الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / وكالة عقود تجارية نزاع – المحكمة المختصة هي محكمة تنفيذ العقد استثناء من قواعد الإختصاص - لا مانع من الإتفاق على اللجوء الى التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    467

التفاصيل طباعة نسخ

ان اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنعيد العقد جاء استثناء من قواعد الإختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الإستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء الى التحكيم أعمالا لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الإنفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلا من المحكمة المختصة.

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2007/936 تجاري، جلسة 2009/2/22)

 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالقضاء الإتفاق على التحكيم بصدور حكم نهائي في قضية التحكيم بين طرفي النزاع بتاريخ 2003/4/5 بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة منها ضد المطعون ضدها بطلب التعويض موضوع الدعوى الراهنة الأمر الذي تكون معه سلطة المحكم قد استنفذت بصدور ذلك الحكم الإجرائي، والذي لا يمس أصل الحق، ويصبح النزاع من اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن أسبابه تضمنت الرد على دفاع الشركة الطاعنة الوارد بسبب النعي بما اورده بقوله ان ما ساقته الشركة - الطاعنة - من انتهاء ولاية التحكيم بصدد النزاع المعروض بالحكم الصادر بين الطرفين بتاريخ 2003/4/5، والذي قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الأخيرة ضد المطعون ضدها لا اساس له من الصحة، ذلك أن الثابت بالأوراق ان الحكم المشار اليه لم تنته به الخصومة المرفوعة منها، اذا قضي في دعواها بعدم قبولها لعدم سداد الرسم ولعدم تقديم الطلب الى المختص بتلقيه، ومن ثم فإن النزاع موضوع تلك الدعوى لم يطرح على التحكيم، وبالتالي لم يفصل فيه بعد ويظل الاختصاص بنظره منعقدا له" ويكون هذا النعي غير صحيح.

 

وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان شرط التحكيم الذي تضمنه العقد محل التداعي، لأن من وقع على العقد لا يحمل وكالة خاصة تتيح له التوقيع على شرط التحكيم أعمالا لنص المادة 1/702 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها هذا استنادا الى انها لم تقدم الدليل على صحته مع أن دفاعها هذا بعد اقرارا قضائيا من جانبها بأن من وقع على شرط التحكيم لم تكن له صلاحية التوقيع على هذا الشرط بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من أن على الدائن اثبات الإلتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه"، وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تقرير لأصل من أصول الإثبات هو تحمل المدعي عبء اقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها - والمقصود بالمدعي في هذا المقام هو من ادعى خلاف الظاهر... وكان من المقرر كذلك أن الإقرار القضائي هو ما يتضمن اعتراف المقر لدى القضاء بالحق الذي يدعيه خصمه قاصدا بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه، ويعتبر الإقرار حجة على صاحبه لا يجوز له العدول عنه، ويجب على القاضي الأخذ به، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة بأن من وقع على العقد المتضمن شرط التحكيم - محل التداعي- لا يحمل وكالة خاصة تبيح له قبول شرط التحكيم والتوقيع عليه- الا انها لم تقدم الدليل عليه ولا بعد دفاعها هذا اقراراً قضائيا منها – على النحو سالف بيانه ومن ثم

 

يضحي النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن العقد محل النزاع من عقود الوكالة التجارية التي ينعقد الاختصاص بنظر جميع المنازعات الناشئة عنها للمحاكم الكويتية عملا بالمادة 285 من قانون التجارة وذلك حرصاً من المشرع على حماية المصالح الاقتصادية ولا يجوز الرجوع الى القواعد العامة التي تقرر حرية المتعاقدين بشأن التحكيم باعتبار أن تلك المسألة تتعلق بالنظام العام بما يبطل معه شرط التحكيم الوارد في العقد المشار اليه، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الإبتدائي في قضائه بعدم الاختصاص الولائي استنادا الى شرط التحكيم الوارد في العقد موضوع النزاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 285 من قانون التجارة على انه "استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقد المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد"، يدل - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيرا على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد، حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها، وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الإستثناء لا يمنع من ان يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء الى التحكيم أعمالا لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلا من المحكمة المختصة، لما كان ذلك، وكان البين من صورة العقد سند الدعوى اتجاه ارادة عاقديه في البند الرابع عشر منه الى اللجوء الى لجنة التحكيم التابعة لمجلس التعاون الخليجي في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه بما لازمه اعمال هذا الشرط. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الإبتدائي في قضائه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير اساس.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الأعضاء

 

رئيس الجلسة

 

محمد احمد رشدي

 

ممدوح علي السعيد

 

عطية النادي

 

رفعت احمد فهمي

 

عبد الباري خضر