الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / طلب رد محكـم - حـالات الـرد مـحـددة، عـلـى سبيل الحصر، دون أن تمتد إلى أسباب أخـرى – طـلـب الـرد يكون لأسباب تظهر بعد تعيينه خلال المهلة القانونية أو مـن تاريـخ الـعـلـم بهـا - المهلـة هـي مهـلـة إسقاط - رد الطلب شكلا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    503

التفاصيل طباعة نسخ

يكون طلب الرد محصوراً ضمن الأسباب التي حددتها المـادة 120 أ.م.م. دون أن يمتـد إلى أسباب أخرى يمكن أن يثيرها الفرقاء فيما تبقى، في حد ذاتها، خارجـة عـن إطـار تلـك

 

الأسباب .

 

ان نص المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت صراحة على أنه لا يجـوز رد المحكم إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه، وبأنه يتوجب في هذه الحالة تقديم طلـب الـرد خـلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك .

 

إن هذه المهلة هي مهلة إسقاط، وبالتالي هي لا تقبل الوقف أو الإنقطاع، ولا يكون لتقديم طلب رد المحكم أمام الغرفة الإبتدائية في جبل لبنان أي أثر على انصرامها. تبعا لما تقدم يكون طلب الرد واردا خارج المهلة القانونية المحددة في المـادة 770 مـن قانون أصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي معه رده شكلا.

 

(الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقم 56/23، تاريخ

 

(2015/6/17

تبين أنه في تاريخ 2015/5/11 قدم ورثة المرحوم عبد الفتاح شاتيلا وهم سعاد وأحمـد ومحمد ورندة ورنا شاتيلا، وكيلهم المحامي محمد علي التل، طلب رد محكم بوجه المدعى عليهم عبد اللطيف وجميل وسعدية وجميلة شاتيلا والمحكم المحامي إبراهيم جنون، وقد عرضوا أن مورتهم شغل مع أشقائه وشقيقاته المدعى عليهم وعواطف وهدي شاتيلا مقهى الروضـة القـائم على العقار رقم 732/عين المريسة بموجب عقود استثمار إنتهت مدة آخرها فـي 2008/3/24ء وأن شقيقتيه عواطف وهدى تنازلتا عن حقهما بالإشغال لمورثهم وللمدعى عليهم، وأن مورثهم والمدعى عليهم وقعوا في تاريخ 2008/4/29 عقدا سموه "إتفاقا بالتراضي لتنظيم العلاقة في ما بينهم بعد 2008/3/24، وأنه ورد في الفقرة (ب) من البند الثاني من العقد المشار إليه أن موقعيه إتفقوا على أن يصار الى تحكيم بين مورتهم والمدعى عليهم من جهة، وبين ورثة المرحومين محمد علي شاتيلا وعفيف شاتيلا من جهة أخرى، لحين تجديد عقد الإشغال، وعلـى تعيين المحامي إبراهيم جنون محكما، وأنه جاء في المادة 5 من هذا العقد "أن هذا الإتفاق هـو إتفـاق مبدئي لحين توقيع عقد الإشغال الجديد من قبل الورثة مع الأفراد المذكورين فـي مقدمـة هـذا الإتفاق حصراً دون سواهم..."، وأنه في تاريخ 2008/6/6 وقع مورثهم والمدعى عليهم عقـد إيجار مع ورثة المرحومين عفيف ومحمد علي شانيلا لمدة سبع سنوات تبـدأ من 2007/3/25 وتنتهي في 2015/3/24، وقد جاء في البند 5 منه التالي: "من المتفق عليه صراحة بين الفريقين أن العقد الحاضر هو الناظم الوحيد والأوحد للعلاقة بين طرفي العقد دون أي عقود سابقة له...". وأنه في تاريخ 2014/5/7 توفى مورتهم فحلوا محله في عقد الإيجار، وأنه بعـد إنتهـاء عقد الإيجار في 2015/4/23 أبلغوا دعوة للحضور إلى مكتب المحكم في تاريخ 2015/4/20، وأنهم تقدموا بالطلب الراهن أمام المحكمة الإبتدائية في بعبدا التي ردت الطلب لعدم الاختصاص، وأدلوا بوجوب رد المحكم عن الحكم سندا لنص المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية بسبب إعادة تنظيم العلاقة بين آل شاتيلا الذي ظهر بعد تعيينه على إعتبار أنه إنتهى العمل بعقد الإتفاق بالتراضي عند توقيع عقد الإيجار الجديد المؤرخ في 2008/6/6، وبوجوب رد طلـب التحكـيم بسبب إنتهاء مدته لوجود إتفاق بين الفرقاء، وإلا لإنقضاء مهلة التحكيم، وإرتباط هذه المهلة بعدة عقد الإيجار سنداً لنص المادة 781 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة، وكـون الخـلاف لا ينحصر فقط بينهم وبين المدعى عليهم، بل يمتد إلى بقية المالكين من ورثة المرحومين عفيـف ومحمد علي شاتيلا، وهذا يخرج عن صلاحية المحكم، وبوجوب رد المحكم لإنعدام صفة الجهـة المدعى عليها للتقدم بطلب التحكيم، ورده كون طلب التحكيم يتضمن طلب تعيين حارس قضائي على المقهى، وهذا ما يخرج عن صلاحية المحكم...، وطلبوا إصدار القرار في غرفة المذاكرة يوقف تنفيذ مهمة المحكم لحين بت الطلب الراهن، وإعلان إنتهاء مدة التحكيم، وبالتـالي رد المحكم للأسباب المذكورة، وتضمين المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضررة وأنه في تاريخ 2015/5/23 قدم المحكم المطلوب رده لائحة إتخاذ موقف أكد بموجبها عدم جواز إعتباره خصما في الدعوى، وأدلى بأنه توقف عن متابعة التحكيم منـذ تبلغـه "طلـب رد المحكم" من المحكمة الإبتدائية في جبل لبنان في تاريخ 2015/4/24 إلى حين تبلغه رد الطلـب في 2015/5/15، كما ومنذ إبلاغه هذه الدعوى" في 2015/5/22، وأن الأسباب المحددة فـي المادة (77 من قانون أصول المحاكمات المدنية، معطوفة على المادة 120 منه حـددت أسباب الرد، على سبيل الحصر، وهي غير متوافرة في شخصه، وترك أمر بت الطلبات للمحكمـة دون إتخاذ أي موقف بخصوصها؛

 

وأنه في تاريخ 2015/5/26 قدم المدعى عليهم عبد اللطيف وجميل وسعدية وجميلة أحمـد شاتيلا، وكيلهم المحامي طارق اللبان، لائحة تتضمن ملاحظاتهم، طلبوا بموجبها إعـلان عـدم إختصاص المحكمة للنظر في الطلب المسمى ظاهريا طلب رد محكم عن الحكم على إعتبار أن ما يدلي به المستدعون لا يتضمن أي وقائع أو أسباب قانونية من أسباب رد المحكم المنصوص عنها في المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المـادة 120 منـه، ورد الطلب المقدم في تاريخ 2015/5/21 والمسمى "طلب رد محكم عن الحكم" شكلا لوروده خـارج المهلة القانونية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة (77 من قانون أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 422 منه، واستطرادا رد طلب المستدعين برمته المسند الى زعم إنقـضاء عقد الإتفاق بالتراضي تاريخ 2008/4/29 كون العقد المذكور لم ينقض وما زال منتجـا لكـافـة مفاعيله، وتضمين المستدعين الرسوم والنفقات وتغريمهم تبعا لتعسفهم في إستعمال الحـق فـي التقاضي، سندا لأحكام المادتين 10 و11 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلزامهم بأن يدفعوا لهم بدل العطل والضرر الذي قذروه مؤقتا بمبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية؛بناء عليه،

 

حيث تطلب الجهة المستدعية رد المحكم المحامي إبراهيم جنون، سندا لنص المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية لوجود بند في عقد الإيجار المؤرخ في 2008/6/6 يلغـي كافة العقود السابقة ولوجود بند خاص في الإنفاق بالتراضي ألغي بموجبه عقد الإتفاق بالتراضي بما فيه البند التحكيمي، وإلا لإنقضاء مهلة التحكيم سندا لنص المادة 781 مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية، ولإنتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ 2015/3/24، وكون الخلاف لا ينحصر فقط بين الجهة المدعية والمدعى عليهم، بل يمتد إلى بقية المالكين، وهذا ما يخرج عن صلاحيته، ولإنعدام صفة الجهة المدعى عليها للتقدم بطلب التحكيم الذي يتضمن طلب تعيين حارس قضائي ما يخرج عن صلاحيته؛

 

وحيث يطلب المستدعى ضدهم رد الطلب شكلا لوروده خارج المهلة القانونية؛

 

وحيث إنه تقتضي الإشارة إلى أن حالات الرد المحددة قانونا فـي المـادة 120 أ.م.م. قـد

 

جاءت، على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها لتشمل حالات أخرى غير تلك الواردة فـي

 

المادة المذكورة، ما يقتضي إستبعاد كافة ما أدلت به الجهة المستدعية من أمور خارجة عن نطاق

 

المادة المذكورة، ولا يمكن بالتالي التوقف عنده؛

 

يراجع:

 

Emile Tyan, le droit de l'arbitrage, op. cit., no 124, p 142: << Les causes de récusation (intérêt dans le litige, lien de parenté, inimité violente, etc.) étant légales, leur énumération est de caractère limitatif... ».

 

وحيث إنه إذا كان القانون اللبناني قد حدد حصرا حالات الرد، فإنه يتضح من مراجعة هذه الحالات، أن قاسما مشتركا جمع بينها جميعا، وهو حرص المشترع على إعطاء الخـسـوم حـق طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم في كل حالة يمكن أن تثير شكا معقولاً ومشروعاً حـول إستقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه، ذلك أنه يفترض بالمحكم أن لا يكون ذهنـه وعقله مرتهنين بأي إعتبار سابق مسبق، وأن تكون حريته بنطق الحق مطلقة وغير مقيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي أو أدبي أو مادي أو مصلحي أو إجتمـاعي أو عقائدي، حاضر أو مستقبلي، أكيد أو إحتمالي، خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه

 

من قبل الفرقاء في الخصومة؛يراجع في هذا الشأن:

 

حكم هذه المحكمة، تاريخ 2005/6/29 المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي 2007 ص 43، وكذلك حكمها تاريخ 2007/6/6، المرجع ذاته، ص 44 وما يليها، وحكمها الصادر بتاريخ 2011/4/18، غير منشور.

 

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون طلب الرد محصورا ضمن الأسباب التي حددتها المـادة 120

 

أ.م.م، دون أن يمتد إلى أسباب أخرى يمكن أن يثيرها الفرقاء فيما تبقى بحد ذاتها خارجة عـن

 

إطار تلك الأسباب؛ وحيث إنه يقتضي أولا بحث مدى قبول طلب الرد شكلا، ليصار من ثم في حال قبوله إلـى بت طلب الرد في الأساس؛

 

وحيث إن المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت صراحة على أنه لا يجوز رد المحكم، إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه، وبأنه يتوجب في هذه الحالة تقديم طلب الرد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك؛ وحيث إن تسمية المحكم المحامي إبراهيم جنون تمت بمقتضى البند التحكيمي الوارد في البلد السادس من "عقد إتفاق بالتراضي الموقع من المستدعين والمستدعى ضـذهم فـي تـاريخ

 

2008/4/29 وحيث إن المستدعي ضدهم تقدموا بطلب تحكيم في تاريخ 2015/4/7، وإن المستدعين

 

أبلغوا في تاريخ 2015/4/11 (مستند رقم 4 المرفق بالإستدعاء) دعوة للحضور إلـى مكتـب

 

المحكم في تاريخ 2015/4/20؛

 

وحيث إن المستدعين تقدموا في تاريخ 2015/4/18 بطلب رد المحكم أمام الغرفة الإبتدائية في جبل لبنان، وقد رد طلبهم لعدم الاختصاص في تاريخ 2015/5/19، فقدموا الإستدعاء الراهن في تاريخ 2015/5/21؛ وحيث إنه لا يقبل طلب رد المحكم ما لم يثبت تقديمه ضمن المهلة القانونيـة أي خـلال

 

الخمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد؛ وحيث إنه قد إنقضى من تاريخ 2015/4/11 لغاية تاريخ تقديم الإستدعاء الراهن ما يفـوق فترة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية؛وحيث إن هذه المهلة هي مهلة إسقاط، وهي لا تقبل بالتالي الوقف أو الإنقطاع، ولا يكـون لتقديم طلب رد المحكم أمام الغرفة الإبتدائية في جبل لبنان أي أثر على إنصرامها؛ وحيث إنه تبعا لما تقدم يكون طلب الرد وارداً خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يقتضي معه رده شكلاء وحيث إنه تبعا لرد طلب رد المحكم شكلا: فإنه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة لعدم جواز بنها بعد رد الطلب شكلاً،

 

لهذه الأسباب

 

تحكم بالإجماع:

 

1 - برد طلب رد المحكم المحامي إبراهيم جنون شكلاً. 2- برد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة.

 

3- بتضمين المستدعين النفقات القانونية كافة.

 

حكماً صدر في غرفة المذاكرة في تاريخ 2015/6/17.

 

الكاتب

 

العضو (الحجار)

 

العضو (ضو)

 

الرئيس (الياس)