الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار تحكيمي - حجية القضية المحكوم بها - لاتجديد للمناقشة في ماقضى به القرار التحكيمي في نزاع آخر بين الخصوم أنفسهم - تنفيذ القرار التحكيمي يؤدي الى انقضاء البند التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    505

التفاصيل طباعة نسخ

ان حجية القضية المحكوم بها تتناول في الأصل ما قضى به منطوق القرار، وهي يمكن أن تشمل أيضاً أسباب القرار التي ترتبط بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تشكِّل ركنه الضروري الذي لا يمكن أن يقوم بدونه. إن تحقق حجية القضية المحكوم بها يحول دون تجديد المناقشة في ما قضى بـه القـرار التحكيمي في نزاع آخر يرفع بين الخصوم انفسهم. نظراً لإكتساب القرار التحكيمي قوة القضية المحكوم بها بعد اعطائه الـصيغة التنفيذيـة، ومن ثم استنفاد طرق الطعن فيه، فإن البند التحكيمي يكون قد أضحى ساقطاً ودون اي مفعول. (رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 35/34 ،تاريخ 19/5/2014 ( .......... .......... حيث أن المستدعي يطلب تعيين محكم لبت النزاع القائم بين الطرفين، وذلك بالإستناد الـى البند التحكيمي الوارد في المادة 13 من العقد المبرم بينهما بتاريخ 3/5/2005 والمـسمى "ادارة ومراقبة تنفيذ الأشغال في البناء على العقار رقم 3735 من منطقة رأس بيروت ؛" وحيث أن المستدعى ضدها أدلت بوجوب رد طلب تعيين محكم نظراً لصدور قرار عـن رئـيس هذه المحكمة بتاريخ 19/5/2008 قضى بتعيين الأستاذ حافظ زخـور م حكمـاً بالإسـتناد الـى البنـد التحكيمي الوارد في المادة 13 المذكورة، وأن المحكـم أصـدر قـراره التحكيمـي النهـائي بتـاريخ  27/8/2009 ،وقد أعطي الصيغة التنفيذية بموجب قرار رئيس الغرفة الإبتدائية في جبل لبنان بتـاريخ 30/9/2009 ،بحيث أن طلب المستدعي يصطدم بقوة القضية المحكوم بها، مما يفضي الى عدم قبوله؛ وحيث أن المستدعي يدلي في استدعائه الحاضر بأن المستدعى ضدها لم تدفع لـه أتعابـه المحددة في العقد والبالغة خمسة وخمسين الف دولار أميركي، فيما أن المستدعى بوجهها كانـت قد عرضت في طلبها الذي تقدمت به بتاريخ23/4/2008 ،والذي جرى نتيجة بته من قبل رئيس هذه المحكمة تعيين الأستاذ حافظ زخور محكماً، أن المستدعي المهندس السيد البزري لم يلتـزم موجباته العقدية ولم يتمكن من إنهاء الأعمال لغاية التاريخ المذكور، مما ألحـق بهـا أضـراراً ودفعها الى فسخ التعاقد معه...؛ وحيث أنه من مراجعة القرار ا لتحكيمي الصادر عن الأستاذ حافظ زخور، يتبين أنه استعرض أقوال ومطالب الطرفين بهذا الخصوص وكيفية تطور العلاقة بينهما، ومن ثم قضى بالنتيجة بإلزام المهندس مازن البزري بأن يدفع مبلغ /66710 . أ.د/ لشركة سيران تاورز ش ؛.ل.م. وحيث أنه وفقاً للمادة 794 م.م. أ . تكون للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه؛ وحيث أن حجية القضية المحكوم بها تتناول في الأصل ما قضى به منطوق القرار، وهـي يمكن أن تشمل أيضاً أسباب القرار التي ترتبط بالمنطوق إرتباطاً وثيقـاً بحيـث تـشكِّل ركنـه الضروري الذي لا يمكن أن يقوم بدونه؛ وحيث أن تحقق حجية القضية المحكوم بها يحول دون تجديد المناقشة في ما قضى به القرار التحكيمي في نزاع آخر يرفع بين الخصوم أنفسهم؛ وحيث أن تنفيذ القرار التحكيمي، نتيجة صدور قرار بإعطائه الصيغة التنفيذية، من شأنه أن يؤدي الى انقضاء البند التحكيمي الصادر بالإستناد اليه، بحيث تكون قد استنفدت مفاعيـل هـذا البند، وهو بالتالي يضحي ساقطاً وعديم الأثر، شرط أن يكون قد اكتسب القرار التحكيمـي قـوة القضية المحكوم بها بعد استنفاد طرق الطعن فيه، إذ أن إبطال القرار التحكيمي يؤدي الى الإبقاء على البند التحكيمي قائماً ومنتجاً لمفاعيله؛ يراجع: Emile Tyan, Le droit de l’arbitrage, no 197, p. 213. وحيث أن رئيس هذه المحكمة أصدر بتاريخ24/3/2014 قراراً قـضى بتكليـف الفريـق الأكثر مصلحة والأكثر عجلة بإبراز ما يثبت أن القرار التحكيمي الذي صدر بالإستناد الى البنـد التحكيمي موضوع هذا الإستدعاء لم يتم الطعن فيه عن طريق الإسـتئناف أو الإبطـال عمـلاً بالمادتين 799 و800. م.م. أ ، وذلك من خلال إبراز إفادة بهذا الخصوص صادرة عن قلم محكمة الإستئناف المختصة، ليصار في ضوء ذلك الى اجراء المقتضى القانوني؛ وحيث أن المستدعي أبرز بتاريخ 29/4/2014 لائحة إنفاذ للقرار المـذكور، مرفقـة بهـا صورة قرار صادر عن محكمة الإستئناف في جبل لبنان، الغرفة الأولى، بتـاريخ19/7/2012 ، يتبين منه أن المهندس مازن البزري تقدم بطعن عن طريق إبطال القـرار التحكيمـي الـصادر بتاريخ 27/8/2009 حيث قضت محكمة الإستئناف في جبل ل بنان بقبول طلب الإبطـال شـكلاً وبرده أساساً وتصديق القرار المطعون فيه لكافة جهاته؛ وحيث أنه تبعاً لذلك، ونظراً لإكتساب القرار التحكيمي قوة القضية المحكوم بها بعد إعطائه الصيغة التنفيذية، ومن ثم استنفاد طرق الطعن فيه، فإن البند التحكيمي يكون قد أضحى سـاقطاً ودون أي مفعول، ولا يمكن بالتالي إجابة طلب المستدعي لناحية تعيين محكم بالإستناد الى البنـد التحكيمي المذكور، مما يقتضي رد طلبه لهذه الناحية؛ وحيث أنه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة إمـا لعـدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جواباً ضمنياً؛ لذلـــك يقرر: 1 -رد طلب المستدعي الرامي الى تعيين محكم. 2 -رد سائر ما أثير من أسباب أخرى زائدة أو مخالفة. 3 -تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف القانونية كافة. قرار صدر في بيروت بتاريخ 19/5/2014