الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عقد ترخيص حصري لعلامة تجارية - نشوء نزاع - فسخ العقد – إفلاس الشركة - تفعيل الشرط التحكيمي الوارد في العقـد - اختصاص الهيئة التحكيمية - صدور قـرار تحكيمـي جزئي- طلـب إبطالـه - مخالفـة محكمـة الاستئناف حـق اللجوء الى القـضـاء ومـبـدأ المساواة بين الاطراف - نقض.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    936

التفاصيل طباعة نسخ

مباشرة الاجراءات الجماعية لا يحول دون تفعيل الشرط التحكيمي عندما تتعلق المسألة

 

بتحكيم دولي. (محكمة التمييز، الغرفة المدنية الاولى، قرار رقم 392 تاريخ 28 مارس 2013، طعن رقم 11-27.770، شركة Pirelli & C ضد شركة Licensing Projects وغيرها)

 

في السبب الثاني بفرعيه الثالث والرابع:

 

سندا للمادة 1520,50 من قانون المرافعات المدنية الى جانب المادة 455 من القانون نفسه؛ حيث أنه، وفقا للقرار المطعون فيه، أبرمت شركة Pirelli، المتخذة مقرا لها في إيطاليا، عقدا في 18 ديسمبر 2001 تنازلت فيه لصالح شركة Licensing Projects المتخذة مقراً لها في أسبانيا، عن عقد ترخيص حصري لعلامة تجارية. نشأ نزاع بينهما خاصة فيما يتعلق بترخيص العلامة التجارية Pzero، فأعلنت شركة Licensing Projects في 30 مارس 2007 التعليق الفوري لالتزاماتها، ثم في 13 أبريل 2007، فسخت شركة Pirelli العقد. وفي 11 يوليو 2007، أعلنت المحكمة التجارية في برشلونة بدء اجراءات إفلاس شركة Licensing Projects، ولاحقاً في 26 يناير 2009 أعلنت تصفيتها القضائية، وأنه في 8 نوفمبر 2007، فعلت شركة Pirelli الشرط التحكيمي المنصوص عليه في المادة 34 من العقد، تحت رعاية غرفة التجارة الدولية (CCI)، مطالبة التوصل الى اعتبار فسخ العقد صحيحا،والحكم على شركة Licensing Projects بدفع مبالغ مختلفة. وفي أول قرار تحكيمي جزئي لها، لم يطعن فيه، اعتبرت المحكمة التحكيمية، أنها مختصة استناداً إلى أنه بموجب قانون الافلاس الاسباني، إن فتح الاجراءات الجماعية لا يحول دون تفعيل الشرط التحكيمي عندما تتعلق المسألة بتحكيم دولي، حيث أن شركة Licensing Projects قد تقدمت بطلبات مقابلة للحصول على دفع المبالغ التي تكون بمثابة عطل وضرر، وقد أعلمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في 25 أغسطس 2009، الهيئة التحكيمية والاطراف أن هذه الطلبات المقابلة مسحوبة تطبيقا للمادة 30.40 من نظام التحكيم في غرفة التجارة الدولية (CCI)، لعدم تسديد شركة Licensing Projects التكاليف مسبقا، وذلك مع مراعاة امكانية تقديم هذه الطلبات من جديد في اطار اجراء آخر، وأنه بقرار تحكيمي صادر في باريس في 19 أكتوبر 2009، اعتبرت الهيئة التحكيمية أساسا أن فسخ عقد الترخيص بمبادرة من شركة Pirelli هو صحيح، وأمرت شركة Licensing Projects بوقف أي استخدام للعلامات التجارية موضوع الترخيص، وحكمت عليها بأن تدفع مبلغا قدره 2992000 يورو على سبيل الإتاوات غير المدفوعة.

 

حيث أنه، من أجل إبطال القرار التحكيمي لمخالفته حق اللجوء الى القضاء ومبدأ المساواة بين الاطراف، اعتبر القرار أولا أن قرار اعتبار الطلبات المقابلة مسحوبة، بسبب عدم تسديد التكاليف مسبقاً في حين كشفت شركة Licensing Projects الموضوعة تحت اجراءات التصفية أنها غير قادرة على تسديدها، هو تدبير مرهق كان له أثر حرمانها من امكانية الحكم على طلباتها بحق شركة مفلسة بأن تقدم لاحقا نفس الطلبات في دعوى تحكيمية أخرى لها طابع نظري بحث؛ ثم إن حقيقة اعتبار أن أسس الطلبات المقابلة لشركة Licensing Projects تفسر حصريا كدفاع ضد مزاعمها كان ينبغي على الهيئة التحكيمية أن ترد عليها في اطار دراسة الطلبات الرئيسية، وهو ما يشكل أيضاً ظرفاً غير مثبت، ليس من شأنه التعويض عن اختلال التوازن بين الاطراف.

 

وبإصدارها هذا الحكم، في حين أنه في حال اعتبر رفض الهيئة التحكيمية النظر في الطلبات المقابلة مخالفا لحق اللجوء الى القضاء ومبدأ المساواة بين الاطراف، يكون ذلك شرط أن ترتبط هذه الطلبات بالطلبات الرئيسة ارتباطاً وثيقاً، فمحكمة الاستئناف التي لم تبحث كما طلب منها، في ما إذا كانت هذه هي الحال في القضية الحاضرة، تكون أفقدت قرارها الأساس القانوني.لهذه الأسباب، ودون الحاجة الى فصل الأسباب الأخرى: تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف باريس في 17 نوفمبر 2011 بكل نصوصه؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المذكور وتحيلهما أمام محكمة استئناف فرساي لفصل الدعوى.