الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / عـقـد مقاولـة عامـة يتضمن شـرطا تحكيميا يسمي محكما فردا - تنازل عن عقد المقاولة العامة - نشوء نـزاع - اللجوء إلى التحكيم - صـدور حكم تحكيمي نهائي تقـديـم طـعـن بإبطـال القـرار التحكيمـي أمـام المحكمة الفدراليـة مـع طـلـب وقـف تنفيـذ - الإدعـاء بتأليف الهيئـة التحكيمية خلافا للشرط التحكيمي - صـدور الحكـم التحكيمي عـن محكمين اثنين وبمساعدة سكرتير طلب المحكم المهندس المساندة الإدارية والقانونية من رجـال قـانـون علـى نفقته الخاصة - رد الإعتراض لعـدم مخالفة المحكـم الـشـرط التحكيمـي - إدعـاء المستأنفة فصل المحكم بأكثر مما أدعـي بـه - قيـام المحكـم بتكييف جديد للوقائع – الإدعاء بمخالفة حق السماع وعدم المساواة بين أطراف الدعوى – مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الموضوعي والإجرائي – رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    715

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المدنية الأولى برئاسة القاضي Kiss وعضوية القاضـين Hohl و Niquille

 

كاتب المحكمة M. Carru20 __.A شركة مغفلة ممثلة بالمحامي Marc Oederlin (المستأنفة)

 

ضد . شـركة محدودة المسؤولية ممثلة بالمحاميين Francis Nordmann و Chloe Terrapon Chassot (المستأنف ضدها)). الموضوع: تحكيم دولي:

 

طعن مدني ضد الحكم التحكيمي الصادر في 14 نوفمبر 2014 عن محكـم فـرد خـاص

 

ad hoc

 

الوقائع:

 

J

 

أ،أ. في 20 نوفمبر 2012، وقعت الشركة المسجلة وفقا لقانون اللوكسمبورغ _.B شركة محدودة المسؤولية (فيما يلي: .B)، بصفتها صاحبة الأمر، من جهة، والشركة المسجلة وفقا للقانون السويسري _.A شركة مغفلة (فيما يلي: ____.A) بصفتها مقاولا عامـا، مـن جهـة أخرى، عقد مقاولة عامة، بمبلغ مقطوع يقيمة 5.085.000 فرنك، من أجل تحديد المبني السكني الكائن في بيال، قبل عام، كان صاحب الأمر قد أبرم عقد هندسة معمارية، بالنسبة للمشروع نفسه، مع شركة . . شركة مغفلة، حيث المدعو D هو رئيس مجلس الإدارة عددت المادة 2 من عقد المقاولة العام، وفقاً لترتيب أولويات محدد، مجموعة من المستندات التي تؤلف جزءا لا يتجزا مـن هـذا الإنفاق؛ كمـا أعلنت أن أحكام قانون الموجبـات السويسري (CO) تطبق في الإطار نفسه، في المادة 16 من العقد المذكور، نفس شرط تحكيمـي على ما يلي:

 

كل النزاعات التي قد تنشأ في ما خص العقد الحاضر، بما في ذلك تلك المتعلقة بتفسير أو تطبيق العقد الحاضر، ستتم تسويتها حصرا من قبل محكم فرد. يسمي الأطراف كمحكم فرد، الذي سيقرر وفقا لقواعد العدالة والإنصاف، ويعلن الأطراف أنهم (كذا) سيعترفون بحكمـه على أنه نهائي وملزم، دون إمكانية اللجوء إلى محكم آخر أو إلى محكمة."

 

آ.ب. بموجب كتاب مضمون من وكيلها، مرسل إلى A في 3 أبريل 2014، تنازلت B عن عقد المقاولة العامة بمفعول فوري مدلية بالمادة 366 من قانون الموجبات السويسري, نتج مـن ذلك نزاع بين الطرفين حول تنفيذ موجباتهما المتبادلة.

 

ب.أ. في 9 أبريل 2014، مستندة الى الشرط التحكيمي المدرج في عقد المقاولـة العامـة أرسلت .B طلب التحكيم الى .، المحكم الفرد في الاجراءات الخاصة (فيما يلي: المحكم) المعين في الشرط المذكور، والذي بدوره أبلغ _.A به بتاريخ 15 أبريل 2014، بلغ المحكم الطرفين "الأمر الإجرائي رقم 1"، وفقاً لهذا القرار، والقابل للتعديل في أي وقت من قبل المحكم، سيكون مركز التحكيم في جنيف ويجـري التحكـيم باللغة الفرنسية، تكون الإجراءات، في المبدأ، كتابية، وهو الشكل الذي سيدلي بـه الـشهود بشهادتهم، غير أن المحكم يحتفظ بإمكانية عقد جلسة للسماح للطرف الخصم باستجواب الشهود. لا تقبل الوقائع والإنباتات الجديدة بعد ايداع المذكرة الأولى من الطرف الذي يثيرها, أخيرا، يجب على الطرف الآخر أن يحل محل الطرف المتخلف من أجل تسديد حصة سـلقة المصاريف مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد الثامن والعشرون

 

المتوجية عليه. اشتكت . التي لم تسدد حصتها من سلفة المصاريف، مراراً وتكراراً، بعد استلامها بيان الدعوى في 6 مايو 2014، من عيوب مزعومة تطال الأمر الإجرائي رقم 1 في 16 مـايو 2014، طلبت رسميا من المحكم أن يتنحي، وذلك بعد أن تقدمت بطلب مشابه أمام محكمـة الدرجة الأولى في مقاطعة جنيف، باعتبار انها قاض مساند.

 

بموجب قرار تحكيمي طاريء صادر في 2 يوليو 2014، رفض المحكم طلب الرد، أعلنت محكمة الدرجة الأولى رد الطلب المشابه بموجب حكم صادر في 23 سبتمبر 2014. باختصار اعتبرت المحكمة أن من قدمت الطلب، عندما وقعت عقد المقاولـة العامـة المنـضـمن الـشرط التحكيمي المذكور آنفاً، كانت مدركة مسبقاً الدور الذي كان المحكم المستقبلي سيلعبه فـي تنفيـذ الورشة، والسبب يعود إلى أن هذا المهندس لم يكن ملماً بالقانون ولديه روابط مع الأطراف ومع شركات مختلفة قريبة من هذه الأخيرة، بالنسبة لما تبقى، اعتبر القاضي المسائد أن مـن قـدمت الطلب قد تأخرت كثيرا بالتصرف عند استلامها الأمر الإجرائي رقم 1، حيث بفعل مرور الزمن، سقط حقها في إثارة مضمون هذا الأمر كسبب لرد المحكم. بعد بت هـذا الطـاريء، استكملت إجراءات التحكيم وفقا لشروط لن تتم إثارتها فيما بعد، إلا بقدر ما تحمل مـن أهمية بالنسبة للإعتراضات المبينة في الطعن المقدم أمام هذه المحكمة. بناء على طلب ____A، عقد المحكم، في 31 أكتوبر 2014، جلسة مخصصة للإستماع إلى شهود .B كما لمرافعات الأطراف. عقب هذه الجلسة، أرجاء الدعوى للحكم فيها. بموجب كتاب بتاريخ 13 نوفمبر 2014، كررت .A عدة اعتراضات كانت قد أدلت بها

 

سابقا، وطلبت تصحيح محضر الجلسة المذكورة،

 

ب.ب. بموجب حكم تحكيمي نهائي صادر في 14 نوفمبر 2014، حكم المحكم على _.A بدفع مبلغ 2,459,324 فرنكا سويسريا لـ .B، مع الفوائد بنسبة 5% سنويا ابتداء من 9 أبريل 2014، كما مبلغ 70,000 فرنك سويسري على سبيل المصاريف. إن نفقـات إجـراءات التحكيم، البالغة 70,000 فرنك سويسري أيضاً، وضعت على عاتق _.A، وردت كل الطلبات الأخرى للأطراف.

