الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار تحكيمي - طعن بالإستئناف والإبطال - القانون لايمنع جمع الطلبين - مهلة صدور القرار التحكيمي يحددها القانون إذا لم يكن الفرقاء اتفقوا على تحديدها - طلب تمديد مهلة التحكيم يجب تقديمه قبل انقضاء المهلة الأصلية - بإنقضاء مهلة التحكيم تنقضي المحاكمة التحكيمية ولايكون هناك ما يمكن تمديده - سقوط المحاكمة التحكيمية - صدور قرار تحكيمي - إبطال القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    508

التفاصيل طباعة نسخ

إن القانون لا يمنع من جمع طلبي الإبطال والإستئناف معاً ضد القرار التحكيمـي طالمـا انهما يخضعان لذات المهل والإجراءات والآثار والطعون اللاحقة. إن طلب تمديد المهلة التحكيمية يجب أن يقدم قبل انقضاء مهلة التحكيم الأصلية، ذلك أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة لا يعود هناك أية مهلة لتمديدها. إن العقد الموقّع بين طرفي النزاع لم يحدد مهلة للتحكيم، فتكون المهلـة القانونيـة هـي الواجب اعتمادها. إن طلب تمديد مهلة التحكيم موضوع الدعوى قد قدم بعد انقضائها. مع انقضاء مهلة التحكيم، تكون المحاكمة التحكيمية قد انقـضت بإنقـضاء المهلـة، وبالتالي لا يكون هناك ما يمكن تمديده، لا بموجب قرار قضائي ولا بإتفـاق الفرقـاء، ولا مجال بالتالي للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال على تمديـد الم هلـة، طالما أن حضور وكيله للمرة الأولى قد تم خلال جلسة انعقدت أمام المحكم بعد انعدام مهلة التحكيم. وحيث يقتضي تبعاً لذلك، إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بعـد سـقوط المحاكمة التحكيمية بإنقضاء مهلة التحكيم. (محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، قـرار رقـم105/2014 ،تـاريخ (2014/1/22 ........... ........... في الشكل: حيث أن طالب الطعن يطلب في خاتمة استحضاره فسخ وإبطال القرار التحكيمي موضـوع الدعوى، وحيث أن القانون لا يمنع من جمع طلبي الإبطال والاستئناف معاً ضد القـرار التحكيمـي طالما أنهما يخضعان لذات المهل والإجراءات والآثار والطعون اللاحقة، وحيث أن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ للشروط الـشكلية كافـة، ممـا يقتضي قبوله شكلاً، في الأساس: حيث أن طالب الطعن يطلب إبطال وفسخ القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بنـاء على بند تحكيمي ساقط بإنقضاء مهلة التحكيم، ولأن طلب تمديد مهلة التحكيم قدم بعـد انقـضاء المهلة الى مرجع غير مختص مكانياً، كما ان رئيس المحكمة الإبتدائية الذي قرر التمديد لم يـدع الفريقين الى جلسة علنية لإبداء ملاحظاتهما، وحيث أن المطلوب الطعن بوجهه يدلي بأنه يقتضي احتساب تاري خ بدء التحكيم يوم تعيـين المحكم لأول جلسة تحكيمية أي في3/5/2012 ،فضلاً عن أن حضور طالب الطعـن جلـسات المحاكمة التحكيمية قبل صدور قرار التمديد وعدم إدلائه بأي تحفظ يعتبر موافقة ضمنية على هذا التمديد، وحيث أن المادة /773 /م.م.