الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيم - عدم بيان مكان اصداره - بطلانه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    710

التفاصيل طباعة نسخ

البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان اصداره، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه.

 

(محكمة النقض، الدائرة التجاريـة، الطعـن رقـم 6546 لسنة 79 قضائية، جلـسة

 

(2010/5/25

 

وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 24 لسنة 125 ق على الشركة الطاعنة بطلب القضاء يبطلان حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ 12 من يناير سنة 2008، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ الأول من يناير سنة 1996 تأسست الشركة الطاعنة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وكافة أوجه النشاط السيني المتصلة بها وانه شريك فيها وتخارج منها في 31 من ديسمبر سنة 2003 الا انه فوجئ بقيام الشركة الطاعنة بإخطاره بتشكيل لجنة للتوفيق بينهما عملا بنص المادة 2/18 من عقد تأسيس لتخارجه منها في وقت غير مناسب ولتأسيسه شركة بيت الخبرة للإستشارات الإقتصادية التي تمارس ذات نشاط الطاعنة، وللخلاف بينهما تقدمت الطاعنة بطلب إحالة النزاع الى هيئة التحكيم التي حكمت بتاريخ 12 من يناير سنة 2008 بإلزامه بأن يؤدي الى الطاعنة تعويضاً مقداره خمسمائة الف جنيه، فأقام الدعوى رقم 24 لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2009 ببطلان حكم التحكيم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، واد عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق اذ قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم ایراد بیان مكان اصداره عملا بنص المادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في حين أن الثابت بمحضر الجلسة الأولى لهيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 – وما تلاها من جلسات – انعقاده بمكتب الأستاذ الدكتور يحيى الجمل المحامي بالجيزة وجاءت صفحات حكم التحكيم ممهورة بخاتم مكتبه بإعتباره المحكم المرجح بما يقطع بتعيين مقر اصدار حكم هيئة التحكيم بهذا المكتب ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الا ان الحكم التقت عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كان التحكيم كأصل هو تحويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء اليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وان كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الإتفاق على تعيين محكم او محكمين وفق شروط يحدداتها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على اجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه، وذلك على نحو ما استهدفته اغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصه مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تطبق الا عند عدم الإتفاق عليها مع ايراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة بإعتبار أن حكم التحكيم بعد فصلا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء، وان مفاد نص المادة 1/28، 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 - انه لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، وانه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجا لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مكتوباً مبينا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج، لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور يحيى الجمل بصفته رئيس هيئة التحكيم، وقد افادت ذلك قراراتها - وخاصة بشأن مقر التحكيم - وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6) من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه، واذ خالف الحكم المطعون فيه - الذي قصر بحثه على سبب النعي دون باقي اسباب دعوى البطلان - هذا النظر واورد بمدوناته، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه انه لم يشتمل على مكان اصداره ومن ثم يترتب على ذلك بطلائه الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن بالبطلان"، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق ادى به الى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن.

 

لذلـك

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، والزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنبه مقابل اتعاب المحاماة واحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.

 

الأعضاء

 

نائب رئيس المحكمة مصطفى عزب

 

نائب الرئيس ناصر السعيد مشالي عبد المنعم دسوقي

 

نائب الرئيس

 

نائب الرئيس أحمد الحسيني يوسف

 

أمين السر

 

رئيس النيابة

 

عاطف القطاني

 

عماد الدين عبد السلام