 

في 17 ديسمبر 2014، قدمت __.A (فيما يلي: المستأنفة) طعناً مدنياً، مصحوباً بطلـب وقف التنفيذ، وفي البداية اشتكت من الطريقة التي تألفت فيها الهيئة التحكيمية (المادة 190 الفقرة 2 الحرف أ من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص (LDIP))، بالإضافة إلى ذلـك لامت المحكم على الحكم بأكثر مما ادعي به أساسه (المادة 190 الفقرة 2 الحرف c من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص)، على مخالفته لمبدأ الوجاهية (المـادة 190 الفقـرة 2 الحرف د من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص) وعلى إصداره حكمـا تحكيميـاً يتعارض مع النظام العام (المادة 190 الفقرة 2 الحرف ب من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص). طلبت المستأنفة من المحكمة الفدرالية إبطال حكم التحكيم النهائي الصادر في 14 نوفمبر 2014.أشار المحكم، الذي أدلى بموقفه في كتاب مؤرخ في 21 يناير 2015، أنـه يعتبـر أن

 

الاعتراضات المقدمة من المستأنفة غير قائمة على أي أساس قانوني. في جوابها تاريخ 9 فبراير 2015، خلصت _.B (فيما يلي: المستأنف ضدها) إلى رد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولا. أكدت المستأنفة على طلباتها في بداية جوابها في 25 فبراير 2015، بينما تنازلت المستأنف ضدها عن ايداع رد على الرد، مؤكدة أنها في كتاب مؤرخ في 12 مارس 2015 اعترضت

 

بالكامل على الملاحظات الواردة في جواب المستأنفة.

 

الحيثيات القانونية:

 

.1

 

في مجال التحكيم الدولي، يقبل الطعن المدني ضد القرارات الصادرة عن الهيئات التحكيمية، وفقا للشروط المنصوص عنها في المواد 190 إلى 192 من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص (المادة 77 الفقرة 1 من القانون المتعلق بالمحاكم الفدرالية). سواء تعلق الأمـر بموضوع الطعن، أو بالصفة للطعن، بمهلة الطعن أو حتى بأسباب الطعن المدلى بها، فإن أيا من شروط مقبولية الطعن هذه لم تطرح في الدعوى الراهنة، لا شيء يعترض إذا التصدي للموضوع، إن ما سبق لا يمنع مسألة التدقيق في مقبولية الاعتراضات المختلفة الواردة في مذكرة الطعن. مع ذلك، يجدر التوضيح، أن فرضية التنازل عن الطعن، التي يمكن استنتاجها من نهاية نص الشرط التحكيمي المذكور أعلاه، لا يؤخذ بها في الدعوى الراهنة، بما أن أحد الطرفين لـه مركزه في سويسرا (راجع. المادة 192 الفقرة 1 من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي

 

الخاص).

 

.2

 

2.1. من أجل أن يكون الاعتراض الجدير بالقبول والمثار أصولا في الطعن المدني مقبولا، يجب أيضاً أن يكون معللاً، كما تنص عليه المادة 77 الفقرة 3 من القانون المتعلـق بالمحـاكم الفدرالية. هذا النص مطابق لما تنص عليه المادة 106 الفقرة 2 من القانون المتعلـق بالمحـاكم الفدرالية بالنسبة للطعن الناتج عن مخالفة الحقوق الأساسية أو أحكام القانون المتعلـق بالـكـانتون وقانون ما بين الكانتونات، على غرار هذه المادة، لقد أنشأت مبدأ الإدعـاء (Rageinzip) و استثنت، بذلك، مقبولية الإنتقادات التي تسمح بالطعن، إضافة إلى ذلك، لا يمكن للمستألف استخدام الجواب من أجل الإدلاء بأسباب، واقعية أو قانونية، لم يقدمها في الوقت الملائم، أي قبل انقضاء مهلة الطعن غير القابلة للتمديد (المادة 100 الفقرة 1 من القانون المتعلـق بالمحـاكم الفدرالية المعطوفة على المادة 47 الفقرة 1 من القانون المتعلق بالمحاكم الفدرالية)، ولا من أجل إكمال، خارج الميلة، تعليل ناقص (القرار رقم 199/2014_ 4A، تـاريخ 8 أكتوبر 2014 الحيثية 3.1 والقرار المذكور سابقا).

 

2.2. تحكم المحكمة الفدرالية على أساس الوقائع التي تستنتجها من الحكـم التحكيمي المطعون فيه (راجع، المادة 105 الفقرة 1 من القانون المتعلق بالمحاكم الفدرالية)، لا يمكنهـا أن تقوم من تلقاء نفسها بتصحيح أو إستكمال إثباتات المحكمين، حتى ولو أثبتت الوقائع بطريقة غير دقيقة بشكل ظاهر أو مخالفة للقانون (راجع. المادة 77 الفقرة 2 من القانون المتعلـق بالمحـاكم الفدرالية الذي يستبعد تطبيق المادة 105 الفقرة 2 من القانون المتعلق بالمحاكم الفدرالية). وأيضاء عندما يقدم أمامها طعن مدني ضد حكم تحكيمي دولي، إن مهمتها لا تنطوي على الحكم بمعرفة وإدراك كاملين، على غرار محكمة الإستئناف، بل فقط التدقيق فيمـا إذا كانت الاعتراضـات المقبولة المقدمة ضد هذا الحكم التحكيمي قائمة على أساس أم لا (القرار المذكور سابقا رقـم

 

199/2014- 48، الحيثية 4). يقتضي البحث، في ضوء المبادئ المشار اليها أعلاه، بعدي قبول وصحة الأسباب المثـارة

 

في الطعن.

 

.3

 

3.1 المستأنفة أكدت أولا، أن حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر خلافا للمادة 190 الفقرة 2 الحرف أ من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، نظرا إلى أنه صادر عن محكمين اثلين تحديدا، المهندس . والمحامي من جنيف ،E، إضافة إلى أنه تمت مساعدتهما، مـن قبل سكرتير (المحامي . ، محام في جنيف)، في حين أن الشرط التحكيمي، المدرج في عقـد المقاولة العامة، لم ينص سوى على محكم فرد، معين بالإسم، أي .D، ولم يترك أية إمكانيـة لتعيين سكرتير. بالنسبة للمستأنفة، إن جلسة 31 أكتوبر 2014، التي استغرقت أكثر من أربـع ساعات، كان قد أجراها بالكامل المحامي _.E، الذي، على عكس المحكم

 

، كان قد دون

 

ملاحظات عديدة، وأضافت المستأنفة أنها نددت، بدون جدوى، بالطريقة التي اتبعت بموجب كتاب موجه للمحكم بتاريخ 13 نوفمبر 2014. في جوابها، صرحت المستأنف ضدها، خلافا للمستأنفة، بأن المحاميين و لم يقدما سوى الدعم الإداري للمحكم D، من دون المشاركة بأية طريقة في اتخاذ القرار، بحيث أنه يمكن تشبيه دورهما بدور السكرتير القانوني، توضح المستأنف ضدها أنه، لو كانت المستأنفة قد اعترضت على مشاركة هذين المحاميين في الجلسة المذكورة، كان ذلك بسوء نية، وفقط بهدف نسف إجراءات التحكيم، بقدر ما أنها كانت تعرف، منذ بداية الاجراءات، أن المحكم كان قد قرر تشكيل، سكرتارية قانونية على نفقته الخاصة، كونه قام بإعلام الطرفين بذلك بموجب كتاب تاريخ 21 مايو 2014.

