الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / طلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بسبب الإخلال في تنفيذ الموجبات العقدية العقـد هـو عـقـد إداري - العـقـد الإداري لا يكون ملزمـا الا اذا توافـق مـع القـواعـد الليبيـة للعقود الإدارية - حـق السلطات الليبية في تقـديـر شـروط العقـد - العـقـد لم يتوافـق مـع متطلبـات قواعـد العـقـود الإدارية - العقد لاغ وباطل - تعسف المدعية في رفع الدعوى التحكيمية - احكام العقـود الإداريـة لا تنطبـق عـلـى العقد - العقد لا يتطلب تشغيل خدمة عامة - العـقـد لم يحو اي نص استثنائي - لا يعد العقـد متوافقا مع متطلبات لائحة العقود الإدارية الا بعـد تـصـديقـه مـن قبـل اللجنة الشعبية العامة - العقد شريعة المتعاقدين - العـقـد مـلـزم للطرفين - المدعى عليهـا ملزمـة بتنفيذ العقـد بـكـل جوانبه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    852

التفاصيل طباعة نسخ

في موضوع تحكيم غرفة التجارة الدولية الخاضع لقواعد التحكيم

 

لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية

 

بین

 

الشركة الكندية الاستشارية للتخطيط والتصميم

 

مدعية

 

الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمي (ليبيا)

 

مدعى عليها

 

حكم نهائي

 

في قضية التحكيم رقم GZ/16022:

 

سعد ابو السعود بروفسور على المزغني السير انتوني كولمان (رئيسا)

 

الأطراف:

 

المدعية في هذه الإجراءات هي الشركة الكندية الإستشارية للتخطيط والتصميم (انك)

 

مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين انتاريو، كندا.

 

مثل المدعية أول الأمر مكتب جولنج لاقلير هندرسون (شركة ذات مسؤولية محدودة).

 

وفي 20 مارس 2012 الغت المدعية السلطة الممنوحة منها الى جولنج. وفي 26 مارس 2012 اخطرت المدعية سكرتارية غرفة التجارة الدولية بهذا الإنهاء للسلطة، وكذلك بأن الدكتور اسامة سعد حسن المدير الرئيسي التنفيذي للمدعية هو وحده المخول حق استلام اصل حكم التحكيم من عرفة التجارة الدولية بباريس. المدعى عليها في هذه الإجراءات هي الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية وهي اسم الحكومة الليبية التي تمثلها اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وادارة مستشفى ابو سليم للحوادث .

 

المحامي الذي يمثل المدعى عليها في هذه الإجراءات الأستاذ الآن مارشان المقيد بنقابة

 

المحامين بباريس.

 

شرط التحكيم والقانون الواجب التطبيق: اتخدت المدعية هذه الإجراءات بناء على عقد الإدارة المؤرخ في 17 مايو 2007 (العقد) الذي يشمل الإتفاق على التحكيم (شرط التحكيم) بالمادة 19 منه، ونصها: 1-19- يوافق كل طرف على التشاور الفوري، بناء على طلب الطرف الآخر لحل اي نزاع مرتبط بهذه الاتفاقية، أو على ان يناقش اي مسألة مرتبطة بتفسير او تطبيق هذه الإتفاقية أو

 

بتحقيق اهدافها.

 

2-19- شريطة انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشوء النزاع، يجوز لأي طرف معني أن يرفع النزاع الى التسوية بالوساطة. 3-19- في حالة أن لا ينجح الطرفان في حل النزاع عبر الوساطة خلال فترة 30 يوماً المحددة في القسم 2.19، يجوز لأي طرف معني ان يرفع النزاع للتسوية عن طريق التحكيم الملزم.

 

وأي نزاع او خلاف او ادعاء ناشئ من هذه الإتفاقية ومرتبط بها او مخالفتها او انهائها او بطلانها بين الأمانة وشركة "سي بي دي سي" يجب تسويته بالتحكيم الملزم وفق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس، فرنسا النافذة في تاريخ هذه الإتفاقية، يجب ان يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ولا يخضع للإستئناف. 4-19- يعين كل طرف محكماً واحداً.5-19- يجب ان يختار المحكمان المعينان بهذه الطريقة محكماً ثالثاً ليعمل بصفة رئيس

 

محكمة التحكيم."

 

تنص المادة 25 من العقد على الآتي: يتم تفسير هذه الإتفاقية وفق القوانين الليبية.

 

هيئة التحكيم:

 

في 7 مايو 2009، وفقا للمادة 9.1 من قواعد غرفة التجارة الدولية لبنت محكمة التحكيم الدولية تعيين الأستاذ سعد ابو السعود محكما مسمى من المدعية. في 7 مايو 2009، وعملا بالمادة 8.4، 9.6 من قواعد غرفة التجارة الدولية، واذ لم تعين المدعى عليها محكما، فقد قامت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيين الأستاذ محمد الكيلاني محكما مشاركا عن المدعى عليها. في 12 مايو 2009 وطبقا للمادتين 8.4 و 9.2 من قواعد غرفة التجارة الدولية؛ أكد الأمين العام أن المحكم الثالث ورئيس هيئة التحكيم هو السير انتوني كولمان. وهو المحكم الذي سماه المحكمان المشاركان الأستاذان أبو السعود والكيلاني. في 24 نوفمبر 2009 ارسل الأستاذ الكيلاني مذكرة بتنحية عن العمل كمحكم مشارك بسبب اعتلال صحنه – في 22 ديسمبر سنة 2009 قبلت محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية تنحي الاستاذ الكيلاني وعينت بالإستناد للمادة 9.6 من قواعد غرفة التجارة الدولية الدكتور عبد

 

الرزاق باللو كمحكم مشارك عن المدعى عليها. في 26 مايو 2011، واذ تقدمت المدعية الى محكمة غرفة التجارة الدولية بموجب المواد 12 و 11 و 15 من قواعد غرفة التجارة الدولية بطلب رد المحكم على أساس أن الدكتور باللو قد مس حيدته شبهة مجاملة استنادا الى المادة (3)11 من القواعد قررت المحكمة قبول طلب

 

المدعية ردد. باللو عن العمل كمحكم مشارك. في 28 يوليو 2011- قررت محكمة غرفة التجارة الدولية تعيين البروفسور علي المزغني محكما مشاركا عن المدعى عليها مستندة الى المادة (1) من القواعد.تاريخ الإجراءات:

 

في 24 ديسمبر 2008، قدمت المدعية طلب التحكيم الذي ادعت بموجبه أن المدعى عليها اخلت بالعقد لامتناعها عن فتح خطاب اعتماد لتأمين سداد المبالغ الواجب سدادها للمدعية عن عملها لتحديث وادارة مستشفى ابو سليم للحوادث خلال فترة 5 سنوات وامتنعت على وجه خاص، عن سداد اولى الدفعات بمبلغ 500.000 يورو المستحق خلال 15 يوما من 17 مايو سنة

 

2007، وهو تاريخ التوقيع على العقد. طلبت المدعية اصدار أمر بإلزام المدعى عليها بسداد 500.000 يورو - وأمر بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن التكاليف الإضافية والخسائر والمصاريف المستحقة عن تأخر المدعى عليها في التنفيذ وتبلغ 250.000 يورو. كذلك طلبت المدعية، في الأصل، أمرا بإلزام المدعى عليها بتنفيذ شروط واحكام العقد -

 

وبديلا من هذا الطلب، طلبت المدعية الزام المدعى عليها بالخسائر والأرباح الناجمة عن عدم تنفيذها للعقد، والتي تتراوح ما بين 6,333.165 يورو و 10.120.084 يورو مع الفوائد التي تحسب على الأرباح الضائعة منذ أول مارس سنة 2010 بواقع 5% سنوياً مركبة. كما طلبت المدعية كذلك الخسائر والأرباح عن بند الخدمات الهندسية للمستشفى، وعند بند الخدمات الهندسية للعمال، وعن بند تعيين المستخدمين وعن مقابل الإنشاءات في جزء من المستشفى ويتراوح مجموع الربح الضائع عن هذه المواضع المحددة ما بين 12.172.944 يورو، 18.259.426 يورو.

 

وقبل أول جلسة مرافعة في التحكيم، عدلت المدعية عن طلبها اصدار أمر بتنفيذ العقد وصممت على طلبها الأرباح الفائتة والفوائد السالف طلبها- وقد أخطرت السكرتارية المدعى عليها بخطابها المؤرخ 13 يناير سنة 2009 على مستشفى بو سليم للحوادث وهو عنوان المدعي عليها المسمى لتسلم كل الإخطارات وغيرها من المراسلات في المادة 22 من عقد إدارة

 

المستشفى المؤرخة 17 مايو سنة 2007 بين الأطراف في طلب التحكيم. لم ترسل المدعى عليها ردا للسكرتارية خلال 30 يوما من استلام السكرتارية الطلب طبقاً للمادة 5 من القواعد- كما لم تطلب التمديد في الآجال - ولم ترسل ردا في اي وقت منذ هذا

 

التاريخ.بجلستها المنعقدة في 7 مايو سنة 2009 قررت محكمة غرفة التجارة الدولية وجوب ان وبالفاكس الذي قدم رقمه. لم تتسلم هيئة التحكيم من اي طرف ردا على رسالتها المؤرخة 20 يوليو 2009، بناء على ذلك أرسلت في 18 اغسطس 2009 الى الطرفين مسودة وثيقة المهمة، ونسخة المدعى عليها

 

يمضي التحكيم طبقا للمادة (2) من قواعد الغرفة. في 22 يونيو لسنة 2009 أحالت السكرتارية الملف الى هيئة التحكيم، وفقاً للمادة 13 من

 

قواعد غرفة التجارة الدولية. واذ لم يظهر في ذلك الوقت اي اشارة من المدعى عليها عن ماهية دفاعها في الدعوى فقد قررت هيئة التحكيم، قبل وضع قواعد الإحالة، أن عليها أن ترسل خطايا للمدعى عليها للإستعلام عما اذا كانت تتحدى الاختصاص الموضوعي للهيئة للحكم في طلب المدعية. ارسل الخطاب من الهيئة في 25 يونيو 2009 بالبريد العادي على عنوان المدعى عليها الموضح بطلب التحكيم

 

لم تتسلم هيئة التحكيم رداً على ذلك الخطاب. خالج الهيئة خاطر احتمال عدم استلام المدعى عليها خطابها المؤرخ 25 يونيو 2009. لذلك فقد ارسلت هيئة التحكيم للمدعى عليها خطابا في 29 يوليو 2009 على العناوين التي قدمتها المدعية في الأصل، والى الإسم الذي قرر الأستاذ الكيلاني انه اسم السكرتير العام للجنة الصحة والبيئة - وهو شخص يدعى محمد الحجاري.

