الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اللجوء الى القضاء يعتبر تنازلا عن التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مسطرة التحكيم - الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تلزم المتعاقدين ولا يجوز تعديلها او الغاؤها الا باتفاق الطرفين. - لجوء الطرفين إلى القضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم.

 

حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن البند الثامن من الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ 02/7/29 ينص صراحة على أن كل النزاعات الناشئة عن العقد تخضع لمسطرة التحكيم وان لجوء أحد الطرفين إلى القضاء مباشرة لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتباره اتفاقا ضمنيا لتعديل بنود العقد، لكون الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح نقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها الا باتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني, في حين أن لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يجعله عرضة للنقض......

 

(المملكة المغربية - الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى - قرار عدد 259 مؤرخ في 2008/3/5 - ملف تجاري عدد 2005/1/3/280- محمد أحوزين واليزيد المومني ضد رامناتي هاريش کيشنشاد وشركة حاسمان)