الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / عودة إلى الحكم التحكيمي الصادر بدعوى الخرافي ليبيا، وتوصلا لوضع الأمور في نصابها الصحيح وايضاحا أمينا للأمر، تنشر مجلة التحكيم العالمية: - موقف الطرف الليبي المبين في الانذار على يد محضر. - حكم محكمة النقض المصرية وتعليق المحامي محمد أمين الداعوق عليه. - رأي النيابة العامة المصرية . - بيان المستشار محفوظ الفقهي وتعليق الدكتور ناصر الزيد والمحامي محمد أمين الداعوق عليه. - تعليق المحامية سمر مغيزل على حكم محكمة استئناف القاهرة *عودة إلى الحكم التحكيمي الصادر بدعوى الخرافي ليبيا، وتوصلا لوضع الأمور في نصابها الصحيح وايضاحا أمينا للأمر، تنشر مجلة التحكيم العالمية: - موقف الطرف الليبي المبين في الانذار على يد محضر. - حكم محكمة النقض المصرية وتعليق المحامي محمد أمين الداعوق عليه. - رأي النيابة العامة المصرية . - بيان المستشار محفوظ الفقهي وتعليق الدكتور ناصر الزيد والمحامي محمد أمين الداعوق عليه. - تعليق المحامية سمر مغيزل على حكم محكمة استئناف القاهرة *

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

إنه في يوم الإثنين الموافق 2015/10/26 الساعة الحادية عشرة

 

بناء على طلب الأستاذ / خالد محمد فرج حسين الزائدي

 

المحامي والمحكم الدولي الليبي

 

ومحله المختار مكتب د / مجدي مهران كمال الدين

 

المحامي بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 1 ش الجزيرة الوسطى- الزمالك - القاهرة أنا .......... محضر محكمة ...... الجزئية قد انتقلت الى حيث مقر: شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة والمقاولات والمنشآت الصناعية ومقرها 3 ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة مخاطبا مع / ..........

 

الموضوع

 

- المنذر هو المكلف من الهيئة العامة للسياحة (سابقا مصلحة تنمية السياحة) باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنذر اليها، وبموجب أمر تكليف صادر من الهيئة العامة للسياحة، مصدق عليه من وزارة الخارجية الليبية ووزارة الخارجية المصرية. - وكانت مصلحة التنمية السياحية قد أنشأت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1373/180 و.ر.

 

ثم أصبحت الآن تسمى الهيئة العامة للسياحة. - ويرغبان في إعلان الشركة المنذر اليها بعدم الإعتداد بحكم التحكيم الصادر للمنذر اليها فـي 2013/3/22 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي والمحلي واعتباره كأنـه لـم يكـن لصدوره في منازعة متعلقة بعقد مبرم بين المنذرة والمنذر اليها، إلا أنه لم يتم اختصامها فـي الدعوى التحكيمية ولم يصدر الحكم ضدها بالمخالفة لأثر اتفاق التحكيم وقواعد التحكيم. 1) الطالبة مصلحة التنمية السياحية- هيئة ليبية مستقلة ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 180 لسنة 1373 و.ر، وقد نص القرار على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة تسمى (مصلحة التنمية السياحية) تكـون لـهـا الشخـصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للسياحة، وهـي حاليـا تـسمى الهيئة العامة للسياحة في ليبيا، 2) شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة والمقاولات والمنشات الصناعية وعنوانها مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد التاسع والعشرون

 

جمهورية مصر العربية- شركة كويتية تتمتع بالشخصية الإعتبارية أيضا. 3) بتاريخ يوم الخميس الموافق 2006/6/8 أبرمت مصلحة التنمية السياحية ويمثلها في ذلك العقد د. علي فارس عديدة - بصفته أمين اللجنة الشعبية للمصلحة أنذاك عقدا لإيجار قطعة أرض لغرض إقامة مشروع استثماري سياحي رقم 4 مع شركة محمد عبد المحسن الخرافي للتجارة والمقاولات والمنشات الصناعية وقد جاء موضوع العقد بالبند التمهيدي، إذ نـص

