الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / تحكيم- قرار تمديد المهلة - عدم جواز الطعن فيـه تقديم الطعن – تعسف في استعمال حق التقاضي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    560

التفاصيل طباعة نسخ

ان نص المادة 774 أ.م.م. جاء مطلقا شاملا لكافة طرق الطعن العادية وغير العاديـة خلافا لما تدلي به المستانفة، وهو بالتالي تصريح لجهة عدم جواز الطعن بقرار تمديد مهلة التحكيم.

 

ان قيام الجهة المعترضة بتقديم الاعتراض على قرار تمديد مهلة التحكيم بالرغم من أن أحكام المادة 774 أ.م.م. جاءت واضحة وشاملة ومطلقة لجهة عدم جواز الطعـن فـي قـرار رئيس المحكمة الابتدائية الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة 773 من القانون ذاتـه، وقيامهـا بطلب ابلاغ الهيئة التحكيمية الاعتراض المذكور من اجل استخار بت النزاع المعروض عليها، يؤلف تعسفا أكيدا وثابتا في استعمال حق الادعاء.

 

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الاولى، قرار رقم 2013/287، تـاريخ

 

(2013/2/27

 

حيث ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بطلب ادخال نقيب المهندسين السابق الاستاذ .... ثم عادت وتراجعت عن هذا الطلب خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2013/1/21، علمـا ان

 

المطلوب ادخاله عارض في قبول طلب الادخال،وحيث يقتضي تبعا لما تقدم، وفي ضوء معارضة المطلوب ادخاله في قبول طلب الادخال، تدوين رجوع طلب ادخال النقيب الاستاذ في النزاع الراهن،

 

ثالثاً- في الاساس:

 

حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف ورؤيـة الـدعوى انتفـالا وقبـول وحيث أن المادة 773/أ.م.م، تنص على جواز تمديد مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونية، أمـا باتفاق الخصوم، واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية، وحيث ان المادة 774/أ.م.

 

الاعتراض شكلا، وحيث ان المستأنف بوجهه يطلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف بما ذهـب اليـه لناحية عدم قابلية قرار تمديد مهلة التحكيم لأي طريق من طرق الطعن، وحيث يتبين ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بإعتراض أمام المحكمة الابتدائيـة علـى القرار الصادر عن الاخيرة والقاضي بتمديد مهلة التحكيم ثلاثة اشهر اضافية في النزاع العــالق بينها وبين المستأنف بوجهه،

 

و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية قراره على وجه السرعة بنـاء علـى طـلـب احـد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لأي طعن"، وحيث ان نص المادة 774/أ.م.م. جاء مطلقا شاملا لكافة طرق الطعن العادية وغير العادية خلافا لما تدلي به المستأنفة، وهو بالتالي صريح لجهة عدم جواز الطعن في قرار تمديد مهلة التحكيم، ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية، وتصديق الحكم المستأنف فيما توصل اليه في هذا المجال،

 

وحيث أنه من جهة ثانية، تطلب الجهة المستأنفة قبول الاستئناف الخطأ الحكم المستأنف فـي اعتبار الاعتراض غير محق ويشكل بصورة ظاهرة واضحة كيدا بالخصم، وحيث يقتضي في المستهل رد ما ادلت به المستأنفة لجهة ان الحكم المطعون فيـه قـضي لصالح المستأنف بوجهه بالتعويض عن التعسف باستعمال الحق دون دفع الرسوم المتوجبة عـن الطلب المذكور مسبقا كون المادة 10 من قانون الرسوم القضائية تجيز استيفاء الرسـم عـن المطالبة بالعطل والضرر بعد صدور الحكم،

 

وحيث يبقى ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بإعتراض على قرار رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتمديد مهلة التحكيم سنداً لأحكام المادة /774/ أ.م.م. وطلبت ابلاغ الاعتراض المذكور من الهيئة التحكيمية لوقف السير بالاجراءات التحكيمية لحين بته،

 

وحيث أن قيام الجهة المعترضة بتقديم الاعتراض على قرار تمديد مهلة التحكيم بالرغم من أن أحكام المادة /774/ أ.م.م. جاءت واضحة وشاملة ومطلقة لجهة عدم جواز الطعـن بقـرار رئيس المحكمة الابتدائية الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة /773/ من القانون ذاتـه، وقيامهـا بطلب ابلاغ الهيئة التحكيمية الاعتراض المذكور من اجل استخار بت النزاع المعروض عليها، يؤلف تعسفا اكيدا وثابتا في استعمال حق الادعاء وإن كان لم يؤد ذلك الـي تـأخير المحاكمـة التحكيمية، ذلك ان الاعتراض وما تضمنه من طلبات قدم بالرغم من علم المستأنفة- المعترضـة بداية - المسبقة بعدم جوازه أصلاً عملاً بالأحكام القانونية المشار اليها أعلام التي جاءت واضحة ولا تقبل أي تأويل، وذلك بقصد ايقاع الضرر بخصمها، مما يؤلف كيدا بالطرف الآخر، من شأنه ان يلحق الضرر به، المتمثل في الحالة الراهنة بمحاولة تأخير المحاكمة التحكيمية وبتكبيد الخصم مصاريف إضافية وارهاقه بطعن لا طائل فيه.

 

وحيث انه وفقاً لكل ما تقدم، يكون ما توصلت اليه محكمة البداية واقعاً في موقعه القانوني الصحيح، فيقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف بكافة جهاته، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب المخالفة أو الزائدة، ولاسيما مطالبة المستأنف بوجهه بإلزام المستأنف بالعطل والضرر لعدم وجود ما يبرره،

 

لهذه الاسباب،

 

تقرر بالاتفاق:

 

1- قبول الاستئناف شكلاً.

 

2- تدوين رجوع المستأنفة عن طلبها الرامي الى ادخال نقيب المهندسين ... فـي النـزاع 3- رد هذا الاستئناف أساساً، وتصديق الحكم المستأنف، 4- تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين،

 

قراراً صدر وافهم علنا في بيروت في 2013/2/27.

 

الكاتب

 

المستشار

 

المستشار المنتدب

 

الرئيس المنتدب (الدحداح)

 

(ماجد)

 

(طربيه)

 

الراهن،