الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمي لصالح شركة – طلب إعلان إفلاس الشركة المحكوم ضـدهـا لـسبق صـدور قــرار بتصفيتها – طلب حجز تحفظي علـى أمـوال الـشـركة الصادر حكم التحكيم ضدها - إجابة الطلب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    416

التفاصيل طباعة نسخ

الظاهر من الأوراق طلب الشركة المدعية شهر إفلاس المدعى عليها الأولى، وذلك بموجب هذه الدعوى استنادا إلى وجود حكم تحكيمي صادر للشركة المدعية ضد شركة... وكان الثابت أن تلك الشركة قد صدر الحكم بتصفيتها، ولما كان انتهاء أعمال تصفية الشركة المدعى عليها أو حتى الأعمال المهياة أو التمهيدية لها يمكن أن تعرض حقوق المدعية لخطر محقق أو كبير الاحتمال، الأمر الذي يقتضي معه الحفاظ عليها لحين الفصل في دعوى شهر الإفلاس، وكـان المشرع التجاري قد افترض وجود مثل هذه الحالة فأجاز للمحكمة في موضعين مختلفين التحفظ على أموال المدين لحين الحكم في دعوى الإفلاس.

 

(المحكمة الابتدائية، المحكمة الكليـة، الدائرة التاسعة (مـدنـي كلـي)، القرار رقـم

 

(2014/3379 حيث إن الشركة المدعية كانت قد تقدمت بالأمرين على عريضة رقمي 4005، 4004 لسنة 2014 أوامر على عرائض، بطلب الحجز على أموال الشركة المدعى عليها. على سند من أنها تداين المدعى عليها بموجب حكم التحكيم المبين بـالأوراق بمبلـغ (....) ريال قطري، وقد فوجنت المدعية من خلال النشر في الجريدة اليومية بوضع الشركة المـدعي عليها تحت التصفية بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 2014 مدني كلي، وهو ما يهدد أصول الشركة وأموالها الضامنة لمديونياتها الأمر الذي حداها على التقدم بطلباتهـا سـالفة البيان

 

وحيث إنه، وبعرض الأمر على القاضي المختص أمر سيادته بعرضـه علـى المحكمـة المختصة بنظر دعوى الإفلاس استنادا للمادتين 617 و 613 باعتبار أن المطروح ليس أمراً على عريضة بمعناه القانوني المعروف، وإنما هو مجرد قرار مستعجل تختص به المحكمة المعنيـة بنظر دعوى الإفلاس.

 

وحيث إنه، ولما كانت الشركة المدعى عليها قد أعلنت وأعيد إعلانها، ممـا تكـون مـعـه

 

الخصومة قد العقدت معها. وحيث إنه من المقرر، وفقاً للمادة 613 من قانون التجارة، أنه يجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية. ومن المقرر، وفقا للمادة 617 من ذات القانون، أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر

 

الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو بإدارتها إلى

 

أن تفصل في شهر الإفلاس.

 

ولما كان ذلك، وكان الظاهر من الأوراق طلب الشركة المدعية شهر إفلاس المدعى عليهـا الأولى، وذلك بموجب هذه الدعوى استنادا إلى وجود حكم تحكيمي صادر للشركة المدعية صـد شركة المقاولات من الباطن، وكان الثابت أن تلك الشركة قد صدر الحكم بتصفيتها، ولمـا كـان انتهاء أعمال تصفية الشركة المدعى عليها أو حتى الأعمال المهيأة أو التمهيدية لهـا يمكـن أن تعرض حقوق المدعية لخطر محقق أو كبير الاحتمال، الأمر الذي يقتضي معه الحفاظ عليها لحين الفصل في دعوى شهر الإفلاس، وكان المشرع التجاري قد افترض وجود مثل هذه الحالة، فأجاز للمحكمة في موضعين مختلفين التحفظ على أموال المدين لحين الحكم في دعـوى شـهر الإفلاس، بل أنه أجاز صدور قرار التحفظ في الجلسة الأولى، وبدون إعـلان، إلا أن المحكمـة أرجأته لحين إعلان الشركة المدعي عليها، وبعد أن العقدت الخصومة معها، وكانت دعوى شهر الإفلاس لم تنهيا للفصل فيها لعدم اكتمال الخصومة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث، وكان في التأجيل مع بدء إجراءات تصفية الشركة المدنية يمثل خطورة على حقوق المدعية الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى التحفظ على أموالها لحين صدور حكم في دعوى شهر الإفلاس.

 

فلهذه الأسباب

 

تأمر المحكمة بالتحفظ على الأموال الثابتة والسائلة والمنقولة لشركة المقاولات من الباطن القطرية - تحت التصفية - المدعى عليها الثانية لحين الفصل في دعوى شـهر الإفلاس رقـم .2014/...

 

صدر هذا القرار وتلي علناً بجلسة اليوم 2015/1/22م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ

 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

 

أحمد محمد شنا عبد الله أحمد أبكر صالح عضو الدائرة محمد عبد الهادي الدوسري عضو الدائرة كاتب الجلسة

 

محمد أحمد عبد العال رئيس المحكمة