 

.3.2

 

3.2.1. بموجب المادة 190 الفقرة 2 الحرف أ من القانون الفدرالي المتعلـق بالقـانون الدولي الخاص، يمكن الطعن بالحكم التحكيمي الصادر في إطار تحكيم دولـي عنـدمـا يكـون المحكم الفرد قد جرى تعيينه بطريقة غير منتظمة أو أن محكمة التحكيم قد تشكلت بطريقة غيـر

 

بالنسبة للإجتهاد، تغطي المادة (19 فقرة 2 الحرف أ من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص سببين للطعن: مخالفة القواعد المتفق عليها (المادة 179 الفقرة 1 مـن القـانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص) أو القواعد القانونية (المادة 179 الفقرة 2 من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص) - المتعلقة بتعيين المحكمين، من جهة؛ عدم الإستثـال للقواعد المتعلقة بحياد واستقلالية المحكمين (المادة 180 الفقرة 1، الحرفين b و مـن القـانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص)، من جهة أخرى، (القرار رقم 146/20_ 48، تاریخ 10 يناير 2013، الحيثية 3.2). إن سبب الطعن المستخلص من التشكيل غير المنتظم لمحكمـة التحكيم يشمل أيضاً الفرضية التي تقضي بأن المحكمة قد خالفت اتفاق الطرفين عنـد تـشكيلها. وهكذا هي الحال بالنسبة لعدم الامتثال لعدد المحكمين المشار إليه في اتفاقية التحكيم (قرار المحكمة الفدرالية رقم 139 III 511 الحيثية 4 الصفحة 515)، علاوة على ذلك، وفيما يتعلـق بالرد، عندما يفصل القاضي المساند بطلب تحكيم خاص، وفقاً للمادة 180 الفقرة 3 من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، لا يمكن الطعن بقراره بطريقة غير مباشرة في إطـار الطعن المقدم ضد حكم تحكيمي لاحق، ومسند الـي المـادة 190 الفقـرة 2 الحـرف أمـن القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص (قرار المحكمة الفدراليـة رقـم 138 III 270

 

الحيثية 2).

 

3.2.2. إن المهمة القضائية الموكلة للمحكم هي مهمة شخصية بشكل بارز، وعقد المحكـم أبرم بالنظر إلى شخصية المتعاقد ituit personae. يستتبع ذلك أنه على المحكـم أن ينجـز مهمته بنفسه، دون تفويضها إلى شخص ثالث، أكان زميلا له يعمل في المكتب نفسه في حال كان محاميا (Thomas Clay، المحكم L'arbitre، 2001، الأرقام 422، 632، 785 و 895). من المهم إذا، في مرحلة اتخاذ القرار، أن يكون المحكم عالما بالملف، وأن يكون قد تداول وشـارك في تكوين إرادة المحكمة التحكيمية؛ لأجل ذلك، على رئيس المحكمة أن يحتفظ بالمهارة الفكريـة عنـد بـت النـزاع، وعلـى المحكـم العـضو أن يساهم فـي صـنـع القـرار (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI، التحكيم الدولي، الطبعة الثانية 2010، الـرقم 678). يجوز إبطال الحكم التحكيمي الصادر خلافا لهذه القاعدة غير المكتوبة، وغير المعروفة أحيانا في واقع التحكيم (op. cit. CLAY الرقم 785)، عن طريق طعن مـدنـي مبنـي علـي المادة 190 الفقرة 2 الحرف أ مـن القـانون الفدرالي المتعلـق بـالقـانون الدولي الخـاص International and Domestic Arbitration in BERGER/KELLERHALS) Switzerland، الطبعة الثالثة 2015، الرقم 975).

 

ان منع تفويض مهمة التحكيم إلى الغير لا تمنع بالضرورة اللجوء إلـى مساعدة الغيـر (op. cit. BERGER/KELLERHALS الرقم 1007). وهكذا، من المسلم به عمومـا أن الإمكانية المتاحة للمحكمة التحكيمية بموجب المادة 365 الفقرة 1 من قانون أصول المحاكمـات المدنية (RS 272) ، بتعيين سكرتير في تحكيم داخلي تطبق أيضاً في اطار التحكـيم الـدولي، حتى لو أن الفصل 12 من القانون الفدرالي المتعلـق بالقانون الدولي الخاص لـم يـذكر ذلـك (op. cit. BERGER KELLERHALS الرقم 1008 : TARKAN GOKSU Schiedsgerichtsbankeit 2014، الرقم 883). وكما يؤكده المؤلف الأخير المذكور، كـان مشروع المجلس الفدرالي يخضع تعيين السكرتير لاتفاق الأطراف (FF 2006 7103)، لكن هذاالشرط تم التخلي عنه بتحريض من مجلس الدول من أجل تشجيع الإستقلالية التنظيمية للمحكمـة التحكيمية وتجنب التأخير (CE 2007 BO 641). لكن يقتضي الإحتفاظ بإرادة الأطـراف المشتركة، المعبر عنها في اتفاقية التحكيم أو فـي اتفـاق لاحـق، باستبعاد تعيــن سـكرتير (op. cit GOKSU، الرقم 880)، إن مهام السكرتير القانوني مشابهة لمهـام الكاتـب أسـام محاكم الدولة: تنظيم تبادل اللوائح، تحضير الجلسات، مـسك المحضر، إعـداد الكشوفات بالتكاليف، الخ. لا تمنع هذه المهام بعض المساعدة في كتابة حكم التحكيم، تحت مراقبة ووفقا لتوجيهات محكمة التحكيم أو، في حـال لـم يكـن هنـاك إجماع، لأغلبية المحكمـين، مـا يفترض أن يحضر السكرتير جلسات ومداولات محكمة التحكيم، بالمقابل، يمنع عليـه، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ممارسة مهام ذات طـابـع قـضائي، التـي يجـب أن تبقـى حكــرا علـى المحكمـــن وحـدهم (op. cit. GOKSU الـرقم 879؛ أيـضا (ibid .KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI

 