 

على:

 

حيث أن قطعة الأرض موضوع هذا العقد من العقارات المملوكة للدولة، وبما أن الطـرف الأول أنيط به تخصيص الأراضي الواقعة في مناطق التنمية السياحية المملوكة للدولة وتوقيع عقود ايجارها، وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (87) لسنة 1374 و.ر، وسعيا منه لرفع مستوى الخدمات السياحية بالمنطقة الواقعة في نطاقها قطعة الأرض موضـوع هذا العقد وتشجيعه على إقامة وتشغيل مشروع استثماري سياحي عليها. ... وحيث أن الطرف الثاني يرغب في استثمار العقار المبينة أوصافه بهذا العقد لغرض إقامة مشروع سياحي، وأبدى استعداده لتمويل المشروع وفقا للشروط والأحكام الواردة في القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية (ميلاد الرسول) (1997 ف) بشان تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر. (2004 ف) بـشان السياحية ولائحته التنفيذية. ... واستنادا إلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم (202) لسنة 1373 و.ر.

 

والقاضي بإضفاء الصبغة السياحية على الأرض موضوع هذا العقد".

 

4) وقد تضمن العقد بالبند التاسع والعشرين شرطا للتحكيم جاء نصه على النحو الآتي: "في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذها أثناء سريانه يتم تسويته ودياً، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى التحكيم وفقاً لأحكـام الإتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/ النـوار (نوفمبر) 1980 مسيحي".

 

وقد وقع العقد كلا طرفيه.

 

5) وبالرجوع الى الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بملحـق الوساطة والتوفيق والتحكيم بالمادة الثالثة فقرة رقم 2 ما يأتي: تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم الـى الطـرف الآخر في المنازعة، ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها

 

واسم المحكم المعين من قبله، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقـديم وأولاده ذلك الإطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكماً مرجحاً يكون رئيسا لهيئة التحكيم، ويكون لـه صـوت مرجح عند تساوي الآراء،

 

6) ولما كان أيضاً من المستقر عليه تحكيميا وقضاء بشأن نسبية اتفاق التحكيم أن: "التحكيم طريق استثنائي للتقاضي يقوم على رضاء الأطراف به بديلا من محاكم الدولة، فإن إرادة الأطراف هي مصدر التحكيم، وهي أيضاً التي تحدد نطاقه. والمقصود بالطرف هو من أبرم اتفاق التحكيم بنفسه أو بمن يمثله، وتتضح صفة الطرف من

 

الإطلاع على التوقيع بالورقة أو على الخطابات أو وسائل الإتصال الأخرى المتبادلـة التـي تتضمن اتفاق التحكيم، ويجب أن يكون التوقيع منصبا على إرادة ابرام اتفاق تحكـيم، ولهـذا فإن ارسال أحد طرفي عقد يتضمن شرط تحكيم هذا العقد الى الطرف الآخر لاستطلاع رأيه في الجوانب الفنية في العقد قبل التوقيع عليه لا يعني الإلتزام بالعقد أو بشرط التحكيم الـوارد

 

فيه.

 

7) وحيث أنه، وقد أثار المعلن اليه منازعة بشأن العقد سالف الذكر، والبيان المؤرخ 2006/6/8 فقد تعمد استبعاد الطرف الثاني من العقد وهو الهيئة الطالبة، وقام بتحريك مطالبته من خلال

 

التحكيم ضد كل من: - حكومة دولة ليبيا ويمثلها السيد رئيس الوزراء بصفته. - وزارة الاقتصاد في دولة ليبيا ويمثلها وزير الاقتصاد بصفته. - الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة. - وزارة المالية ويمثلها وزير المالية بصفته. - المؤسسة العليا للإستثمار.

