقرة (2) من منطوق حكم التحكيم وعلـى محكمـة التنفيـذ احتساب الفائدة المستحقة للمطعون ضـده بواقع 8% عن المبلغ المستحق له وللمدة الواردة فـي حكم التحكيم، وفيما عدا الفقرة السابقة يكون حكم التحكيم واجب التنفيذ.

 

3- تعاد الكفالة للطاعن

 

4- لا حكم بالنسبة للمصاريف

 

5- تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من

 

الحكم والعمل بمقتضاه

 

صدر بالدائرة التجارية تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا بتاريخ 19 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 2005/5/30م

 

(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية(أ)، نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي محمد راشد عبد المولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي مرشد سعيد ناجي الجماعي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي شائف شرف الحمادي، عضو الدائرة التجارية- عضو المحكمة العليا)