 

ارسلت على العنوان البريدي والفاكس المقدمين من المدعية اصلا. لم يرد اي من الطرفين على خطاب هيئة التحكيم المؤرخ 18 أغسطس 2009 حتى 2 اکتوبر حين قدم محامي المدعية تعديلات طفيفة على المسودة التي اعدتها الهيئة - وثيقة المهمة - ولم تقدم المدعية اقتراحات للجدول الزمني للإجراءات.

 

وقعت هيئة التحكيم على مسودة وثيقة المهمة وارسلتها، بعد توقيع محامي المدعية في 17 نوفمبر 2009 الى السكرتارية طي رسالة ذكرت فيها أنها خلصت الى ان المدعى عليها رفضت عامدة المشاركة في التحكيم أو الموافقة على وثيقة المهمة، وناشدت محكمة غرفة التجارة الدولية ان تباشر سلطنهـا المحولة لها بموجب المادة 18.3 من قواعد غرفة التجارة، بإقرار وثيقة المهمة.في 25 نوفمبر لسنة 2009 اصدرت هيئة التحكيم جدولا زمنيا للطرفين يؤدي الى تحديد

 

جلسة في موعد لا يسبق اول مارس 2010. في 3 ديسمبر 2009 أصدرت هيئة التحكيم توجيها بأن لغة التحكيم هي الإنجليزية- وقد سلمت هذه الرسالة تسليما قانونيا للمدعى عليها بالفاكس والبريد الإلكتروني، في 13 ديسمبر 2009 قدمت المدعية مذكرة بدفاعها. في 9 فبراير لسنة 2010 أفادت هيئة التحكيم الطرفين بأن جلسة التحكيم - بعد موافقة محكمة غرفة التجارة الدولية – ستعقد في 23، 24 مارس 2010 بمركز جلسات غرفة التجارة قبل الجلسة الأولى المنعقدة بباريس في 23، 24 مارس 2010 ارسل حولنج الى الهيئة في 13 ديسمبر 2009 مذكرة وحافظة مستندات وشهادات مكتوبة من الشهود الآتي ذكرهم: بيتر ماكولاي

 

الدولية بباريس. في 18 مارس 2010 ابلغت سكرتارية غرفة التجارة الدولية والهيئة من قبل الأستاذ الآن مارشان، المحامي المقيد بنقابة المحامين بباريس، أنه قد تلقى حالا طلبا من رئيس هيئة قضايا الحكومة الليبية، بأن يمثل هو المدعى عليها في التحكيم، وبأن يحضر الجلسة المحدد لها يوما 23، 24 مارس 2010 بباريس.

 

جاري د. جراهام

 

هشام الطيب

 

انعقدت الجلسة الأولى في 23، 24 مارس 2010 عملاً بتوجيهات هيئة التحكيم. وقدم الشهود الواردة اسماؤهم بالفقرة 37 شهادتهم شفوياً. بموقف المدعي عليها بالإشتراك في الجلسة الأولى دون تحفظ عن مركزها فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للهيئة للنظر في مسألة الصفة الإدارية للعقد، والوساطة، والموضوعات الأخرى في الإحالة بما في ذلك ما اذا كان العقد ملزما، التي قدمت إلى هذا القضاء فإنها تكون بسلوكها، موافقة على ان كل هذه المسائل يجب أن تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ارسلت مذكرة المدعى عليها في 29 ابريل 2010، وتضمنت طلباً عارضاً أسس على ان المدعية قامت بالتحكيم تعسفاً- اثارت المدعية بخطاب جولنج في 25 مايو 2010، اعتراضات على مذكرة المدعى عليها، مدعية أنها اخفقت في مواضع عديدة في الإلتزام بالمواعيد التي حددها الجدول الزمني الأول المؤقت. في 3 يونيو 2010 أرسل الأستاذ مارشان الى هيئة التحكيم والمدعية مذكرة بالرد على اعتراضات المدعية. في 8 يونيو 2010 أرسلت المدعية الى هيئة التحكيم والمدعى عليها مذكرتها المكونة من 54 صفحة مع 7 مستندات متضمنة بياناً تكميلياً من نادر م. ابراهيم، متصلاً بمسائل معينة

 

بالقانون الليبي. انعقدت الجلسة الثانية في 30 يونيو، 1 يوليو 2010 بمركز الجلسات لغرفة التجارة الدولية بباريس، لم يسع اي من الطرفين لتقديم دفاع شفهي اضافي، ولم يقدم محامي المدعى عليها طلبا

 

لتوجيه أسئلة اضافية لشهود المدعية. قررت هيئة التحكيم ان على الطرفين - بعد الجلسة الثانية- أن يقدما خلال 14 يوما: (i) نسخة طبق الأصل باللغة العربية لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2007/257. (ii) نسخة اصلية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2007/259.

 

(iii) النسخة العربية للائحة العقود الإدارية 1980. (iv) أي لائحة عقود ادارية صارت سارية بين 1980 والتاريخ الذي وقع فيه الأطراف على العقد بأصلها العربي وترجمتها الإنجليزية، وعلى وجه خاص المرسوم الصادر من اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 2005.

 

في 14 يوليو 2010 ارسل الأستاذ مارشان إلى هيئة التحكيم والمدعية عدة مواد تشريعية

 

ليبية بالعربية وترجمتها، وكذلك خطابا مؤرخا 4 يوليو 2010 من محمد ابو بكر الديب موظف

 

عام باللجنة الشعبية العامة الى رئيس هيئة القضايا وموضوعه الرئيسي هو تقرير بأنه لم يوجد قرار برقم 257 لسنة 2007 يتصل بالمستشفى. في 15 يوليو ارسل جولنج إلى هيئة التحكيم وللأستاذ مارشان عدة مستندات بالعربية وترجمتها إلى الإنجليزية مع إقرار قانوني من شخص يدعى بول بريتل، وهو موظف بالإدارة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة الدولية، يتصل بالمستند اي القرار 257 بتاريخ 14 ابريل

 

2007 المرفق بالجدول 3 من حافظة المدعية.في 28 يوليو 2010 أرسل جولنج تعليق المدعية ودفاعها بالنسبة الى المستندات المقدمة من المدعى عليها في 14 يوليو 2010. في 28 يوليو 2010 أرسل الأستاذ مارشان تعليق المدعى عليها ودفاعه بالنسبة الى المستندات المقدمة من المدعية وتعليق المدعية ودفاعها. في 4 اغسطس 2010 ارسل الأستاذ مارشان ملاحظات المدعى عليها على تعليق المدعية المؤرخ 28 يوليو 2010 ودفاعه، وكان هذا آخر دفاع للمدعى عليها سابق لإقفال باب المرافعة. في 4 أغسطس 2010 ارسل جولنج تعليق المدعية على تعليق المدعى عليها ودفاعها المؤرخ 28 يوليو 2010، وكان هذا آخر دفاع للمدعية سابق على إقفال باب المرافعة. في أغسطس 2010 قررت هيئة التحكيم إقفال باب المرافعة، عملا بالمادة 22.1 من قواعد غرفة التجارة الدولية واخبرت الطرفين بذلك بالبريد الإلكتروني. في 17 فبراير 2011 ارسل جولنج رسالة الى هيئة التحكيم مقرراً ان هناك مواد اثبات اضافية لتصل بقوة القرارين 257، 259 المشار اليهما. أخطرت الهيئة الطرفين بخطابها المرسل في 15 مارس 2011، وحدد موعد لإجابتها عن السؤال الخاص بالقانون الليبي، اقصاء 29 مارس 2011. في 20 أبريل 2011، وبينما كانت هيئة التحكيم تجري المداولة، تسلمت سكرتارية غرفة التجارة الدولية من جولنج نيابة عن المدعية، ملتمسا وقف الإجراءات على أساس أن الدكتور باللو يمكن ان يكون عرضة للضغط والخطر، مما قد تتخذه حكومة القذافي ضد اسرته بليبيا اذا صدر حكم ضدها. في 25 أبريل 2011 قدم جولنج إلى هيئة التحكيم طلباً بتعليق الإجراءات شهراً أو شهرين على اساس ان الأستاذ مارشان لم يكن مفوضاً بأن يقدم دفاعا بالرد على الأسئلة التي وجهتها هيئة التحكيم إلى الطرفين في 15 مارس، لأنه في ذلك الوقت كانت فرنسا قد اعترفت بإدارة

 

859

 

تقرر وجوب قبول هذا المستند، ولكن يجب، على الأثر، أن يطلب من الطرفين الإجابة عن سؤال عن القانون الليبي.