 

8) وإذ كان يتوجب توجيه طلب التحكيم لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم ودعوة الهيئة الطالبة لتشكيل هيئة التحكيم عن طريق قيام الطالبة بتسمية المحكم عنها، إلا أنه قد تمت مخالفة نص ملحق الإتفاقية بشأن كافة شرائطها لتعتد استبعاد

 

الهيئة من التحكيم ... وحيث أنه إثر نشوء نزاع بين الشركة المعلن اليها شركة محمد عبد المحسن الخرافـي وأولاده.. والمصلحة الطالبة فقد لجات الشركة إلى التحكيم، وفقا للعقد المبرم معها منفردة وشرط التحكيم الوارد في العقد، كما جاء في العقد وموضحاً مسبقا، وفقا للإتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وذلك من خلال مركز القاهرة الإقليمي.. كمقر للتحكيم وإدارة الدعوى التحكيمية. ... لم تختصم الشركة المحتكمة المصلحة المحتكم ضدها والطرف الآخر في عقد النزاع، كما كان يثبت ذلك، ولم تعلن المصلحة وتدعي لتشكيل هيئة التحكيم وتسمية محكمها باعتبارها الطرف الأصيل بعقد النزاع، بل قد تم حجب المصلحة الطالبة عن التحكيم.

 

- ومما سلف فإن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها بغير الطريق الذي رسمته الإتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 9) ورغم أن الهيئة المدعية هي الطرف الوحيد في عقد الإيجـار كمـؤجرة، ولهـا شخصيتها الإعتبارية المستقلة ومن يمثلها هو رئيسها، ورغم علم الشركة المحتكمة يقينا بذلك، إذ كـان العقد قد أبرم بين الطرفين منفردين، إلا أن النزاع قد ثار مع غير الهيئة الطرف فـي عقـد الإيجار، مما لا شأن للمصلحة فيه، مما يعد معه كافة الإجراءات التي قد تمـت فـي غيـر مواجهة الهيئة اجراءات لا تمتد اليها بأي أثر ومعدومة. ... ولما كان ذلك، إلا أن هيئة التحكيم المشكلة، والتي قد أصاب العوار تشكيلها، كما أحاطت الشكوك بالتشكيل، إذ لم يفصح المحكم المرجح بما قد يثير الشك حول حيدته واستقلاله، ذلك أن الشركة المحتكمة كانت قد دفعت بمحام له علاقات وثيقة وعملية مع المحكـم المـرجح أعقبها قيام الشركة بعد ما اطمأنت الأغلبية لها في هيئة التحكيم فرفعت سقف المطالبة بما لا يتناسب مع العقد استعدادا لتفصيل الحكم الذي سيصدر.

 

... وما إن صدر الحكم حتى خالف المحكم المرجح قانون التحكيم المصري مـن فـرض السرية وعدم إعلان الحكم بأسبابه على العامة فأقام الأفراح والنصر الصادر لصالح الشركة المحتكمة، فأصدرت المجلة التي يصدرها سيادته عدداً خاصاً عن الحكم وتفاصيله، وكأنـه يعلن بكل فخر فرحته في خداع الحكومة الليبية واغتيال أموالها في عددها رقم 19 الصادر يوم 2013/7/1.- ومخالفة الفقرة الثانية من المادة /44 من قانون التحكيم المصري الذي وقع التحكيم على إقليم سيادته ونطاق تطبيقه، والتي تنص على: ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم".

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث مقر الشركة المنذر إليها، واعلنتها بصورة من هذا الإنذار والمتضمن عدم اعتداد المصلحة الطالبة بالحكم المزعوم صدوره بشأن العقـد المؤرخ 2006/6/6 المبرم بين المصلحة المنذرة والشركة المنذر اليها، حيث أن المصلحة لـم تختصم في الدعوى التحكيمية ولم يصدر الحكم ضدها- مع حفظ كافة حقوق المصلحة في

 

الرجوع على المنذر اليها.

 

ولأجل العلم