الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / تحكيم – وسائل إثبـات - المحكـم لـيس مـلـزمـا الأخـذ بالوسائل المعروضة أو المطلوبـة مـن الـفـرقـاء - يمكنـه الإستناد إلى وسائل الإثبات التي يختارهـا وتـعـزز قناعته - معاينة الأعمال – لا يؤخذ على المحكـم عـدم الإنتقـال لمعاينتهـا - هـذا أمـر مـتروك لتقـديره المطلـق - أخـذ المحكم بمستندات دون أخرى لا يؤدي إلى بطلان قـراره - طلب إمهال إضافي مقدم مجـددا لتقـديـم الإثبـات - عـدم إجابة المحكم الطلب لعـدم تقديمـه خـلال المحاكمة التحكيمية - المحكـم رد بعـض الطلبـات تبعـا لـعـدم تقديم الإثبات، هو حق له - لا خروج عن حـدود المهمـة - طلـب مستعجل - المحكـم يـعـود لـه ضـم الطلـب إلى الأساس أو رده دون رقابة من المحكمة على الأسباب التي إعتمدها – هذا الأمر لا يجافي مبادئ العدل والإنصاف - المحكمة لا يعود لها البحث في أساس القرار قبل القـضاء بالبطلان - المحكـم مـلـزم التـقـيـد بـحـدود المهمـة تحـت طائلة البطلان - إتفاقية صادرة عن طرفي النزاع ومبرزة في الملف التحكيمـي - السند القانوني الذي اعتمـده المحكـم لـرد بعـض المطالب الخارجـة عـن إختصاصه تكون وضعت قيد المناقشة - لا مخالفة لمبدأ الوجاهية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

من المسلم به أن المحكم ليس ملزما الأخذ بكل وسائل الإثبات المعروضة أو المطالب بهـا من قبل الفرقاء، ويمكنه الإستناد إلى وسائل الإنبات التي يختارها، والتي من شأنها أن تعزز قناعته في حل النزاع، كما أنه لا يجوز الأخذ عليه عدم الإنتقال إلى الموقع من أجـل معاينـة الأعمال، إذ أن هذا الأمر متروك لتقديره المطلق، علما أنه يعود لـه الأخـذ بمستندات دون سواها، دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرار التحكيمي.لا يجوز أيضا لطالبة الإبطال وتحت ستار احترام مبادئ العدل والإنصاف، الأخـذ علـى المحكم عدم إمهالها مرة أخرى من أجل تقديم الإثبات المكلفة به بموجب قرار تمهيدي، إذ أنـه خلال المحاكمة التحكيمية لم تطلب هذه الأخيرة من المحكم أية مهلة إضافية في هذا المجال، بل

 

نفذت ما هي مكلفة به بموجب القرار التمهيدي. قرر المحكم ضم طلب اتخاذ تدبير مستعجل بشأن المطلب المتعلق بثمن رسومات وخــرائط التي حبسها المدعى عليه بيده، للأساس، ومن ثم قرر رد هذا التدبير لعدم توافر شروطه، كمـا قرر في ما بعد رد الطلب موضوع التدبير المستعجل المذكور أساسا، وأنه للمحكم الحـق فـي اتخاذ تدبير مستعجل يطلب منه أو رده أو ضمه للأساس، كما يعود له رد أي طلـب لا يعتبـره

 

وحيث يكون بالتالي رد المحكم لبعض المطالب قد جاء تبعا لعدم تقديم المدعيـة للاثبـات المكلفة به، أو تبعا لعدم اقتناعه بأحقيتها، وهذا حق له، ولا يؤلف بالتالي إغفالا منه لبت بعض المطالب .

 

ثابتا دون أن يعود لهذه المحكمة إجراء رقابتها على الأسباب التي اعتمدها القرار التحكيمي في هذا المجال، ودون أن يجافي هذا الأمر مبادئ العدل والإنصاف. بالنسبة للسبب المستند إلى عدم اعتماد القرار المطعون فيه "سوى الأسباب القانونية عندما قضى برة المطالبة رقم 4 ، تقتضي الإشارة إلى أنه لا يعود لهذه المحكمة في معرض بنها طلب إبطال القرار التحكيمي، البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالإبطال في حال توافرت شروطه، بل يتوجب عليها التثبت، مما إذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة في المادة /800/

 