 

في 21 أبريل 2011 ردت السكرتارية على جولنج لتقدم المدعية طلبها وقف الإجراءات الى هيئة التحكيم.بنغازي كحكومة ليبيا الشرعية، وكذلك لأن المدعية كانت على اتصال بتلك الإدارة التي كانت راغبة في التفاوض والوساطة بالنسبة لهذا النزاع. في 4 مايو 2011 ناشدت هيئة التحكيم الطرفين ان يجيبا عن سؤالها عن شروط وموعد اعتراف فرنسا بإدارة بنغازي في ميعاد لا يتجاوز الساعة 15 بتوقيت بريطانيا يوم 5 مايو 2011. في 5 مايو 2011، ودون الإجابة عن سؤال هيئة التحكيم، قدمت المدعية الى محكمة غرفة التجارة الدولية طلبا، وفق المواد 11، 12، 15 من قواعد غرفة التجارة الدولية، لتأمر برد هيئة التحكيم على اساس ان باللو معيب بتحايل ملمح به وان المدعى عليها، ممثلة بإدارة بنغازي لم

 

تتح لها فرصة عادلة لعرض قضيتها. في 10 مايو 2011 رفضت هيئة التحكيم بالأغلبية طلب المدعية تعليق التحكيم. وفقا لشـروط العقد كان على المدعية والمدعى عليها تقديم ادارة وخدمات لتجديد مستشفى أبو سليم للحوادث في طرابلس - ليبيا ولتوظيف وتدريب عاملين ليعملوا في المستشفى حتى تتمكن من تحقيق درجة من الجودة تتسق مع جودة المستشفيات الكندية.

 

نصت المادة 15.1 من العقد صراحة على انه مقابل الخدمات المقرر أن تقدمها المدعية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ نفاذ العقد، فإن الأمانة العامة للصحة والبيئة في ليبيا سوف تدفع للمدعية مبلغ 27.100.000 يورو، وكذلك نصت المادة 15.2 صراحة على أن ذلك الوفاء سيتم على عشرين قسطا بموجب خطاب اعتماد معزز غير قابل للإلغاء بمبلغ 27.100.000 يورو، وأن يكون القسط الأول 500.000 يورو. على أن يتم صرف القسط الأول من قيمة خطاب الاعتماد الى المدعية في خلال 15 يوما من التوقيع على العقد. ادعت المدعية ان المدعى عليها خالفت العقد بامتناعها عن الإمتثال للمادة 15.2، حيث لم تفتح خطاب الاعتماد ولم تدفع القسط الأول في غضون 15 يوما من 17 مايو 2007، تاريخ

 

التوقيع على العقد أو في اي تاريخ لاحق. كذلك سعت المدعية إلى استصدار قرار يطالب المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها بموجب العقد. بمذكرتها التكميلية المقدمة في 15 مارس 2010 قررت المدعية ان التنفيذ العيني ليس تعويضا مناسبا، وان القياس الحقيقي للتعويض هو الخسائر التي تحملتها والربح المفقود بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها للعقد.دافعت المدعى عليها بما يلي:

 

(1) انكرت ان يكون العقد قد اصبح في اي وقت عقداً ملزما طبقاً للقانون الليبي على اساس ان العقد كان عقدا اداريا بموجب لائحة العقود الإدارية الليبية: القرار رقم 563 للعام 2007 الصادر من اللجنة الشعبية العامة بسبب صدور القرار 2007/259 من أمين اللجنة الشعبية العامة.

 

(ii) لكونه عقداً إدارياً، فإنه لدى التوقيع عليه لا يكون ملزماً الا اذا توافق مع القواعد الليبية للعقود الإدارية المبينة في لائحة العقود الإدارية. (iii) مثل هذا التوافق من شأنه ان يكون للسلطات الليبية التدخل بتقدير شروط العقد وامكان التوصية بإجراء تغييرات وتعديلات لشروط معينة في العقد. (iv) هذه التوصيات بالتعديل قد شرحت لممثلي المدعية، ولكنها أصرت على أن يظل العقد كله بلا تعديل. (vii) لو كان العقد، على خلاف دفاع المدعى عليها، فإن اثر المادة 19 هو انه ينبغي على اي طرف قبل اللجوء للتحكيم، محاولة حل النزاع بالوساطة، وحيث استنعت المدعية عن ذلك ورفضته، فإنه لا يحق لها عرض النزاع على التحكيم.

 

(۷) وبالنظر الى ان العقد لم يتوافق مع متطلبات قواعد العقود الإدارية، فإنه لاغ وباطل ولا يحق للمدعية مطالبة المدعى عليها بفتح خطاب اعتماد او ان تسدد الدفعة الأولى البالغة 500.000 يورو او ان تقوم بتنفيذ العقد في أي جزء. (vi) سعي المدعية الى اجراءات التحكيم واصرارها على رفض الموافقة على تعديلات العقد ردا على دعوة المدعى عليه لها للموافقة على متطلبات العقود الإدارية، هو سلوك تعسفي.

 

ردت المدعية بأن سلوك المدعى عليها عند التوقيع على العقد وبعده، يعتبر تعبيراً واضحاً عن أنها ملزمة بالعقد على الصورة التي كان عليها عند التوقيع عليه وذكرت المدعية أنها لا علم لها بالنص الذي قدم للقرار 259 لسنة 2007 وهو المستند الذي قدم من الأستاذ مارشان نيابة عن المدعى عليها لأول مرة خلال التحكيم، واستندت إلى قرار آخر من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة - رقم 257 لسنة 2007- وبموجبه كان الإرتباط بالعقد مخولا على التحديد لذلك اللجنة دون اشتراط اي متطلبات خاصة بالتوافق مع أحكام العقد الإداري، مما نص عليه القرار رقم 563 لسنة 2009.

 

كذلك دافعت المدعية بأن أحكام العقود الإدارية لا تنطبق على العقد، لأنه يفتقر الى الخصائص المميزة لمثل تلك العقود، وبخاصة فهو لم يحو "الشروط الإستثنائية" أي تلك التي تنص عليها عقود القانون العام الإدارية، ولكن لا وجود لها عادة في عقود القانون الخاص، فضلا عن ذلك، فإن العقد ليس بإداري لأنه لم يتطلب من المدعية تشغيل خدمة عامة. ذلك أن التزام المدعية بموجب العقد تمثل في مساعدة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة في ادارة المستشفى

 

لا أن تديرها فعلا بصورة مباشرة. بيد أنه، وعلى أساس الأدلة الإضافية التي قدمتها المدعية بموافقة هيئة التحكيم، اثير ان نص القرار المسمى رقم 2007/257 والذي كان قد جرى الاستناد إليه باعتبار أنه يحول اللجنة الشعبية العامة الصحة والبيئة سلطة غير مشروطة مستمدة من اللجنة الشعبية العامة لإبرام العقد، وصفه مترجم السفارة الكندية بطرابلس خطأ، وكان ينبغي وصفه بأنه القرار 259 لعام 2007، بالنظر الى ان هذا الوصف كان قد ظهر كبيان معاصر للسلف الذي يضم الترجمة التي قدمتها

 

السفارة للمدعية.

 

وتابعت المدعية بقولها، حتى وكما يبدو الأمر في الدعوى، اذا كان القرار الوحيد المتصل بالعقد والذي صدر في 14 ابريل هو القرار 259، فإن هذا القرار عند اصداره، ولاحقا والى حين توقيع العقد، لم يحنو على مفردات اكثر مما بدا في ترجمة ما يسمى القرار 257 الذي قدمته السفارة الكندية الى المدعية ولم يحتو تحديدا على آخر جملة في المادة (1) والوارد نصها كاملا في الفقرة (129) فيما بعد:

 

يجب أن يتم التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة ذات العلاقة". ناشدت المدعية هيئة التحكيم أن تخلص الى ان المدعى عليها حشرت هذه العبارات في نسخة القرار 259 في وقت لاحق بعد توقيع الطرفين على العقد حتى يقدم كدليل مصطنع سندا لقضية المدعى عليها في هذا التحكيم. كان السؤال المتصل بالقانون الليبي الذي اثارته هيئة التحكيم في قضائها الصادر في 15

 

مارس لسنة 2011 هو:اللجنة دون اشتراط اي متطلبات خاصة بالتوافق مع أحكام العقد الإداري، مما نص عليه القرار رقم 563 لسنة 2009.

 

كذلك دافعت المدعية بأن أحكام العقود الإدارية لا تنطبق على العقد، لأنه يفتقر الى الخصائص المميزة لمثل تلك العقود، وبخاصة فهو لم يحو "الشروط الإستثنائية" أي تلك التي تنص عليها عقود القانون العام الإدارية، ولكن لا وجود لها عادة في عقود القانون الخاص، فضلا عن ذلك، فإن العقد ليس بإداري لأنه لم يتطلب من المدعية تشغيل خدمة عامة. ذلك أن التزام المدعية بموجب العقد تمثل في مساعدة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة في ادارة المستشفى

 

لا أن تديرها فعلا بصورة مباشرة. بيد أنه، وعلى أساس الأدلة الإضافية التي قدمتها المدعية بموافقة هيئة التحكيم، اثير ان نص القرار المسمى رقم 2007/257 والذي كان قد جرى الاستناد إليه باعتبار أنه يحول اللجنة الشعبية العامة الصحة والبيئة سلطة غير مشروطة مستمدة من اللجنة الشعبية العامة لإبرام العقد، وصفه مترجم السفارة الكندية بطرابلس خطأ، وكان ينبغي وصفه بأنه القرار 259 لعام 2007، بالنظر الى ان هذا الوصف كان قد ظهر كبيان معاصر للسلف الذي يضم الترجمة التي قدمتها

 

السفارة للمدعية.