لا يعد اللجوء إلى خدمات سكرتير الإمكانية الوحيدة الممنوحة لمحكمة التحكيم مـن أجـل الاستحصال على دعم خارجي، لأن المساعدة المطلوبة يمكن أن تأتي أيضا من مصادر أخـرى متعددة (op. cit. BERGER/KELLERHALS الرقم 1013). يكون ذلك دائما مع التحفظ المنصوص عنه أعلاه، بأن لا تترك محكمة التحكيم للمساعدين الذين تعينهم الصلاحيات المتصلة بسهمتها، على وجه الخصوص صلاحية الفصل في النزاع المعـروض أمامهـا كـذلك، فـي التحكيمات المعقدة من الناحية التقنية أو التجارية، تستعين محكمة التحكيم غالباً بخبراء استشاريين خارجيين من أجل مساعدتها في معالجة مسائل محددة، ذات الطابع غير القانوني، التي لا يمكـن لمحكمة التحكيم فهمها بالكامل بدون مساعدة اختصاصيين في المجال المعنـي، ويتضمن هـذا الإجراء بدون شك، فوائد، ولكن أيضا مخاطر (راجع من بين أمور أخـری: .BERNARD F Arbitrator Consulants - Another way to Deal MEYER/JONATAN BAIER with Technical or Commercial Challenges of Arbitrations, in Bulletin de 2015 ,[Association Suisse de l'Arbitrage [ASA 1، الصفحة 37 وما يليها)، بالنسبة للأمور الأخرى، من المقبول أنه، في حال لم ينظم الأطراف الإجراءات، تقوم محكمـة التحكـيم بتحديدها بنفسها بموجب المادة 182 الفقرة 2 من القانون الفدرالي المتعلـق بالقـانون الـدولي الخاص، ولها حق تعيين مستشار بمبادرة شخصية منها، دون الحاجة إلـى موافقـة الأطـراف المسبقة (op. cit. MEYER/BAIER الصفحة 44)3.3. التدقيق في السبب المبني على مخالفة المادة 190 الفقرة 2 الحـرف أ مـن القـانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص يفترض بصورة أولية سرد الوقائع الإجرائية ذات الصلة بوجهة النظر هذه.

 

بموجب كتاب تاريخ 20 مايو 2014، جاء بعد طلب مماثل وارد في بريد كانت المستأنفة قد أرسلته الى المحكم في السادس عشر من الشهر عينه، والذي أعلنت فيه أنها تنتظر بكل اهتمـام شرحه المفصل المتعلق بمحاسبي الظل" الذين ساعدوه، وذلك فقط لكي تقتنع بأن مكتب محامـاة المستانف ضدها لم يقترح شيئا على المحكم.

 

بموجب بريد تاريخ 21 مايو 2014 أجابها المحكم بما يلي: "أؤكد أنني استعنت بمساعدة

 

مستشار قانوني مستقل يملك خبرة واسعة في مجال التحكيم، وهـو ليس مستشارا لأي مـن

 

الطرفين، وإنني أخذ على عاتقي شخصياً وبالكامل تسديد أتعابه".

 

لم تبين المستانفة أي إصرار بالملاحقة على ما يبدو حتى جلسة التحقيق والمرافعات في 31 أكتوبر 2014، وفقا لمحضر هذه الجلسة، كـان يساعد المحكـم المحاميـان _ و _ المذكوران أعلاه، يصفتيهما، على التوالي، سكرتير ومستشار، يبدو أن محامي المستأنفة اعترض بدون جدوى على حضور المحامي .E، "محامي مستشار المحكم"، أثناء الاستماع إلى الشهود الذي تم خلال الجلسة، في المقابل، لا يتبين من المحضر ولا من عناصـر أخـرى فـي ملـف التحكيم، أن الدور الذي أداه في هذه المناسبة المحاميان من جنيف، وبشكل رئيسي المحـامي .E، كان أبعد من دعم إداري وقانوني بسيط في معالجة المسائل الإجرائية التي طرحت على المحكم, على الأقل، لا شيء يدعم مزاعم المستأنفة الرامية إلى اثبات أن المحامي السويسري من جنيف كان قد تولى الإدارة الفعلية للإجراءات عوضاً عن المحكم، كونه لم يقم سـوى بـحـضور الجلسة بدون مبالاة وبدون تدوين أدنى معلومة، بدون شك، نددت المستأنفة، بموجب كتاب تاريخ 13 نوفمبر 2014، بنقص المحضر فيما يتعلق بهذه النقطة، داعية المحكم إلـى تـصحيح هـذا المستند. غير أن، هذا الطلب، الذي كما يبدو لم يوافق عليه، لا يكفي بشكل ظاهر لإثبات صـحة أقوال الشخص المعني.

 

بتاريخ 14 نوفمبر 2014، أصدر المحكم الحكم التحكيمي المطعون فيه، في الفصل 2 مـن هذا الحكم، أشار المحكم إلى أنه تم تعيينه من قبل الطرفين كمحكم فرد، قبل صياغة الملاحظـة نظراً للموقف العدائي العلني تجاهه الذي اتخذته شركة_.A مغفلة، اختارت محكمة التحكيم أن يقوم بمساعدتها السادة _ و _ من مكتب المحامي . في جنيف، علـى نفقتهـا وفقط من أجل ضبط محضر الجلسة، إسداء النصائح لمحكمـة التحكـيم أثناء الجلـسة حـول الإعتراضات التي لا تحصى والمرفوعة خاصة من _.A شركة مغفلة، كما مساعدة محكمـة التحكيم في صياغة الحكم التحكيمي، مسلك رجلا القانون هذان المحضر وضبطاه وقدما النصائح لمحكمة التحكيم لكي تراعي القواعد الاساسية لإجراءات التحكيم وتحترمها، والتي لم يكن المحكم الفرد الذي ليس رجل قانون على دراية كاملة بها بالضرورة. بذلك، لا يكون السيدان __.E F قد تصرفا إلا بناء على طلب محكمة التحكيم، في إطار المادة 365 من قانون أصـول المحاكمات المدنية، دون الإشتراك في اتخاذ القرار أو في نتيجة الحكم التحكيمـي الـذي تولتـه وحدها محكمة التحكيم، دون تأثير أو استشارة." أخيرا، في الموقف الذي اتخذه المحكم أمام المحكمة الفدرالية في 21 يناير 2015، أشـار

 

أيضاً إلى ما يلي: غير أنني أصر على توضيح أن الشرط التحكيمي يجبرني على الحكم وفقا لقواعد العـدل والإنصاف، والتي بادرت إلى طلب المساعدة من مكتب محاماة فقط من أجـل ضـمـان احتـرام قواعد الإجراءات الأمرة، نظرا إلى ذلك، أصر على التأكيد التي أصدرت الحكـم التحكيمـي المطعون فيه، وفقا لقناعتي الشخصية وبعد الإستماع إلى الطرفين وإلى الشهود دون أي يكـون المحامون الذين استشرتهم قد أثروا علي عند اتخاذ القرارات".