أ.م.م. متوافر في القرار التحكيمي المطعون فيه أم لا، وذلك دون البحث في الأساس. وحيث مما لا شك فيه أن مهمة المحكم يحددها الفرقاء بملء إرادتهم، وأن المحكم ملـزم التقيد بحدود هذه المهمة تحت طائلة إعلان بطلان القرار الصادر عنه، وأن المحكم استند إلـى اتفاقية 11 نيسان 2011، الموقعة من طرفي التحكيم لإعلان خروج بعض المطالب عن نطـاق المهمة الموكولة اليه، وأن الاتفاقية المذكورة صادرة عن طرفي التحكيم، وكانت مبـرزة فـي الملف التحكيمي، فيكون السند القانوني الذي استند اليه المحكم لاعلان عدم اختصاصه بیست بعض المطالب، موضوعا قيد المناقشة العلنية بين الطرفين، ولا يكون المحكم قد خـالف مبـدأ الوجاهية.

 

(محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقـم 2014/1443، تـاريخ براجع: تمييز لبنان- غ 5- رقم 52- تاريخ 2009/6/4- المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي 2009 - عدد 49- صفحة 38، وحيث بالتالي: "أن المحكم المطلق لا يتجاوز حدود سلطنه اذا ما قضى في النزاع بمقتضى - القاضي مهيب معماري، دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية، ص 18. مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد الثامن والعشرون

 

(2014/11/12

 

وحيث إن المحكمة ترى بت الأسباب المدلى بها، وفقا لما يلي؛ وحيث إن هذه المحكمة، وتماشيا مـع مـا قررته محكمة التمييز اللبنانيـة، تعتبـر أن مبادئ العدل والانصاف تكون إما مستوحاة من القانون، وإما غير متعارضة معه في غالـب

 

الأحيان"،

 

القانون لأن الإنصاف لا يجافي بطبيعته القاعدة القانونية"، ير أجع:

 

وحيث بالعودة إلى القرار التحكيمي المطلوب إبطاله، فإنه من الثابت، وخلافا لما تدلي بـه طالية الإيطال، أن المحكم لم يكتف بالإشارة إلى مبادئ العدل والإنصاف، بل أوضح في معرض بته النزاع المعروض عليه كيف أن المبدأ القانوني القائل بأن عبء الاثبات يقع على عاتق مـن يدعي، يتوافق مع مبادئ العدل والإنصاف، إذ ورد في القرار المطعون فيه ما حرفيته: "هـذا المبدأ ينسجم أيضا مع المبادئ الأساسية للعدالة والانصاف، لأنه يكون من غير العادل اتخاذ قرار ضد الفريق المدعى عليه على أساس مزاعم ومطالب مقدمة من الفريق المدعي دون إثبات كاف يقدمه الفريق المذكور..، أو من أجل نقل عبء الاثبات إلى الفريق المدعى عليه الذي يطلب منه تقديم إثبات سلبي بأن مزاعم ومطالب المدعي غير صحيحة ولا تقوم على أساس سليم"، هذا من ناحية،

 

وحيث من ناحية أخرى، فإنه من المسلم به أن المحكم ليس ملزماً الأخذ بكل وسائل الاثبات المعروضة أو المطالب بها من قبل الفرقاء، ويمكنه الاستناد إلى وسائل الاثبات التـي يختارهـا والتي من شأنها أن تعزز قناعته في حل النزاع، كما أنه لا يجوز الأخذ عليه عدم الانتقال إلـى الموقع من أجل معاينة الأعمال، إذ أن هذا الأمر متروك لتقديره المطلق، علما أنه يعود له الأخذ بمستندات دون سواها، دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرار التحكيمي،

 

وحيث تأسيسا على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تعتبر أن مبادئ العدل والانصاف تـأبي أن يستجاب مطلب مقدم من أحد الخصوم اذا لم يكن ثابتا بصورة أكيدة، أو إذا كان المحكـم غيـر مقتنع بأحقيته، ويعود للمحكم أكان التحكيم عادياً أو مطلقاً اختيار وسيلة الاثبات المناسبة التـي من شأنها أن تعزز قناعته بأحقية المطلب المعروض عليه دون أن يجوز على الفرقـاء وتحـت ستار احترام مبادئ العدل والإنصاف، الأخذ عليه اختيار وسائل اثبات دون سواها، فيما اذا كان من شأن وسائل الاثبات التي يرتكز عليها تعزيز قناعته، ولا سيما متى كلف المحكـم الطـرف المدعي إثبات مدعاه بوسائل حددها له وأعطاه مهلة كافية من أجل ذلك،