أ . تنص على أنه "اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكـيم، بنـداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبـول آخر محكم لمهمته، يجوز تمديد المهلة الإتفاقية أو القانونية، إما بإتفاق الخصوم وإما بقرار من رئـيس الغرفـة الإبتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية ،" وحيث أن طلب تمديد المهلة التحكيمية يجب أن يقدم قبل انقضاء مهلة التحكيم الأصلية، ذلك أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة لا يعود هنالك أية مهلة لتمديدها، يراجع: • Fadi Nammour – Droit et pratique de l’arbitrage interne et international – 3ème éd. – page 176. “La demande de prorogation doit être présentée avant l’expiration du délai de l’arbitrage. En effet, passé ce délai, le délai n’existera plus et il n’y aura plus rien à proroger”. وحيـث يتبين من معطيات الملف، أن المحكم الأستاذة ماي ا لمع قد تبلغـت قـرار تعيينهـا بتاريـخ 24/4/2012 ،وأنها بتاريخ 3/5/2012 ،قامت بدعوة فريقـي النـزاع الـى جلـسة تحكيمية، وحيث أن العقد الموقّع بين طرفي النزاع لم يحدد مهلة للتحكيم، فتكون المهلة القانونية هـي الواجب اعتمادها، وحيث، وإن أخذنا بتاريخ تبلّغ المحكم م همتها أو بتاريخ دعوة الفريقين الى الجلسة التحكيمية الأولى كتاريخ لبدء مهلة التحكيم كما تدلي به المطلوب الإبطال بوجهها، فإن المحاكمة التحكيمية تنتهي كحد أقصى بتاريخ 3/11/2012 ، وحيث من الثابت من أوراق الملف كافة ما يلي: 1 -أن المحكم تقدمت من رئيسة الغرفة الإبت دائية في بعبدا بتاريخ 20/11/2012 بطلب تمديد مهلة التحكيم كونه تعذّر عليها إبلاغ المحـتكم بوجهـه – طالـب الطعـن – بالطرق العادية، فصدر القـرار بتمديـد المهلـة لـستة أشـهر إضـافية بتـاريخ ،2012/11/21 2 -أن الجلسة التحكيمية الأولى عقدت بتاريخ26/6/2012 دون حضور المحتكم بوجهـه، لأنه تعذر إبلاغه فتقرر إبلاغه بالطرق الإستثنائية لجلسة عقدت بتاريخ14/11/2012 ، أي بعد انقضاء مهلة التحكيم، 3 -أن وكيل المحتكم بوجهه – طالب الإبطال – حضر جلـسة 14/11/2012 واسـتمهل للإطلاع على الملف وللجواب، فأرجئت المحاكمة الى 25/12/2012، 4 -أنه بتاريخ 5/12/2012 حضر وكيلا الفريقين، كما حضر المحتكم بوجهه بالذات أمـام المحكم مدلياً بأنه يسعى الى حل النزاع حبياً، على أن يقدم وكيله جوابـه فـي جلـسة 16/1/2013 في حال لم تتم المصالحة، وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن طلب تمديد مهلة التحكيم موضوع الدعوى قـد قـدم بعـد انقضائها، وأن وكيل طالب الإبطال حضر المحاكمة التحكيمية للمرة الأولى خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/11/2012 ،أي بعد انقضاء مهلة التحكيم أيضاً، وحيث وفقاً لما تقدم، ومع إنقضاء مهلة التحكيم، تكون المحاكمة التحكيميـة قـد انقـضت بإنقضاء المهلة، وبالتالي لا يكون هناك ما يم كن تمديده، لا بموجب قـرار قـضائي ولا بإتفـاق الفرقاء، ولا مجال بالتالي للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال علـى تمديـد المهلة، طالما أن حضور وكيله للمرة الأولى قد تم خلال جلسة انعقدت أمام المحكم بعد انـصرام مهلة التحكيم، وحيث يقتضي تبعاً لذلك، إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بعـد سـقوط المحاكمة التحكيمية بإنقضاء مهلة التحكيم، وحيث في ضوء النتيجة التي تم التوصل اليها، لم يعد من حاجة للبحث في باقي الأسـباب المدلى بها، لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق: 1 -قبول طلب الإبطال شكلاً، 2 -قبوله أساساً، والحكم بإبطال القرار التحكيمي موضوع الطعن للأسباب المبينة في مـتن هذا القرار، وبالتالي الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية المعطاة له،  3 -رد كل ما زاد أو خالف، 4 -تضمين المطلوب الطعن بوجهه الرسوم والمصاريف كافة، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت في 22/1/2014