 

3.4. بعد تطبيقها على الوقائع الإجرائية التي عرضت للتو"، فإن المبادىء القانونية المشار إليها أعلاء تستدعي الملاحظات المدونة فيما يلي

 

بموجب الحكم الصادر في 23 سبتمبر 2014، أعلنت المحكمة الإبتدائية في مقاطعـة جنيف عدم قبول طلب المستأنفة برد المحكم، من غير الممكن الرجوع عن هذا القرار، ولو بطريقة غير مباشرة، في إطار الطعن المبني على المادة 190 الفقرة 2 الحرف 4 من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، كما أن المستأنفة لم تقم بذلك، في المقابل، وعلـي ذات الأساس، فإن الحكم الذي نحن بصدده لا يتعارض مع ما تشتكي منه المستأنفة لجهـة العيوب التي تشوب الإجراءات المتبعة من المحكم، نظرا إلى أنها تكمن بشكل أساسي، حسب قولها، في الطريقة التي تمت فيها جلسة 31 أكتوبر 2014، أي في ظـرف لاحـق للحكـم

 

المذكورة

 

القول، كما تفعله المستأنفة، إن محكمة التحكيم كانت مؤلفة من محكمـين اثنين - _.D و _ ليس مطابقا للواقع، ينتج بالأحرى من الملاحظات المدونة أعلاء أن _ D قد فصل بالفعل في النزاع كمحكم فرد، حتى لو استفاد من نصائح محام (المحامي _ من أجل تنفيـذ الإجراءات التحكيمية، وأنه استعان بخدمات سكرتير قانوني ممثل بشخص المحامي .. خلاقا لرأي الشخص المعني، لا يخرق هذا المنطوق الإجرائي ولا ينتهك أبـدا مــدرجات الشرط

 

التحكيمي الوارد في عقد المقاولة العامة. يمكننا التساؤل، مع المستأنف عليها (الجواب رقم 80) إن لم تكن المستأنفة قد اعتمـدت سلوكا غير مطابق لقواعد حسن النية عندما انتظرت عقد الجلسة في 31 أكتوبر 2014 لتقديم شكوى ضد المساعدة الخارجية التي طلبها المحكم، في حين أن هذا الأخير قد أبلغها بهذا الأمـر رسميا، قبل حوالي خمسة أشهر، بموجب كتاب تاريخ 21 مايو 2014.

 

مهما يكن، لا شيء كان يمنع، في الدعوى الراهنة، من أن يقوم المحكم الفرد المعـين مـن الطرفين لحل النزاع القائم بين هذين الاخيرين وفقا لقواعد العدل والإنصاف، وهـو مهنـدس لا تؤهله ثقافته لحل المسائل الإجرائية الدقيقة في إطار تحكيم أقل ما يقال عنه أنه نزاعي، بطلـب خدمات من محام- مستشار، ومن سكرتير لمساعدته في السير في إجراءات التحكـيم. بالنسبة لوظيفة السكرتير الآيلة إلى المحامي ، فإنها لا تستدعي أية تعليقات محددة، بالفعـل، كـان الدور الذي عهد إلى المحامي .. فريداً، وهو الذي شبهته المستأنف ضدها، خطأ، بسكرتير محكمة التحكيم (الجواب رقم 83)، يمكننا مقارنته مع دور المستشارة المذكور أعلاه (مراجعـة الحيثية 3.2.2، 3)، إلا إذا أوضحنا أنه على عكس الحالة العادية المذكورة أعلاه، لم يتم اختيار المستشار المعني بهذا الموضوع لخبراته التقنية في الفرع الذي نشأ في إطاره النـزاع (البنـاء)، كون المحكم هو أصلاً خبير، إنما في ما يتعلق بمعرفته النوعية التي له فـي مجـال إجـراءات التحكيم، من جهة أخرى، بما أن الطرفين لم يحددا بنفسيهما الإجراءات التي يقتضي اتباعهـا فيحق للمحكم من تلقاء نفسه، أن يعين الأشخاص المسؤولين عن مساعدته، وقد قام بذلك علـى نفقته الخاصة، ودون أن يتكبد الأطراف شيئاً، بالنسبة لما تبقى، لا تدعي المستأنفة بأنه قد يكـون لديها أسباب لطلب رد السكرتير أو المستشار، وهي لم تقم بالمناسبة بأي مسعى في هذا الإنجـاه أخيراً، بعد مراجعة ملف التحكيم، كما شددنا عليه سابقاً، لا شـيء يسمح بالقول، أن أحـد المساعدين اللذين اختارهما المحكم قد تجاوز سلطته وتحول إلى محكم بحكم الواقع. بناء على هذه المعطيات، يكون اعتراض مقدمة الطعن المتعلق بتأليف محكمة التحكيم هـو

 

خاطئ

 

.4

 

ثانيا، لامت المستأنفة المحكم بأنه حكم بأكثر مما ادعي به Ultra petita عندما ألزمها بدفع مبلغ 2.459,324,08 فرنكا سويسريا مع الفوائد للمستأنف ضدها، بينما كانت هذه الأخيرة قـد قدمت، في لائحتها الأخيرة (المذكرة التكميلية تاريخ 7 أكتوبر 2014)، طلبات متعلقة بالأسـاس ترمي إلى إلزام خصمها بأن يدفع لها مبلغ 599.794.82 فرنكا سويسريا، مع الفوائـد بـسبب الفواتير غير المدفوعة لمقاولين من الباطن والموردين، ومبلـغ 316.990 فرنكـا سويسريا، بالإضافة إلى الفوائد على سبيل الريح الفائت.

 

4.1. تسمح المادة 190 الفقرة 2 الحرف 6 من القانون الفدرالي المتعلق بالقـانـون الـدولي الخاص الطعن بالحكم التحكيمي، خاصة، عندما تحكم محكمة التحكيم بأكثر مما ادعي به أمامها. تندرج تحت هذه المادة، القرارات التحكيمية التي تحكم بأكثر مما ادعي به أو بغيـر مـا الدعـي به ultra ou extra pelina). غير أنه، بحسب الإجتهاد، لا تحكم محكمـة التحكـيـم بـأكثر مما ادعي به إن لم تمنح في النهاية أكثر من المبلغ الإجمالي الذي تطالب بـه المدعيـة، لكنهـا تقدر بعض عناصر المطالبة بطريقة مغايرة لما فعله هذا الطرف أو أيضاً، عند الإدعاء أمامهـا بدعوى انكار حق تعتبرها غير قائمة على أي أساس قانوني، فتستنتج وجود علاقة قانونيـة متنازع فيها في منطوق حكمها التحكيمي بدلا من رد هذه الدعوى. لا تخالف محكمة التحكيم مبدأ ne eat iudex ultra petita partium أي المبدأ الذي يحظر على المحكمة الحكم بأكثر ممـا ادعى به الطرفان، عندما تعطي طلبا ما وصفا أو تكييفا قانونيا مختلفا عن الذي قدمه المدعي. إن مبدأ jura novit curia أي أن "المحكمة تعرف القانون"، الذي يطبق على إجراءات التحكـيم يفرض في الواقع على المحكمين تطبيق القانون تلقائيـا، دون التقيد بالأسباب المقدمـة مـن الأطراف. إذا يكون جائزا لهم الأخذ بعين الاعتبار بأسباب لم تثر، لأننا لسنا أمام طلب جديـد أو طلب مختلف، بل فقط أمام تكييف جديد لوقائع القضية. لكن محكمة التحكيم ملزمـة بالموضـوع وبالمبلغ الوارد في اللوائح المعروضة أمامها، على وجه الخصوص عندما تعطى الجهة المعنيـة وصفا أو تحصر طلباتها في اللوائح نفسها (القرار رقم 440/2010_A4، تاريخ 7 يناير 2011،

 

الحيثية 3.1 والسابق ذكره).