 

وتابعت المدعية بقولها، حتى وكما يبدو الأمر في الدعوى، اذا كان القرار الوحيد المتصل بالعقد والذي صدر في 14 ابريل هو القرار 259، فإن هذا القرار عند اصداره، ولاحقا والى حين توقيع العقد، لم يحنو على مفردات اكثر مما بدا في ترجمة ما يسمى القرار 257 الذي قدمته السفارة الكندية الى المدعية ولم يحتو تحديدا على آخر جملة في المادة (1) والوارد نصها كاملا في الفقرة (129) فيما بعد:

 

يجب أن يتم التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة ذات العلاقة". ناشدت المدعية هيئة التحكيم أن تخلص الى ان المدعى عليها حشرت هذه العبارات في نسخة القرار 259 في وقت لاحق بعد توقيع الطرفين على العقد حتى يقدم كدليل مصطنع سندا لقضية المدعى عليها في هذا التحكيم. كان السؤال المتصل بالقانون الليبي الذي اثارته هيئة التحكيم في قضائها الصادر في 15

 

مارس لسنة 2011 هو:

اللجنة دون اشتراط اي متطلبات خاصة بالتوافق مع أحكام العقد الإداري، مما نص عليه القرار رقم 563 لسنة 2009.

 

كذلك دافعت المدعية بأن أحكام العقود الإدارية لا تنطبق على العقد، لأنه يفتقر الى الخصائص المميزة لمثل تلك العقود، وبخاصة فهو لم يحو "الشروط الإستثنائية" أي تلك التي تنص عليها عقود القانون العام الإدارية، ولكن لا وجود لها عادة في عقود القانون الخاص، فضلا عن ذلك، فإن العقد ليس بإداري لأنه لم يتطلب من المدعية تشغيل خدمة عامة. ذلك أن التزام المدعية بموجب العقد تمثل في مساعدة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة في ادارة المستشفى

 

لا أن تديرها فعلا بصورة مباشرة. بيد أنه، وعلى أساس الأدلة الإضافية التي قدمتها المدعية بموافقة هيئة التحكيم، اثير ان نص القرار المسمى رقم 2007/257 والذي كان قد جرى الاستناد إليه باعتبار أنه يحول اللجنة الشعبية العامة الصحة والبيئة سلطة غير مشروطة مستمدة من اللجنة الشعبية العامة لإبرام العقد، وصفه مترجم السفارة الكندية بطرابلس خطأ، وكان ينبغي وصفه بأنه القرار 259 لعام 2007، بالنظر الى ان هذا الوصف كان قد ظهر كبيان معاصر للسلف الذي يضم الترجمة التي قدمتها

 

السفارة للمدعية.

 

وتابعت المدعية بقولها، حتى وكما يبدو الأمر في الدعوى، اذا كان القرار الوحيد المتصل بالعقد والذي صدر في 14 ابريل هو القرار 259، فإن هذا القرار عند اصداره، ولاحقا والى حين توقيع العقد، لم يحنو على مفردات اكثر مما بدا في ترجمة ما يسمى القرار 257 الذي قدمته السفارة الكندية الى المدعية ولم يحتو تحديدا على آخر جملة في المادة (1) والوارد نصها كاملا في الفقرة (129) فيما بعد:

 

يجب أن يتم التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة ذات العلاقة". ناشدت المدعية هيئة التحكيم أن تخلص الى ان المدعى عليها حشرت هذه العبارات في نسخة القرار 259 في وقت لاحق بعد توقيع الطرفين على العقد حتى يقدم كدليل مصطنع سندا لقضية المدعى عليها في هذا التحكيم. كان السؤال المتصل بالقانون الليبي الذي اثارته هيئة التحكيم في قضائها الصادر في 15

 

مارس لسنة 2011 هو:ما اذا كان هناك (أ) وجود لقرار 259 صادر من اللجنة الشعبية العامة متضمناً الجملة

 

الأخيرة من المادة (1) لدى ابرام العقد نيابة عن الطرفين. (ب) في غياب القرار 259، وحيث لا يمكن اعتبار العقد، وفقاً للتعريف الوارد بالقرار 132 وكمسألة تتصل بالقانون الليبي، عقدا اداريا أكان لهؤلاء الذين وقعوا على العقد عن اللجنة الشعبية الليبية العامة للصحة والبيئة ان ينشئوا بتوقيعاتهم وحدها عقداً ملزماً للحكومة الليبية؟"

 

قررت المدعية انه اذا كان القرار 259، على عكس مرافعتها الأولية، قد اشتمل على الجملة الأخيرة في المادة (1) منذ البداية، فإن الأثر في القانون الليبي لم يكن تحويل العقد من عقد مدني الى عقد اداري، وانما كان ببساطة كمسألة قانون مدني يتطلب من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة أن تنظر فيما اذا كان ضروريا تطبيق اجراءات العقود الإدارية.

 

على هذا الأساس، فإن الإجابة عن سؤال القانون الليبي الذي طرحته هيئة التحكيم هو : حتى

 

اذا كان القرار 259 قد احتوى على الجملة الأخيرة في المادة (1) حين ابرام العقد، فإن العقد قد أصبح ملزما للطرفين كليهما عند ابرامه. رد الأستاذ مارشان نيابة عن المدعى عليها في 29 مارس لعام 2011، حيث قرر في الموضوع ان القرار 259 لعام 2007 حينما صدر كان بصفة رئيسية جزءا من النظام القانوني الذي أنشأه المرسوم 132 والذي ينفرد انطباقه على العقود الإدارية. وبالنظر الى ان القرار 259 اشار صراحة الى المرسوم 132 في ديباجته وحوى الجملة الأخيرة من المادة (1) فإن الإتفاق الذي يتعلق به يجب ان يكون عقداً إدارياً. كدفاع بديل، لو كان العقد مدنياً لا ادارياً لما كان للجنة الشعبية للصحة والبيئة اية صلاحية لإبرام العقد من دون توكيل من اللجنة الشعبية العامة. بناء على ذلك، فإن العقد لم يصبح ملزما قط: فلو كان عقداً اداريا كما قدمنا، لما صار ملزماً الا بعد اكتمال اجراءات التصديق والتي لم تكتمل في هذه الحالة؛ ولو كان عقدا مدنيا لكان قد تم ابرامه دون ترخيص من اللجنة الشعبية العامة.الوقائع: وتشييدها وادارتها، فضلا عن بنى تحتية أخرى. شهر يوليو لعام 2007لذلك فإن العقد لم يتم ابرامه بصيغة تامة من قبل الموقعين الإثنين المطلوب توقيعهما نيابة عن المدعى عليها، الا ذلك الوقت. ومن ثم تم ارسال العقد بعد تمام ابرامه إلى المدعية التي تسلمته في 12 يوليو لعام 2007. حتى تحوز موافقتهم.

 

المدعية هي شركة است بكندا تزاول اعمال تخطيط المستشفيات والجامعات وتصميمها

 

المدعى عليها هي الحكومة الليبية وتمثلها وزارة الصحة، المعروفة وقت ابرام الاتفاق باسم اللجنة الشعبية للصحة والبيئة، وكذلك أولئك المخول لهم التصرف بالنيابة عن تلك الوزارة. في 2006 كانت مستشفى ابو سليم للحوادث، الواقعة في طرابلس ويشار اليها هنا بالمستشفى"، بيد أن المستشفى التي شيدت في الستينيات والتي لم يصبها تجديد أبدا في اي وقت لاحق، كانت في حالة بالغة السوء.

 

في 17 مايو لعام 2007 وعقب مفاوضات اضافية بين ممثلي المدعية وممثلي المدعى عليها تم التوقيع على العقد وختمه في حفل توقيع رسمي من الدكتور جراهام عن المدعية والدكتور السراج نيابة عن المدعى عليها. وقد حضر حفل التوقيع الدكتور راشد ونقلته الصحف ومحطة التلفزيون المحلية. ولسبب لم يوضح لم يقم الدكتور راشد بالتوقيع على العقد وختمه الا في اوائل

 

وقفنا على حقيقة أنه لم يسبق في اي وقت خلال المفاوضات السابقة على التعاقد أو قبل تمام ابرام العقد من قبل المدعى عليها قيام اي من، الدكتور السراج أو الدكتور راشد او اي ممثل آخر للمدعى عليها بإخبار المدعية بأن العقد وفقا للقانون الليبي لن يكون ملزماً للطرفين بعد التوقيع عليه وابرامه من قبل المدعى عليها، ما لم، والى حين الموافقة على شروطه من مسؤولين آخرين من الحكومة الليبية، وفي حالة عدم موافقتهم عليه، لن يكون ملزما إلى حين تعديل شروط العقد

 

كما وقفنا على حقيقة أنه في تاريخ 18 أبريل لعام 2007 قام المدعو بول بيريتل، وهو موظف في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية يعمل في سفارة كندا في ليبيا بإرسال ملحق لرسالة الكترونية الى الدكتور جريدون والسيد بييز، وهما تابعان للمدعية في كندا حول ما وصفه ملحق الرسالة بأنه قرار أصدرته اليوم اللجنة الشعبية للصحة والبيئة بالتصديق على عقد شركة الإستشارات الكندية، للإشراف على مستشفى ابو سليم للحوادث، وادارته

 

لخمس سنوات".

 

لقد كان الملحق بالإنجليزية ونصه كما يلي:

 

الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمي

 

اللجنة الشعبية العامة

 

قرار اللجنة الشعبية العامة

 

قرار رقم (257) لعام 2007 بشأن التعاقد من الباطن مباشرة

 

لإدارة مستشفى أبو سليم للحوادث

 

المادة (1):

 

ترخص اللجنة الشعبية للصحة والبيئة بالتعاقد المباشر مع شركة الإستشارات الكندية لإدارة مستشفى أبو سليم للحوادث لمدة خمس سنوات، وتبلغ قيمة العقد سبعة وعشرين مليونا ومائة الف یورو، أي نحو 41.6 مليون دولار كندي.

 

المادة (2):

 

يكون هذا القرار واجب النفاذ من تاريخ اصداره وهو يبطل ويلغي جميع النصوص المناقضة لنصوصه.

 

بهذا فقد طلب من جميع الهيئات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

الإمضاء الختم

 

اللجنة الشعبية العامة

 

هذه الترجمة تحمل تاريخ 14 ابريل لعام 2007.

 

هذه الوثيقة، التي سنشير اليها للتسهيل بصيغة "قرار رقم 257 قدمها الى السيد بيرتيل المدعو هشام غانم، الذي كان وما زال موظفا تجاريا في سفارة كندا في ليبيا. ووفقا لدفاع المدعية فهذه كانت ترجمة من النص العربي لقرار من الحكومة الليبية.لم يقدم النص العربي أمامنا، كما ان السيد هشام عالم لم يدل بشهادته حول ترجمته للنص أو

 

عن وسيلة وصوله الى النص العربي الأصلي. عثرت المدعية على موقع شبكة الانترنت الخاص بالحكومة الليبية على قرار رقم 257 لعام 2007 يتعلق بجمعية العلوم الإجتماعية في الجماهيرية، وبذلك فليس هذا بالنص الذي ترجمه هشام عالم، ووقفنا على حقيقة أن هذا القرار الذي قدم هشام غانم ترجمة له ذكر على سبيل الخطأ انه القرار رقم (257) لعام 2007، كما انه اخطأ في رقم القرار الذي كان في واقع الأمر -(259)

 

لم تقم المدعى عليها بفتح خطاب الاعتماد وفقاً للمادة 15(2) من العقد. وفي 18 اكتوبر لعام 2007 بعث الدكتور جراهام برسالة الى الدكتور السراج طالباً فتح خطاب الاعتماد في غضون 15 يوما، ولم يأت رد على هذا الطلب. في 8 نوفمبر 2007 كتب الدكتور جراهام مجددا الى كل من الدكتور راشد والدكتور السراج يلح في طلب السداد وفق المادة 2.15 وانتهى الخطاب الى:

 

ترجو الفادتكم بأنه في حالة عدم حل نزاعنا بشأن الدفع بحلول 17 نوفمبر 2007، فإننا

 

سوف نطلب بدء اجراءات الوساطة عملا بالمادة 19 (2)".

 

انعقدت اجتماعات مع ممثلي المدعى عليها في طرابلس يومي 27 و 28 ابريل 2008. في معرض تلك الاجتماعات، قام ممثلون للمدعى عليها، زعمت المدعى عليها أن واحداً محددا منهم وهو المدعو سالم الأمين بلقاسم (السيد بلقاسم) قام بتبليغ ممثلي المدعية أنه يلزم تعديل العقد وفقاً لقائمة من 17 بنداً جرى تقديمها نيابة عن المدعى عليها. هذه القائمة أدرجت هنالك في رسالة من السيد بلقاسم الى المدعية تاريخها 30 ابريل 2008. من الملحوظ في هذا الصدد انه من مجموع البنود السبعة عشر الواردة في الرسالة فقد ذكر

 

في موضوعين وجوب التوافق مع قواعد العقود الإدارية.

 

ولقد جرى توضيح اشارة السيد بلقاسم الى مبادئ العقود الإدارية بإسهاب في رسالة بعث بها

 

الى المدعية في تاريخ 16 يونيو لعام 2008.

 

ويمكن ايجاز تلك الرسالة كما يلي:(1) اشارت اولا الى القرار رقم 259 لعام 2007 الذي اصدرته اللجنة الشعبية العامة والذي رخص للجنة الشعبية للصحة والبيئة في إبرام العقد مع المدعية عن طريق التكليف المباشر لإدارة المستشفى وتشغيلها لخمس سنوات مقابل 27,100,000 دينار ليبي بشرط توافق العقد مع لوائح العقود الإدارية. وفي حالة عدم توافق العقد مع تلك اللوائح

 

فإنه يكون لاعيا وباطلا.

 

(2) (لمعالجة ما أدى الى بطلان العقد في مرحلة الصياغة الأولية) أصدرت اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة القرار رقم 293 لعام 2007 بتكوين لجنة لدارسة العقد ولإقتراح التغييرات والإضافات التي يمكن ادخالها بالتعاون مع المدعية. كان رد فعل المدعية معتمدا على شروط العقد القائمة. بيد أن اللجنة أكدت أنه يلزم توافق العقد مع قواعد العقود الإدارية، وبذلك ينبغي تعديل الإتفاق، كما تم التوضيح في الرسالة، ان كان لهذا العقد أن يدخل حيز التنفيذ.

 

تحدر ملاحظة أن القرار رقم 293 لسنة 2007 لم يشر لا الى لائحة العقود الإدارية رقم 132 ولا القرار رقم 259 لسنة 2007. ولقد عجزت المدعية عن العثور على القرار 259 لعام 2007 في موقع الإنترنت الخاص بالحكومة الليبية. كما انه خلال جلسة الإستماع طعن في وجوده اصلا.

 

المسائل الأساسية:

 

كانت المسألة المركزية هي ما اذا كانت المدعى عليها بتوقيعها على الإتفاق قد دخلت في

 

عقد ملزم مع المدعية يكون عليها تنفيذه، وفقا للشروط الواردة في العقد، كما تزعم المدعية، أم ان العقد وفقا للقانون الليبي لم يكن، كما تذهب المدعى عليها سوى اتفاق اولي غير ملزم، ولا يقوى على ترتيب اي اثر ملزم ما لم تتم، والى حين تتم مراجعة شروطه، وعند اللزوم تعديله وفقاً لمتطلبات اللجنة القانونية والمدعية ليتفق تماما مع متطلبات اللوائح الليبية للعقود الإدارية وبينها مطلب التسجيل لدى السلطات الليبية كطرف كان عليه تنفيذ عقد في ليبيا. وتشير الى هذه المسألة بإعتبارها "نقطة العقد الإداري".

 

هناك مسألة ثانوية اثارتها المدعى عليها في حالة كون المدعية محقة بالنسبة لنقطة العقد الإداري، فقد ذهبت المدعى عليها إلى أنه ما لم تفشل والى حين ان تفشل الوساطة بين الطرفين في تحقيق التسوية، فإنه لا يحق للمدعية الحالة النزاع الى التحكيم. وتشير الى هذه المسألة

 

باعتبارها "نقطة الوساطة".

 

المرافعات في صدد نقطة العقد الإداري:

 

يمكن ايجاز حجة المدعية فيما يلي ذكره: (أ) الإتفاق لم يكن عقداً إداريا بمقتضى القانون، لأنه يصفة أساسية لم يحو اي نص استثنائي، أي نص مثيل في طبيعته للنصوص التي نجدها عادة في العقود الإدارية، ولا نجدها عادة في عقود القانون الخاص. هذا المبدأ اقرته المادة (3) من مرسوم اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لعام 2005. (ب) كذلك لم يكن العقد عقداً ادارياً على اساس انه امتياز بمرفق عام. ذلك المرفق تعرفه المادة 667 في القانون المدني الليبي كما يلي: التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. وعلى وجه التحديد فإن المدعية، وفقا للإنفاق، لم تتعهد بإدارة المستشفى مباشرة. عوضا عن ذلك فقد كان مطلوبا منها تقديم خدمات المساندة الإدارية إلى سلطة ادارة المستشفى ومن عملوا في المستشفى لم يكن ليتم استخدامهم من المدعية، بل من السلطات الليبية. السيد

 

(ج) قبيل توقيع المدعية على العقد، بعث الدكتور السراج برسالة الكترونية الى

 

جراهام ذكر فيها أن العقد تمت مراجعته وقبوله"، وانه في ذلك اليوم تقدم بطلب تأشيرات دخول لممثلي المدعية لزيارة ليبيا للتوقيع. (د) لم يأت ذكر أي مراسلات قبل توقيع العقد للائحة العقود الإدارية. (هـ) اوضحت المدعية ان البينات لم تثبت ان القرار 259 لعام 2007 كان موجوداً في تاريخ ابرام العقد، وتحديدا ان الصيغة الأصلية لذلك القرار لم تشمل الجملة الأخيرة من المادة (1) وهي: ويجب أن يتم التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة ذات العلاقة".(و) ذهبت المدعية الى انه ليس هناك من دليل على أن المدعى عليها أرسلت في اي وقت رسالة السيد/ بلقاسم المؤرخة 30 ابريل 2008 او ان السيد / بلقاسم كان يعبر عن وجهة نظر اللجنة أو أنه كان محولا منها في ان يكتب ما كتب. فضلاً عن ذلك، فقد ذهبت الى ان رسالة 16 يونيو 2007 من السيد / بلقاسم لم ترسل أبدا، وانها هي والقرار 259 جزء من مسعى المدعى عليها لتزوير القانون تجنبا لتنفيذ العقد. يمكن تلخيص موقف دفاع المدعى عليها في الآتي:

 

أ- ما دام العقد محكوماً بالقانون الليبي، وما دام المستشفى مستشفى عاما يعتبر تجديده وتحديثه مسألتين تقرران وفق المصلحة العامة الليبية، فإن العقد يكون عقدا ادارياً. ب- بصفته عقدا اداريا فإنه يجب أن يتفق مع لوائح العقود الإدارية المبينة بالقرار 563. ج- موضوع القرار 259 لعام 2007 متسق تماماً مع تصنيف الإتفاق كعقد اداري، كما يتضح من الإشارة المحددة في ديباجته الى المرسوم 132، وبالإشارة الى الإذن للتعاقد بطريق التفويض المباشر"، وبالجملة الأخيرة من المادة (1). من اثر تصنيف الإتفاق ووصفه على هذا النحو، اله ما لم توافق اللجنة الشعبية العامة لاحقاً عليه، بالشكل الذي أوصت به اللجنة المكونة، عملاً بالقرار 293، فإنه لا يصبح ملزماً، وعلى ذلك فإنه لم يكن بوسع المدعية الإصرار على وجوب فتح المدعى عليها لخطاب الإعتماد بمبلغ 500.000 يورو فورا قبل القيام بأي تعديلات بالعقد. فيما يتصل بترجمة ما يسمى القرار 257 للعام 2007، والذي استندت اليها المدعية، قررت المدعى عليها أنه بالنظر الى ان مستندا قدم بعدم وجود قرار مماثل متصل بالعقد، فإن ما تم

 

هذا الى ان دفاعاً آخر طرح نيابة عن المدعى عليها هو ان التوافق مع لائحة العقود الإدارية يقتضي وجوب وجود عملية من مرحلتين بترخيص اللجنة الشعبية العامة وتصديقها قبل أن يصبح العقد الإداري ملزما للطرفين.