 

وحيث لا يجوز أيضاً لطالبة الإبطال، وتحت ستار احترام مبادئ العدل والإنصاف، الأخـذ على المحكم عدم إمهالها، مرة أخرى، من أجل تقديم الإثبات المكلفة به بموجب قرار تمهيدي، إذ أنه خلال المحاكمة التحكيمية لم تطلب هذه الأخيرة من المحكم آية مهلة إضافية في هذا المجال، بل نفذت ما هي مكلفة به بموجب القرار التمهيدي، وكانت، على العكس، هي التي تحضه علـى ختم المناقشات، وعلى إصدار القرار النهائي في النزاع، علما أن التحكيم مقرون بمهلـة زمنيـة الزامية حددها الفرقاء بملء ارادتهم توخيا منهم السرعة في بت نزاعاتهم، وأن التأخير في الفصل بالنزاعات يتعارض ومبادئ العدل والانصاف والمبادئ القائم عليها التحكيم، لما لذلك من تـأثير

 

سلبي على حقوق الفرقاء، وحيث يكون بالتالي رد المحكم لبعض المطالب قد جاء تبعاً لعدم تقديم المدعيـة للإثبـات المكلفة به، أو تبعا لعدم اقتناعه بأحقيتها، وهذا حق له، ولا يؤلف بالتالي إغفالا منه لبت بعـض المطالب، وذلك خلافا لما تدلي به طالبة الابطال، وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد السبب المسند إلى إغفال المحكم بت ما طلب منه في العقـد

 

التحكيمي، وإلى خروجه عن حدود المهمة المعينة له، ورد كل ما زاد أو خالف في هذا المجال،

 

وحيث أن طالبة الابطال تدلي أيضاً بوقوع القرار المطعون فيه بالتناقض وخروجه كلياً عن المهمة الموكولة إلى المحكم المطلق "الذي أعلن عدم صلاحيته ليت طلب اتخاذ التدبير الفـوري والناقد على الأصل بالزام المدعى عليه تسديد ما لم يسدده بعد، من جهة، في حين، حفظ المحكم صلاحيته ليت الطلب نفسه ورده، من جهة ثانية (الفقرة 6 من المادة /800/أ.م.م.)،

 

وحيث أنه، فضلاً عن أن التناقض في القرار التحكيمي لا يؤلف سببا من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، فإنه بالعودة إلى مضمون القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن، يتبين، خلافا لما تدلي به طالبة الإيطال، أن المحكم حفظ اختصاصه لبت طلب المدعية المتعلق بالمبالغ المتوجبـة عـن الرسوم والكتيبات التشغيلية بدليل أنه ثابت من الفقرة الحكمية أن رد الطلب المذكور قد جاء فـي البند (3) المستقل عن البند (1) الذي قضى برد بعض المطالب لعدم الاختصاص، وهـي تلـك المشار اليها بأحرف الأبجدية، فلا يكون القرار التحكيمي المطعون فيه قد خالف البنـد (6) مـن المادة /800/أ.م.م. ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك،

 

وحيث من ناحية ثانية، فإن المحكم قرر ضم طلب اتخاذ تدبير مستعجل بشأن المطلـب المتعلق بثمن رسومات وخرائط التي حبسها المدعى عليه بيده، للأساس، ومن ثم قرر رد هـذا التدبير لعدم توافر شروطه، كما قرر، في ما بعد، رد الطلب موضوع التدبير المستعجل المذكور أساسا، وأنه للمحكم الحق في اتخاذ تدبير مستعجل يطلب منه رده أو ضمه للأساس، كما يعود له رد أي طلب لا يعتبره ثابتا دون أن يعود لهذه المحكمة إجراء رقابتها على الأسباب التي اعتمدها القرار التحكيمي في هذا المجال، ودون أن يجافي هذا الأمر مبادئ العدل والانصاف، كما سبقت الإشارة اليه في معرض تعليل هذا القرار،

 

وحيث بالنسبة للسبب المسند إلى عدم اعتماد القرار المطعون فيه "سوى الأسباب القانونيـة عندما قضى برد المطالبة رقم 4"، تقتضي الإشارة إلى أنه لا يعود لهذه المحكمة في معرض بنها طلب إبطال القرار التحكيمي، البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالإبطال في حـال توافرت شروطه، بل يتوجب عليها التثبت مما إذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة في المادة /800/ أ.م.م. متوافرا في القرار التحكيمي المطعون فيه أم لاء وذلك دون البحث في الأساس، مما يوجب معه في المرحلة الراهنة، حـصر البحـث فـي

 

الأسباب المثارة المرتبطة بالمادة /800/ أ.م.م.، وعدم التطرق إلى الأسباب المتعلقـة بأسـاس

 

القرار التحكيمي المطعون فيه، يراجع بهذا المعنى: - Fady Nammour- Droit et pratique de l'arbitrage interne et international 3eme ed. Page 283, no. 597.

 

- "La compétence du juge de l'annulation se limite à constater ou dénier l'existence des conditions de l'un des moyens d'annulation limitativement énumérés à l'article 800 NCPC libanais."

 

وحيث انطلاقا مما تقدم لا مجال لهذه المحكمة، وطالما لم تقض ببطلان القرار التحكيمـي المطعون فيه البحث في مدى تحقق المحكم من أسباب التأخير، ومن مدى مسؤولية المقاولين من الباطن عنه، ومن حجم الخسائر لتعلق هذه المسائل بأساس النزاع، علماً أنه بالعودة إلى القرار التحكيمي المطعون فيه، من الثابت أن المحكم توسل أحكام العقد المبرم بين الطرفين لبسـت هـذه المطالب، وذلك بعد أن تثبت من توافق أحكام العقد المبرم مع مبادئ العدل والإنصاف، ومـن أن أيا من بنوده "لا يبدو مبالغا بها أو قاسية جدا، وعلل قراره لهذه الناحية. (تراجع الأرقام 34 وما يليها من القرار التحكيمي، ولاسيما منها الرقم 36)، فلا يكون المحكم قد خرج عن المهمة المكلف بها، وذلك بمعزل عن مدى صحة الحل الذي توصل اليه لهذه الناحية، طالما أنه لا مجال لهـذه المحكمة، عملا بالمبدأ المعروض أعلاه أن تتثبت من مدى صحة الحل المذكور، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك،

 

وحيث يبقى أن طالبة الابطال تدلي بأن المحكم قد خالف مبدأ الوجاهية وأحكام المادة /373/ ا.م.م.، عندما قرر من تلقاء نفسه أن الطلبات 1 و3 و4 هي خارجة عن نطاق مهمته، كما هـي محددة في البند 3 من اتفاقية 11 نيسان 2011،

 

وحيث، مما لا شك فيه، أن مهمة المحكم يحددها الفرقاء بملء إرادتهم، وأن المحكم ملـزم التقيد بحدود هذه المهمة تحت طائلة إعلان بطلان القرار الصادر عنه، وأن المحكم استند إلـى اتفاقية 11 نيسان 2011، الموقعة من طرفي التحكيم لاعلان خروج بعض المطالب عن نطـاق المهمة الموكولة اليه، وأن الاتفاقية المذكورة صادرة عن طرفي التحكيم، وكانت مبرزة في الملف التحكيمي، فيكون السند القانوني الذي استند اليه المحكم لإعلان عدم اختصاصه لبسـت بعـض المطالب، موضوعاً قيد المناقشة العلنية بين الطرفين، ولا يكون المحكم قد خالف مبدأ الوجاهيـة وأحكام المادة /373/ أ.م.م.، ويقتضي رد السبب المدلى به في هذا المجال، وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر المقدم من المطلوب الابطال بوجهه لعـدم تـوافر شروط الحكم به،

 

وحيث يقنصي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها قد لاقت رداً

 

ضمنيا، وأما لعدم تأثيرها في الحل،

 

لذلك

 

تقرر بالاتفاق،

 

1- قبول هذا الطعن شكلا، ورده أساساً،

 

2 - رد طلب العطل والضرر المقدم من المطلوب الابطال بوجهه،

 

3- رد ما زاد أو خالف، 4- مصادرة التأمين، وتضمين طالبة الابطال النفقات القانونية كافة،

 

قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2014/11/12.

 

الكاتبة

 

المستشارة (ماجد)

 

المستشارة (طربيه)

 

الرئيسة (الدحداح) المنتدية