 

4.2. بتطبيقها على الحالة الراهنة، توجب هذه المباديء رد اعتراض المستأنفة المبني على

 

السبب المنصوص عليه في المادة 190 الفقرة 2 الحرف ، من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص . على عكس ما تزعمه المستأنفة، إن اللوائح الأخيرة للمستأنف ضدها ليست تلك التي تستنتج من المذكرة التكميلية تاريخ 7 أكتوبر 2014. في الواقع، في الرقم 6.2.4 من قراره التحكيمـي اعتبر المحكم، بطريقة تقيد المحكمة الفدرالية (راجع الحيثية 2.2 أعلاه)، أن الجهة المعنيـة قـد حددت طلباتها خلال جلسة 31 أكتوبر 2014، عندما طلبت دفع المبالغ: 599.794,89 فرنكـاً سويسريا، 30.695 فرنك سويسري، و 1.301.331,06 فرنك سويسريا، و 483.317 فرتكـاً

 

سويسريا و44,186,20 فرنك سويسريا، أي ما مجموعه 2.459,324,08 فرنكا سويسريا، بدون

 

الفوائد. بالفعل، لقد خفض المحكم المبلغ المستحق بالنسبة إليه إلى المستأنفة إلـى هـذا المبلـغ

 

(2.895.691,63 فرنك سويسري) لكي لا يحكم بأكثر مما ادعي به أمامه (حكم التحكيم، الأرقام

 

(9.4,9.3 عبثاً تساءلت المستأنفة كيف تمكن أخيراً المحكم من الوصول إلى المبالغ التي اعتمـدها، لأن التناقض المحتمل بين حيثيات حكم التحكيم ومنطوقـه يبقـى دون تـأثير علـى معالجـة سبب الطعن الذي يدقق فيه. والحالة نفسها فيما يتعلق بتأكيدها على أن تعـديل لـوائح الطلبـات في مرحلة المناقشات الرئيسية يتعارض مع إحدى الأحكام المقررة في الأمر الإجرائي رقـم 1. أيضاً، اتخاذ القرار فيما إذا كان المحكم بقي، أم لم يبق، ضمن نطاق الطلبـات المقدمـة فعليـاً أمامه، لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت هذه الطلبات قد أخذت في الوقت المناسب وفقاً للإجـراءات

 

المطبقة.

 

.5

 

في سبب ثالث، تشكو المستأنفة من مخالفة حقها في السماع في نواح كثيرة.5.1. كما تتضمنه المواد 182 الفقرة 3 و 190 الفقرة 2 الحرف ل من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، ان حق السماع ليس له في المبـدأ مضمون مختلـف عـن المضمون المكرس في القانون الدستوري (قرار المحكمة الفدرالية رقـم 576 ||| 127 الحيثيـة 20: 386 11 119 الحيثية 16 : 346 11 117 الحيثية 14 الصفحة 347)، وهكذا، اعتمـد فـي مجال التحكيم أن لكل طرف حق إبداء رأيه في الوقائع الأساسية لحل النزاع، وتقديم البراهين القانونية واقتراح وسائل الإثبات الخاصة بالوقائع المتعلقة بموضوع الدعوى والمشاركة فـي جلسات محكمة التحكيم (قرار المحكمة الفدرالية رقم 576 111 127 الحيثيـة 20: 639 11 116

 

الحيثية 46 الصفحة 643)

 

ان حق السماع في الإجراءات الوجاهية، وفق المعنى الوارد فـي المـادة 190 الفقـرة 2 الحرف ل من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، لا يشترط أبدأ أن يكـون حـكـم التحكيم الدولي معللا (قرار المحكمة الفدرالية رقم 186 111 134، الحيثية 6.1 والمراجع)، غيـر أنه يفرض على المحكمين واجب أدنى لدراسة ومعالجة المشاكل ذات الصلة بموضوع الدعوى (قرار المحكمة الفدرالية رقم 235 11 133 الحيثية 5.2 الصفحة 248 والقرارات المذكورة). تتم مخالفة هذا الواجب عندما، عن طريق السهو أو سوء التفاهم، لا تأخذ محكمـة التحكـيم بعـين الإعتبار الإدعاءات، الحجج، البراهين، الإنباتات والأدلة الاضافية المقدمة مـن أحـد الطـرفين والمهمة بالنسبة للقرار الذي سيصدر. إذا تجاهل حكم التحكيم بالكامل عناصر مهمـة ظاهريا بالنسبة لحل النزاع، يعود عندها المحكمين أو للجهة المستأنف ضدها تبرير هذا الإغفـال فـي ملاحظاتهم على الطعن، يقع على عاتقهم موجب إثبات أنه، خلافا لأقوال المستأنف، لـم تـكـن العناصر التي تم إغفالها تتعلق بموضوع الدعوى من أجل حل الحالة الملموسة أو، في حال كانت ذات صلة، أنه تم دحضها ضمنيا من قبل محكمة التحكيم، غير أنه، لا يقع على عاتق المحكمـين موجب مناقشة جميع الحجج المقدمة من الأطراف، بحيث أنه لا يمكن، بذريعة مخالفة حق السماع في إجراءات وجاهية، لوسهم بعدم دحضهم، ولو ضمنيا، سبباً غير مرتبط موضوعياً بأية صلة بموضوع الدعوى (قرار المحكمة الفدرالية رقم 235 111 133 الحيثية 5.2 والقرارات المذكورة).

 

5.2. في الدعوى الراهنة، وعلى وجه التحديد تذكر المستأنفة، بهذه المباديء في مذكرتها. لكنها لا تقوم بإعطائها أهمية كبرى في تفسيراتها اللاحقة، التي يفترض أنها تشكل "بعض الأمثلة" التي تبين مخالفة حقها في السماع، هذه التفسيرات تحمل طابعا يسمح ظاهريا بالطعن وترمي، فيالحقيقة، إلى التشكيك، تحت غطاء الضمانات الإجرائية المثارة، بالاستنتاجات الواقعية المدرجـة في حكم التحكيم النهائي وتقديرها القانوني من قبل المحكم، في حال وضعت هذه الملاحظـة ذات الطابع العام جانبا، تبدو الإعتراضات المنصوص عنها في إطار السبب الذي يتم بحثه غير قائمة على أي أساس قانوني، بالقدر الذي تكون فيه مقبولة للأسباب المبينة أدناه.