 

بحيث أن مجرد التوقيع او ابرام ممثل لهيئة تابعة لدولة ليبيا، حتى لو كان هناك ترخيص ميدني، لا يعطيه قوة الإلزام، فالتصديق النهائي اللاحق يجب الحصول عليه من اللجنة الشعبية العامة مهما كانت الوزارة الحكومية المكلفة بالعقد واستشهد في هذا بقرار المحكمة العليا الليبية في 24 نوفمبر 1982 تقديمه الى هيئة التحكيم كان ملفقاً لمساندة دعوى المدعية بأنه ليس عقداً إدارياً في القانون

 

الليبي.

 

مناقشة حول مسألة العقد الإداري:

 

ان هيئة التحكيم مقتنعة بأن أثر المادة 25 من العقد هو أن القانون الليبي هو القانون الحاكم

 

العقد.

 

وجدت هيئة التحكيم أن مسألة تطبيق قواعد القانون الليبي للعقود الإدارية بموجب المرسوم

 

132 لسنة 2005 والمرسوم 563 لسنة 2007 (وهما متماثلان في كل الأعراض العملية) تكتنفها

 

بعض الصعوبات.

 

يمكن عرض المشكلة بإيجاز - فمن جهة يمكن القول بالرجوع الى نص المرسوم 132 لسنة 2005، المنقول في الفقرة (138) أعلاه، أن العقد لا يقع في حدود العبارة القائلة:

 

يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار اليها في المادة السابقة، بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطويره أو في تسيير مرفق من المرافق العامة بانتظام واطراد، متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مالوفة في العقود المدنية

 

وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.

 

وتعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توافرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:

 

- عقود مقاولات الأشغال العامة.

 

ب - عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب.

 

ج- عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.

 

د- عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية وغيرها.

 

هـ- عقود بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها.

 

و - عقود استخدام المكاتب الإستشارية.

 

ز - عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة."هذه العبارات توضح بجلاء اله، حتى في الحالات التي يكون فيها موضوع العقد المعني بناء على ذلك، فإن الدفاع المقدم عن المدعى عليها أنه بالنظر الى ان الموضوع العام للعقد ولكنها حددت بصيغة خاصة أن مثل هذا التعاقد يلزم أن يتم وفقاً لقواعد لائحة العقود الإدارية والتشريعات الأخرى ذات الصلة السارية. ومن اثر ذلك أن توقيع الدكتور راشد على الإتفاق، نيابة عن اللجنة الأخيرة لا يلزم بمجرده المدعى عليها ما لم والى حين الإمتثال الى جميع متطلبات لائحة العقود الإدارية.

 

متعلقا بصفة عامة بخدمة عامة أو كان بطبيعته عن اشغال عامة، كما في (1) و (ج) و (د) و(و)، فإنه لا يعتبر عقداً إدارياً، وفقاً لذلك المرسوم الا اذا استوفى الشروط المعنية في الفقرة الأولى من المادة (3)، وبينها الإشتمال على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.

 

هو اشغال عامة وخدمات ذات طبيعة عامة تتضمن تكاليفا كبيرة، فإنه يكيف بأنه عقد اداري بغض النظر عن غياب مثل تلك الشروط الإستثنائية- هذا الدفاع يجب رفضه. ثم اننا لا تعتبر أن العقد كان عقدا لتطوير أو تشغيل احد المرافق العامة أو على نحو راتب أو بصفة مستمرة، وبالنظر إلى تعريف "التزام المرفق العامة"، كما جاء في المادة 667 من قانون ليبيا المدني الواردة في الفقرة (ب) 138 أنفة الذكر، فليس في الإتفاق ما يوحي بأن المدعية جرى منحها حقوق الإستغلال.

 

بيد أن هذا ليس ختاماً لمسألة العقد الإداري. ذلك ان المدعى عليها ذهبت إلى أنه بموجب القرار 259 لسنة 2007 والذي يحمل تاريخ (14 ابريل 2007)، قبل التوقيع على العقد نيابة عن المدعية (17 مايو 2007)، فإن أعلى سلطة حكومية في ليبيا- يعني اللجنة الشعبية العامة، منحت السلطة لجهاز تنفيذي ادنى منها نسبيا هي اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة - للتعاقد مع المدعية عن طريق الأمر المباشر.

 

تبرز المسائل التالي ذكرها فيما يتعلق بأثر القرار 259 لسنة 2007. فيما يتعلق بإضافة (LD)، يبدو واضحا من النص العربي ان مفردة "يورو" مكتوبة كاملة في طبعتي القرار كليهما رمزا الى العملة المعنية، وهكذا فإن اضافة LD ليست متسقة مع العبارات الصريحة للقرار بما يوحي الى حد ما- بأن هنالك محاولة ساذجة لإدخال نص، بعد صدور القرار، يضع في الحسبان ما تتطلبه لائحة العقود الإدارية من ان سعر العقود يلزم أن يتم التعبير عنه بالعملة الليبية، دون الإلتفات الى تحويل المبلغ من يورو الى ما يساويه من دينارات

 

ليبية.

 

غياب القرار 259 لسنة 2009 الكامل عن موقع الحكومة الليبية في الانترنت لم يفسر - قلم تقدم المدعى عليها بيئة في سبيل التفسير. ولم يدع بأن القرار كان اصلا في مكانه، ولكن تمت ازالته فيما بعد.

 

الى ذلك فإن الدكتور راشد أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وقع في 7 يونيو لسنة

 

2007 القرار رقم 293 لسنة 2007 الصادر من تلك اللجنة. بيد أن ذلك القرار لم يذكر القرار رقم 132 لعام 2005 ولا القرار 259 لعام 2007، وكلاهما كانا سيعتبران متصلين مباشرة بإنشاء اللجنة المكونة بموجب المادة (1) لو كان هدف

 

القرار تطبيق لائحة العقود الإدارية. وينص القرار على أن اللجنة تعتبر هي المسؤولة عن تطبيق العقد، ثم أن المادة (3) تنص على ان الإتفاق الذي تتوصل اليه اللجنة مع الفريق الكندي "يعتبر جزءا مكملا لا يتجزأ من العقد في التاريخ الذي يتبناه الطرفان".

 

بالإضافة إلى ذلك، وعلى أساس الترجمة الإنجليزية للقرار 293 لسنة 2007 الذي قدم الى هيئة التحكيم فإن وظائف هذه اللجنة المحددة تبدو مختلفة اختلافا جوهريا عن تلك المدرجة في المادة 73 من لائحة العقود الإدارية والتي تنص في فقرتها الفرعية (ب) على أن إحدى وظائف اللجنة هي تقديم تقرير حول تسعير العقد المعني. توضح رسالة بلقاسم في تاريخ 16 يونيو لسنة 2008، أن القرار 259 تم اصداره في مرحلة ما قبل صدور القرار رقم 293 لسنة 2007. وفيما يتصل بالمسألة المتعلقة بترجمة القرار 257 لعام 2007، فإن هيئة التحكيم توصلت الى ما يلي ذكره: (1) الترجمة التي قدمتها المدعية كبينة هي مستند اصلي الشأه في الأصل المدعو هشام

 

غانم، الموظف في سفارة كندا بطرابلس. (ii) قام السيـد غـائـم بتلك الترجمـة عن نص عربي تلقاه فـي أو قبـل 18 ابريل (iii) مقدرة السيد غانم في اللغة الإنجليزية قاصرة بدرجة خطيرة وهو ما يظهر من عدم مقدرته على التعبير بصورة دقيقة بالحروف عن مبلغ ثمن العقد ومن عبارته الغامضة وتعبيره الركيك للجمل الأولى من المادة (1). (iv) الترجمة هي لمستند بالعربية صادر وفقا لعبارته من اللجنة الشعبية العامة الى اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة مانحا اياها سلطة التعاقد بالتفاوض المباشر مع الشركة

 

المدعية.

 

(۷) من المستحيل معرفة من اين حصل السيد عائم على الأصل العربي لهذا المستند، فالنص العربي الذي قامت عليه الترجمة لم يتم تقديمه. (vi) تركت هيئة التحكيم في شك مما اذا كانت الترجمة التي استندت اليها المدعية هي ترجمة يمكن الإعتماد عليها للقرار 259، كما كان موجودا في ذلك الوقت. والترجمة قد تكون ناقصة لا ريب في أن السيد عائم اعقل ترجمة الجملة الأخيرة من المادة (1).

 

(vii) نظرا لأن القرار 259 يحمل نفس تاريخ الترجمة اي 14 ابريل 2007، فإن هيئة التحكيم تخلص الى ان القرار رقم 259 لسنة 2007 قد صدر في ذلك التاريخ. وفي صدد أثر القرار 259 لسنة 2007 على الإتفاق المبرم نيابة عن المدعى عليها بعد

 

صدور القرار 259، فإن هيئة التحكيم تقضي بالآتي: (1) وفقاً للقانون رقم 13 لعام 1990، المادة 8، فإن اللجنة الشعبية العامة هي اللجنة الشعبية العامة العليا وقراراتها وتوجيهاتها وتشريعاتها ملزمة لجميع اللجان الشعبية الأدنى، وهي مخولة ان تشرف وتتابع وتراقب هذه اللجان، وعلى ذلك، فمتى ابرمت اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة اتفاقا له طبيعة العقد بالنظر الى موضوعه المتصل بالجمهور ومقدار المقابل وكون مصدر التمويل هو الموازنة العامة، كان عليها أن تحصل أولا على ترخيص اللجنة الشعبية العامة، بغض النظر عما إذا كان

 

العقد من الوجهة الفنية عقدا اداريا. (ii) الشروط التي يتم بها منح مثل هذا الترخيص، مسألة متروكة للجنة الشعبية العامة على

 

جهة التفرد.

 

.2007 iii) واذ سعت اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة إلى الحصول على ترخيص اللجنة

 

الشعبية العامة لإبرام العقد بطريق "التكليف" المباشر أو التفاوض، فإن اللجنة الشعبية منحتها هذا الترخيص بالقرار 259 لسنة 2007. وكما أشرنا أنفا فإن ذلك القرار قد يكون محددا وجوب أن يتم التعاقد وفقا لقواعد لائحة العقود الإدارية. (iv) بناء على ذلك وطبقا للقانون الليبي، فإن الصلاحية التي منحتها اللجنة الشعبية العامة للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة لإبرام العقد جرى فعلاً منحها رهنا بالإمتثال الى متطلبات لائحة العقود الإدارية، كلما كانت قابلة للتطبيق. فإن اغفال الإمتثال الى تلك

 

المتطلبات كان ذلك مخالفة للتفويض. (۷) بناء على ذلك فإنه في الوقت الذي وقع فيه الدكتور راشد على العقد قبيل 12 يوليو 2007 وبذلك تم ابرامه من قبل كلا الطرفين، فإن السلطة الفعلية للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة لإبرام العقد كانت مشروطة بأحكام القرار 259، بحيث يكون التوافق مع لائحة العقود الإدارية اجباريا.

 

مع الإعتراف بأن هناك ظروفاً ثم تفسر تتعلق بالقرار 259 لسنة 2007 مثل غيابه عن موقع الحكومة الليبية في الإنترنت، فإن هيئة التحكيم قد تركت في شك اذا كان النص الكامل للقرار 259 لعام 2007 شامـلا، خاصـة آخـر جمل المادة (1)، جرى اختلاقه بعد ابريل لعام 2007 بوقت طويل وبعد تمام ابرام العقد بغرض تقديمه، اذا امكن، كدفاع في هذا التحكيم.

 

يبدو ان القرار رقم 293 لعام 2007 تم اصداره بغرض تنفيذ القرار 259، وفي صدد ما

 

نص عليه من تكوين لجنة اصدار تقرير عن العقد للحصول على التصديق على العقد، فإنه يكون

 

منسقاً مع الصلاحية المشروطة الممنوحة للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

 

النتائج القانونية لقيام الطرفين بتمام ابرام العقد: رغم ما نص عليه العقد من أن الطرفين وقعا عليه في طرابلس يوم الخميس 17 مايو لسنة 2007 فإنه لم يكن قد تم ابرامه في ذلك التاريخ: ذلك أن البيئة تثبت أنه تم التوقيع عليه في ذلك التاريخ نيابة عن اللجنة الشعبية العامة بواسطة الدكتور السراج وحده بصفته مدير المستشفى في حين أنه كان يلزم أن يوقع عليه بالمثل الدكتور راشد، الأمين العام.على أنه لم يقم بالتوقيع عليه في تلك المرحلة، ولكن بوسعنا أن نستنتج ان توقيعه ثم في أو حوالي 7 يوليو 2007 اي قبيل 12 يوليو حين تم ارساله الى المدعية. وبالنظر الى ما خلصت اليه هيئة التحكيم من أنه استقلالاً عن القرار 259، فإن العقد، كما صبغ من ظاهره، طبقا للقواعد العامة في القانون الليبي ليس من الوجهة الموضوعية عقدا اداريا، فإنه لا يصبح عقدا اداريا الا اذا كان من اثر القرار 259 تحويل ما كان معتبراً في مسودته، طبقاً لقواعد القانون العامة، عقداً مدنياً عادياً الى عقد اداري.

 

نحن نقبل دفاع المدعى عليها بأن طابع العقد الذي يتضمن، كما هو الحال، اعمالا ذات طبيعة استشارية في خصوص مستشفى عام ومصروفات كبيرة من طرف الحكومة الليبية، هو عادة ما يتم التعامل معه باعتبار أنه ينصف بخصائص العقد الإداري. مع ذلك، فمتى قبل في الدعوى الراهنة، كما خلصت هذه الهيئة- أن العقد كما ابرم لا يكيف بأنه عقد اداري وفقاً للمرسوم 132، فإن متطلبات الإمتثال الى لوائح مثل هذه العقود لا تنطبق الا بين اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، ولكنها لا تلزم ولا تؤثر باي

 

طريق على المدعية، ذلك لما يلي من أسباب: (1) يتصل القرار 259 في الجوهر والشكل باتفاق معين بين اطراف بعينها (المدعية واللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة). هذه هي الحالة سواء اشتملت أم لم تشتمل على المتطلبات المتصلة بالتوافق مع لائحة العقود الإدارية. (2) في مقابل ذلك كان المرسوم 132 لعام 2005 والمرسوم 563 لعام 2007 منطبقين بصفة عامة كأجزاء رئيسية من القانون الإداري الليبي. (3) حيث ان المقرر في القانون الليبي أن قراراً من اللجنة الشعبية العامة، يمكن أن يفرض على هيئة حكومية ادنى، مثل اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، واجب التوافق مع لائحة العقود الإدارية، فإن ذلك الأمر لا يمكن له أن يكون اكثر من تعليمات نافذة بين ادارات حكومية.

 

(4) لكي يكون لمثل ذلك المتطلب أثر على تكييف عقد ملزم للمدعية كان من الضروري أن تخطر به المدعية على وجه التحديد وأن توافق عليه قبل ابرام المدعية للعقد. وهذا ما كان يحمل المدعى عليها عبء أخطار المدعية بالقرار 259.(5) تخلص هيئة التحكيم الى انه لم يتم تقديم مثل ذلك الإخطار، كما لم يتم تقديم برهان على ان وجود الطلب (اذا كان حينذاك موجودا) للتوافق مع لائحة العقود الإدارية في القرار 259 نقل إلى علم المدعية عند أو قبل ابرام العقد.

 

(6) لذلك فإن المدعية يحق لها افتراض ان الدكتور راشد كوزير للصحة له سلطة عامة، كما هو الحال في القانون الليبي في التعاقد مع الطرف الثالث نيابة عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة. مثل هذه السلطة كما ذهبت هي مبدأ موضوعي في القانون الليبي، ولكنها كانت مشروطة بتعليمات معينة من اللجنة الشعبية العامة قد تحد من تلك السلطة. على انه اذا لم يسبق أعلام المدعية، وعلى نحو محدد بتلك الشروط، فإن معرفتها بها لا يمكن افتراضها ولا يمكن افتراض موافقتها على تلك القيود.

 

والى ذلك، فإن هيئة التحكيم تقضي بأن قيام المدعى عليها بإبرام العقد بتوقيع الدكتور راشد عليه في أوائل يوليو 2007 لا يجيز لها جعل العقد رهنا بمتطلبات لائحة العقود الإدارية بحيث لا يسري مفعوله الا بعد تصديق اللجنة الشعبية العامة. تنص المادة 147 من القانون المدني على ما يلي ذكره:

 

"العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي

 

يقررها القانون". وهكذا فإن الشروط القائمة للعقد اصبحت "شريعة المتعاقدين" ولا يمكن وقفها أو وضع شروط عليها بالتغييرات في القانون العام. وفي هذا الصدد، فإن العقد كان بحكم شروطه يرمي بوضوح الى تمام ابرامه بتوقيع ممثلي المدعى عليهما معا قبل أن يصبح عقدا ملزما، تبعا لذلك، فإنه متى وقع عليه من الدكتور راشد في أوائل يوليو لعام 2007، ولم تخطر المدعية حتى ذلك الوقت من المدعى عليها بالطباق لائحة العقود الإدارية، فإن العقد كان ملزما للطرفين كليهما دون شروط، وعلى ذلك فإن القرار 259 لا أثر له على شروط العقد. تبعاً لذلك، فإن امتناع المدعى عليها عن فتح خطاب الاعتماد واصرارها على ان العقد لا يكون ملزماً الا بعد اخضاعه للائحة العقود الإدارية يكون اخلالا بالعقد.نقطة الوساطة:

 

تتمثل حجة المدعى عليها في أنه حتى لو كان العقد عقداً ملزماً في القانون الليبي، وكانت المدعى عليها قد أخلت به بعدم تنفيذه، فإن المدعية يكون غير جائز لها المطالبة بتعويض أو بأي مقابل آخر امام هذا التحكيم، لأنها لم تبتدأ بالوساطة طواعية، وفقاً للمادة

 

19.2 من العقد. لم ترد المدعى عليها على اقتراح المدعية في رسالة مؤرخة في 24 يونيو 2008 بوجوب احالة النزاع الى الوساطة، وفي واقع الأمر، فإن المدعى عليها لم تقم بأي اتصال بصدد محاولة التسوية حتى اعلن الأستاذ مارشان محامي المدعى عليها، خلال جلسة التحكيم في باريس بتاريخ 24 مارس 2010، أنه ينبغي احالة النزاع الى الوساطة. استجابت المدعية لهذا المقترح، لكن المدعى عليها لم ترد في اي وقت لاحق ردا ايجابيا. في هذه الظروف فإن هيئة التحكيم تعتبر انه حتى اذا كانت المادة 19.2 أمرة فقد كان من العبث ان تتخذ المدعية اي خطي أخرى غير ارسال خطاب 24 يونيو 2008. بناء على ذلك، فإن هيئة التحكيم ليس بوسعها قبول دفع المدعى عليها بالنسبة لمسألة الوساطة، لقد كان للمدعية كامل الحق في اللجوء الى التحكيم، ولقد فعلت.

 

الخسارة والأضرار :

 

حيث انها تركت طلب اصدار أمر بتنفيذ العقد، فإن المدعية تكون بالضرورة ركزت دعواها في التعويض عن الأرباح الضائعة بدلا من طلبها الأصلي دفع القسط الأول البالغ 500.000 يورو، والذي كان واحدا ان يتاح لها بموجب شروط العقد في بداية التنفيذ وفقا للمادة 15.1ذهبت المدعية إلى انها تكبدت خسائر وأضرارا سببها رقض المدعى عليها تنفيذ الإتفاق، ولإثبات خسارتها استندت الى شهادة بيتر مكاولاي، وهو محاسب قانوني متخصص في تقدير طلبات التعويض.

 

تقضي المادة 15.1 بما يلي ذكره: مقابل الخدمات المطلوب توفيرها من جانب الفريق الكندي لإدارة المستشفى في خمس سنوات بعد التاريخ النافذ المفعول، سوف تدفع الأمانة الى شركة سي بي دي سي مبلغ 27.100.000 يورو، سوف يغطي هذا المبلغ المرتبات والتأمين والسفر الجوي والمصروفات

 

التي يتكبدها الفريق لفترة السنوات الخمس المذكورة آنفا." ترتاح هيئة التحكيم الى الإفتراضات الواقعية التي اعتمد عليها السيد مكاولاي وتقرر أنها

 

ثابتة الى المدى الذي تذهب اليه. القدر الأدنى للربح الذي ذكره السيد مكاولاي يفترض أن هناك 20 عاملا كان قد تم تشغيلهم

 

خلال الفترة.

 

وعلى اساس ان تكاليف العمالة سيكون 527,996 دولارا كنديا كل شهر. عبء اثبات الضرر يقع على عاتق المدعية ومن أدلة السيد مكاولاي التي تبنتها المدعية، فإن من المحتمل، في القليل، ان 20 عاملا كانوا سيستخدمون خلال الفترة، وان المدعية كانت

 

ستتحمل مصروفات قدرها 527,996 دولاراً شهرياً- وبناء على ذلك فإن المحكمة تقبل حساب الخسارة المقدم من مكاولاي. على هذا الأساس، فإن هيئة التحكيم تقرر بأنه لو ان المدعية نفذت العقد، فإن اجمالي الدخل الذي كانت المدعية ستقيضه هو 27.100.000 يورو، كما ان اجمالي تكلفة العمالة كان سيبلغ

 

20.961.824 يورو. بذلك يكون الربح الضائع الذي تكبدته المدعية مبلغ 6.138.181 يورو.

 

فضلاً عن ذلك، فإن المدعية تطالب بتعويضات عن الربح الضائع فيما يتصل بخسارة الخدمات التي توجب تقديمها بموجب المادة 15.3 من العقد وهي تجري بما نصه: مقابل اي عمل اضافي لعمل الفريق الكندي لإدارة المستشفى في ليبيا خلال فترة خمس سنوات بعد التاريخ النافذ المفعول، سوف يتم تعويض سي بي دي سي على النحو التالي: ) مقابل الخدمات الهندسية المحددة في القسم 4.8 التي يؤديها اختصاصيون آخرون تابعون لشركة سي بي دي سي (غير مشمولة في الفريق الكندي لإدارة المستشفى). ب) مقابل تعيين المستخدمين.

 

ج) مقابل الإنشاء أو أعمال الصيانة أو الإصلاح أو الخدمات وتوفير المعدات والتوريدات الخاصة د) مقابل التدريب في كندا، وحيثما يمكن، يكون المستهدف هو الوصول الى 20% من

 

العناصر العاملة الليبية على النحو المفصل في القسم 3.11. بالرجوع الى المادة 15.3 تبين بكل وضوح أنه رغم أنه كان منظوراً بلا شك القيام بمثل هذه الأعمال الإضافية وتقديم تلك الخدمات مستقبلا، الا انه لم يكن هناك اتفاق ملزم بعد، للقيام بذلك.

 

فليس هناك عقد ملزم يمنح المدعية الحق في تنفيذ العمل المبين بالمادة 15.3، وعلى ذلك فلو كانت المدعى عليها قد غيرت رأيها واستخدمت متعاقداً بديلا للقيام بالعمل المبين بالمادة 15.3. فإن المدعية لم يكن لها حقوق قابلة للتنفيذ يعوض عنها. بناء على ذلك، فإن المدعية لم تصب بضرر قابل للتعويض عنه بسبب ضياع فرصة القيام بالأعمال المحددة بالمادة 15.3 من العقد. تبعا لذلك فإن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب الربح الضائع يلزم أن تكون مقصورة على فقد الحق في القيام بالأعمال والخدمات المشمولة بالمادة 15.1. طالبت المدعية أيضاً بفوائد على ما يمنح من تعويضات بواقع 5 في المائة سنويا مركبة اعتبارا من 1 يونيو لعام 2007. ان الحكم بالفوائد للتعويضات تحدده المادة 229 من القانون المدني الليبي، ونصبها كما يلي: اذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .

 

تطبيق المادة 229، وعلى وجه خاص، عبارة "وتسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية له من حيث المبدأ نفس اثر تطبيق المادة 226 من القانون المدني المصري (التي استقيت منها المادة 229 من القانون المدني الليبي) وقد قررت محكمة النقض المصرية في عدة مناسبات انه حيث يتعلق الأمر بطلب تعريض يستوجب تقديره صدور حكم قضائي، فإن الفائدة عن مبلغ التعويض الذي قررت المحكمة امكان استرجاعه لا تبدأ في السريان الا من تاريخ صدور الحكم. بالمشروع.بناء على ذلك، فإن المدعية لها كامل الحق في فائدة بسيطة على 6.138.181 يورو قدرها 5 في المائة سنويا من تاريخ هذا الحكم الى حين السداد.

 

طلب المدعى عليها المقابل:

 

ان جوهر الطلب المقابل للمدعى عليها، كما أوضحه محاميها الأستاذ مارشان، هو أن المدعية عجزت عن الإستجابة للطلب الذي قدمه السيد بلقسام في الخطاب المورخ 30 ابريل 2008 الى المدعية للمشاركة في تعديل الإتفاق. وإقامة التحكيم لم يمنع الإتفاق من ان يدخل حيز السريان والنفاذ معدلاً ومنجزاً فحسب، وإنما حال بين مشروع المستشفى والمضي قدما مع طرف بديل يؤدي دور المدعية، لذلك فإن سلوك المدعية تعسفي إلى الحد الذي ينشئ الحق في التعويض. الخسارة والضرر اللذان سببهما هذا السلوك التعسفي يقدران بنحو 10 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد اي 2 مليون يورو. لم تقتنع هيئة التحكيم بأن سلوك المدعية كان تعسفياً خلال الفترة من مايو الى ابتداء هذا التحكيم، اعتقدت بصدق وحسن نية ان العقد ملزم للمدعى عليها، وأنه لم يكن مسموحا للمدعى

 

عليها أن تطلب تعديله. والتزام المدعية بموقفها الأصلي، بأن العقد قد أصبح ملزماً بالفعل ولا يمكن تعديله، موقف مبرر تماما وليس سلوكا تعسفيا. هذا الى انه حتى لو كان الأمر كذلك فإن هيئة التحكيم لم تقتنع بأن المدعى عليها اثبتت انها مليت بخسارة من هذا السلوك أو بأي خسارة مما طلب من مبالغ. بناء على ذلك، فإن الطلب المقابل متعين الرفض.

 

النتائج:

 

الاختصاص الموضوعي لهيئة التحكيم لم يكن محل نزاع في هذا التحكيم. وهيئة التحكيم تطمئن الى أن الطرفين وافقا على منح هيئة التحكيم الاختصاص ليت هذا الموضوع رغم انه قد يتقرر آخر الأمر أن عقدا ملزما يتضمن الإتفاق على التحكيم لم يبرم ابدا. ترتبيا على ما تقدم فإن هذه الهيئة، وللأسباب المبينة أنها تخلص إلى أن العقد أصبح،بموجب القانون الليبي ملزماً للطرفين، وتبعاً لذلك فإن المدعى عليها كانت ملزمة بتنفيذ العقد بكل

 

جوانبه.

 

تبعا لذلك فإنه يحق للمدعية اقتضاء تعويض عن عدم تنفيذ المدعى عليها للعقد مبلغ

 

6.138.181 يورو.

 

رفض الطلب المقابل.

 

منطوق الحكم:

 

بعد قراءة جميع ما قدم امامها من دفاع ومستندات وبعد سماع شهود المدعية ومحاميي الطرفين كليهما قررت هيئة التحكيم ما يلي:

 

(أ) على المدعى عليها ان تدفع للمدعية تعويضاً ي

 

6.138.181 يورو.

 

يبلغ

 

(ب) على المدعى عليها أن تدفع فائدة على مبلغ 6.138.181 يورو بنسبة 5 في المائة سنويا من تاريخ هذا الحكم الى حين سداد المبلغ الأصلي. (ج) رفض طلب المدعى عليها المقابل. (د) على المدعى عليها دفع كل تكلفة التحكيم، كما حددتها محكمة غرفة التجارة الدولية، والتي تبلغ 400.000 دولار أمريكي- واذ كانت المدعية قد سددت 200.000 دولار كمقدم مصاريف، فإن على المدعى عليها أن تدفع للمدعية 200.000 دولار أمريكي. (و) على المدعى عليها دفع كل المصروفات القانونية والأتعاب التي تحملتها المدعية والبالغة 593.515.08 دولارا أمريكيا.