 

5.2.1. أولا، المستأنفة تلوم المحكم على عدم قيامه بالتحقق من الوقائع والأدلـة المتعلقة بموضوع الدعوى والتي أثارتها بصورة مستمرة، بالنسبة اليها، لم يكن المحكـم ليثيـر مـسألة المتأخرات التي دفعت بها المستأنف ضدها الفواتير، لو لم تقم هي نفسها بالتطرق الى هذه النقطة الرئيسية المكونة لموضوع المستند 40 DEF"، "في لوائحها", تشدد المستأنفة، بالإضافة إلـى ذلك، على أن أي من شهادات الشهود المكتوبة المقدمة منها لم يأخذها المحكم بعين الإعتبـار بالرغم من أنه يتبين منها بأنه لم يتم الإتفاق على أي تاريخ لإنهاء الأشغال، وبـأن العديـد مـن الأشغال الإضافية كانت موضوع طلب صريح من المهندس . D ويأن لا السقف ولا الواجهـة كان يشوبهما أي عي

 

بصياغته بهذه الطريقة، لا يبدو السبب معللا كفاية، لم تذكر المستأنفة فـي أي مكـان مـن لوائحها شرحت مسألة المتأخرات المعزوة إلى المستأنف ضدها، والتي تزعم بأنها أساسية، كمـا أنها لم تفسر بماذا كان المستند المقدم مهما بالنظر إلى المسائل القانونية التي يقتـضـي بـالمحكم معالجتها. لا يعود لهذه المحكمة أن تكمل تلقائيا التعليل الناقص لمذكرة الطعـن المتعلقة بهذه النقاط، أما بالنسبة للشرح التكميلي المختصر الذي أعطته الجهة المعنية فـي الـصفحة 8 مـن جوابها، فلا يمكن الأخذ به، مراعاة للإجتهاد المتعلق بالموضوع المحدد لمثل تلك المذكرة (راجع الحيثية 2.1 أعلام)، بالنسبة لما تبقى، لا تقوم المستأنفة سوى بالتشكيك بنقـدير الإثباتـات التـي سمحت للمحكم بالوصول إلى الاستنتاجات الواقعية التي طعنت فيه

 

5.2.2. فيما بعد لامت المستأنفة المحكم على عدم تطرقه إلى لوائحهـا السابقة، خاص

 

طلباتها بالإنتقال الى الموقع والخبرة. فيما يتعلق بالإنتقال الى الموقع، قرار المحكم أن الطلب الخاص جاء متأخرا، لإيداعه فقط في 10 يونيو 2014، فيما كان قد حدد للطرفين، في 11 أبريل 2014، مهلة في 22 أبريل 2014 من أجل طلب معاينة وجاهية المكان في الورشة، عبثا تحاول المستأنفة التشكيك في هذه المرحلة.من الإجراءات، بمسألة تحديد مثل هذه المهلة، ولا يمكنها الاستنتاج من الحق في الحصول علـى الأدلة، بوصفه عنصرا مكونا لضمان حق السماع، موجباً على عاتق المحكم بالادلاء بدليل لـم يقدم إليه في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، ذكر المحكم أيضا سببين آخرين لدعم رفضه إصدار أمر بالتفحص المطلوب للمكان، والذي عارضته المستأنف ضدها، ولـم تتطرق إليهـا المستأنفة لهذين السببين: الأول يعود إلى واقعة أن هذه الأخيرة لم تعرض الأسباب التي من شأنها أن تجعل الإنتقال الى الموقع ضرورياً لحل النزاع؛ الثاني، يعود الى كون الطلـب المطـروح يتعارض مع إرادة الطرفين بتعيين محكم نظراً لمعرفته التامة بالملف وبالورشة (الحكم التحكيمي، الأرقام 7.7.3.3 و 7.7.3.4).

 

فيما يتعلق بالخيرة، وجد المحكم أنها مخالفة لإرادة الطرفين، التي تجلت عند ابـرام عقـد المقاولة العامة، بتعيين مهندس المشروع كمحكم فرد من أجل تجنب الإضطرار إلى اللجوء إلـى خبرة في حال تشوء نزاع (الحكم التحكيمي، الرقم 7.8.3.3)، هذا الإستنتاج السيادي المتعلـق بإرادة الطرفين المتطابقة بالنسبة لموضوع وسيلة الإثبات هذه يتعارض مع قبول سبب الطعـن المبني على مخالفة الحق في الحصول على الأدلة.

 

من المنطقي، على صعيد أعم، الا يفسر خيار الاطراف، الذي لا يقل عـن كـونـه فـريــدا والمتعلق بتعيين مهندس المشروع نفسه كمحكم فرد، إلا من أجل الحد من تقديم الأدلة الى أقصى حد ممكن ولتجنب إجراء طويل ومكلف، أن تكون المستأنفة غير راضـية عـن نتيجـة الحكـم التحكيمي ليس سببا للسماح لها بالمنازعة فيما بعد بهذا الخيار، الذي لا يمكن أن تفوتها نتائجـه وحتى مخاطره.

 

5.2.3. لا نرى أبدأ أين تريد المستأنفة الوصول عندما تنازع بأن المحكم لم يأخـذ بعـين الإعتبار كتابها تاريخ 13 نوفمبر 2014. من الثابت أن هذا البريد تم إرساله إلى المحكم بعد أن أرجأ الدعوى للحكم فيها في نهاية جلسة 31 أكتوبر 2014. لم يعد للمستأنفة الحق فـي طـلـب الإدلاء ببراهين في هذه المرحلة من الإجراءات.

 

5.2.4. من جهة أخرى، تلوم المستأنفة المحكم على رد طلب الإستماع إلى شهودها، فـي حين سمح للمستأنف ضدها بطرح الأسئلة على شهودها، وبمعاملة الطـرفين إذا بطريقة غيـر

 

متساوية. هذه ليست هي الحال هنا.توطئة، يجدر التذكير هنا أنه، حسب الإجتهاد، لا تمنح المادة 182 الفقرة 3 من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص الاطراف الحق في طرح أو السماح بطرح الأسئلة شفهيا على أصحاب الشهادات الخطية (القـرار رقـم 199/2014_4A، تـاريخ 8 أكتوبر 2014، الحيثية 6.2.3 والقرار المذكور)، لا يمكن للمستأنفة أن تشتكي، بذريعة مخالفة حقهـا في أن يستمع اليها، بأن المحكم لم يقبل طلبها بالإستماع إلى شهودها الذين قاموا بإقرارات خطية (witness statements). من ناحية المساواة في المعاملة، انتقدت المحكم بسبب قيامه بمنح المستأنف ضدها حق استجواب شهودها، في الواقع، ووفقاً لإجراءات مستعملة في مجال التحكيم الدولي سمح المحكم للمستأنفة،، بصفتها طرفا حصل على إذن استجواب شـهود الطرف الآخر (cross-examination)، وهو أصحاب الإقرارات الخطية، باستجواب هؤلاء في جلسة 31 أكتوبر 2014؛ ثم سمح للمستأنف ضدها بطرح الأسئلة على هؤلاء الشهود أنفسهم، أي شهودها، بناء على إجاباتهم عن أسئلة المستأنفة، كل ذلك بهدف المحافظـة علـى حقها في السماع. لم يكن من الممكن أن تتحقق المعاملة غير المتساوية للمستأنفة، إلا إذا كانت المستأنف ضدها قد طلبت استجواب شهود الطرف خصمها الذين قاموا بإقرارات خطية، ولـم يقم المحكم بمنح المستأنفة حق طرح أسئلة تكميليـة علـى هـؤلاء الشهود، أي شهودها. إلا أن فرضية مشابهة لم تتحقق في حالتنا الحاضـرة in casu كـون المستأنف ضـدها لم تتح أمامها فرصة طلب الإستماع إلى شهود المستأنفة الذين قدموا إقـرارات خطيـة witness statements

 

فضلاً عن ذلك، وكما أشرنا إليه سابقاً، تهاجم المستألفة تقدير الأدلة، رغم عدم حقهـا فـي ذلك، عندما تقول ان المحكم لم يأخذ بعين الإعتبار، في حكم التحكيم النهائي، شهادات الشهود

 

الخطية التي قدمتها.

 

5.2.5. بحسب المستأنفة، بني المحكم حكمه التحكيمي على استنتاجات تعسفية تتعلق بحالـة الأعمال المنجزة، دون إعطاء الطرفين فرصة اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص. مرة إضافية، انتقدت الجهة المعنية تقدير الأدلة عندما وصفت الإستنتاجات الواردة في الحكم التحكيمي المطعون فيه والمتعلقة بحالة الأعمال المنجزة بالتعسفية، وهو أمر غير مقبول في طعن

 

موجه ضد قرار تحكيمي دولي.بالنسبة لما تبقى، لا يبدو من ملف التحكيم أن الطرفين لم يتمكنا من تقديم حججهما للمحكـم في المذكرات التي تبادلاها وأثناء جلسة 31 أكتوبر 2014. أخيراً، ابتعدت المستأنفة عن الوقائع المثبتة في الحكم التحكيمي المطعون فيه عندما أدلـت بأن المحكم كان قد طلب شخصيا، بصفته مهندس المشروع، معظم الأشغال التي ارتفعت قيمتها.

 

5.2.6. أخيراً، احتجت المستأنفة من "وتيرة الإجراءات المحمومة" التي فرضها المحكم على الطرفين، بمنحهما فقط مهل قصيرة من أجل إيداع مذكراتهما وفرض عليهما تاريخ جلــة لـم يكونا قد اقترحاها. لهذا السبب، لم تتمكن المستأنفة من إثبات بطريقة مرضية، خاصـة طلـب الإدلاء بشهادة شركات من مقدونيا كانت قد تدخلت بطريقة أو بأخرى في الورشة."

 

كما هو معروض، لا يمكن لهذا السبب أن ينتج مفاعيل قانونية، أولا، لا يظهر أبـدأ بـأن الطرفين لم يعاملا على قدم المساواة فيما يتعلق بالمهل الممنوحة لهما لإيداع مذكراتهما، ثانيـاً كما تشتد عليه المستانف ضدها، وهي محقة في ذلك، إن مهلة الـ 20 يوما المحددة للمستأنفة من أجل إبداع جوابها لم يكن فيه أي شيء استثنائي بالنسبة لمهلة الجواب المحـددة فـي إجـراءات المحاكمة العادية أمام محاكم الدولة. أخيراً، يمكننا أن نتساءل، دائما مع المستأنف ضدها، لمـاذا كان من الصعب على المستأنفة مراعاة المهل المفروضة عليها، بينما تمكن خصمها من مراعاتها بدون أية مشكلة.

 

بناء عليه، يكون الاعتراض القائم على مخالفة حق السماع غير مبني على أي أساس قانوني

 

في كل فروعه.

 

.6

 

في سبب أخير، تزعم المستأنفة بأن حكم التحكيم المطعون فيـه الف للنظـام العـام الموضوعي والإجرائي، وفق معنى المادة 190 الفقرة 2 الحرف ع من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص.

 

6.1. يكون حكم التحكيم غير متوافق مع النظام العام إذا تجاهل القيم الأساسية والمعترف بها على نطاق واسع التي، وفقا للمفاهيم السائدة في سويسرا، يجب أن تشكل أساسا لكـل نـظـام قانوني (قرار المحكمة الفدرالية رقم 389 11 132 الحيثية 2.2.3), نميز بين نظام عام إجرائـي

 

ونظام عام موضوعي يكون حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الموضوعي عندما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الموضوعي لدرجة أنه لم يعد من الممكن التوفيق مع النظام القانوني ومع نظام القيم الحاسـمين؛ من بين هذه المبادي، يظهر، خاصة، الوفاء التعاقدي، إحترام قواعد حسن النية، منع التعسف في استعمال الحق، منع تدابير التمييز أو الإستغلال، إضافة إلى حماية فاقدي الأهلية المدنية (القـرار نفسه، الحيثية 2.2.1).

 

أما النظام العام الإجرائي، حسب معنى المادة 190 الفقرة 2 الحرف ع من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص، الذي ليس سوى ضمانة إضافية (قرار المحكمـة القدر اليـة رقـم 270 111 138 الحيثية 2.3)، يضمن للأطراف حق الحصول على حكم مستقل صادر بالاستناد الى اللوائح والحالة الواقعية المقدمة أمام محكمة تحكيم بطريقة متوافقة مع قانون الإجراءات المطبـق؛ يكون هناك مخالفة للنظام العام الإجرائي عندما تنتهك مبادئ أساسية ومعترف بها عموماً، ما يؤدي إلى تناقض غير محتمل مع الشعور بالعدالة، بحيث أن القرار يظهر غير متوافق مـع القـيم المعترف بها في حالة قانونية (قرار المحكمة الفدرالية رقم 389 111 132 الحيثية 2.2.1)

 

6.2. في الدعوى الراهنة، متجاهلة بالكامل هذه التعريفات التي تذكرها في مذكرتها، تبـذل المستأنفة جهدا لإثبات أن المحكم أظهر "سوء نية شائنة" أثناء معالجة المسائل الواقعية والقانونيـة التي تطرحها الحالة الراهنة، على وجه الخصوص فيما يتعلق بكلفة العمل وبالعيوب المزعومـة التي شابته، بالدين المتعلق بالربح الفائت، إضافة إلى تكاليف التحكيم ونفقاته. يتبين من الشرح المقدم منها والمتعلق بهذه النقاط المختلفة أن الجهة المعنية تخلط بشكل واضـح بين المحكمـة القدرالية ومحكمة الإستئناف، أو في الفرضية التي تصب في مصلحتها، مع ولاية قضائية موكول اليها مهمة معاقبة التعسف في الاستنتاجات الواقعية وتطبيق القانون، هذا الإلتباس يظهر بشكل أكثر وضوحاً في مذكرتها الجوابية عندما اقترحت المستانفة دليلاً جديداً، غير مقبول أصلاً لهـذا السبب فقط (راجع الحيثية 2.1 أعلام)، والذي يرمي إلى إثبات، نقطة بنقطة، أن الملاحظات التي أدلى بها المحكم لا سند لها.

 

ينتج من ذلك عدم القبول الكلي بسبب الطعن الأخير.يقتضي رد الطعن، بقدر ما هو مقبول، يصبح طلب وقف التنفيذ المقدم من صاحبه بـدون

 

موضوع.

 

.8

 

إن المستأنفة، التي خسرت، يجب أن تدفع مصاريف الإجراءات الفدرالية (المادة 66 الفقرة 1 من القانون المتعلق بالمحاكم القدرالية) كمـا أن تدفع للمستانف ضـدها تعويضا مقابـل نفقاتها (المادة 68 الفقرتان 1 و 2 من القانون المتعلق بالمحاكم الفدرالية).

 

لهذه الأسباب تقضي المحكمة الفدرالية بما يلي:

 

1. رد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولا. 2. تتحمل المستأنفة المصاريف الفضائية البالغة 15,000 فرنك سويسري. 3. تدفع المستانفة للمستانف ضدها تعويضا يوازي 17,000 فرنك سويسري كنفقات. 4. يبلغ هذا القرار الى وكلاء الأطراف والى المحكم الفرد الخاص.

 

لوزان في 21 مايو 2015

 

بإسم المحكمة المدنية الأولى التابعة للمحكمة الفدرالية السويسرية.

 

الرئيسة: Kiss

 

كاتب المحكمة: Carruze

 

التالية: