الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار تحكيمي نهائي - خروج القضية من يد المحكم - عدم استطاعته اتخاذ أي قرار جديد بالنسبة للنزاع عينه أو تعديل قراره - قاعدة تطبق في جميع أنواع التحكيم - تصحيح أوتفسير القرار يكون خلال المهلة المحددة لفصل النزاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    500

التفاصيل طباعة نسخ

بصدور القرار النهائي الفاصل في النزاع يستنفد المحكم سلطته بشأنه وتخرج القضية من يده فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود الى النظر فيها، اذ لا يبقى في استطاعته اتخاذ أي قرار جديد بالنسبة الى النزاع عينه ولا حتى تعديل ال قرار الصادر عنه ولو كان مشوباً بعيوب مبطلة بقصد إزالة سبب البطلان. إن قاعـدة خـروج القضيـة من يد المحكم بعد إصدار قراره النهائي تطبق فـي جميـع انواع التحكيم، إذ أنها لا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمة كي يعفى مـن تطبيقهـا المحكـم المطلق. لئن كان المشترع قد أولى المحكم على وجه الإستثناء، صلاحية تفسير القرار التحكيمـي وتصحيح ما يقع فيه من أغلاط وإكماله في حال إغفالـه لبـت أحـد المطالـب (م 792/2 و3 م.م.أ .)، الاّ أن هذا الأمر لا يكون جائزاً للمحكم القيام به، الاّ خلال المهلة المحددة لـه لفـصل النزاع، اذ أنّه بعد انقضاء ال مهلة المذكورة تتولى إجراء هذه الأمور المحكمة التي يعـود لهـا الإختصاص لولا وجود التحكيم (م 792 فقرة أخيرة). (رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 38/63 ،تاريخ 19/5/2014 (  ......... ......... حيث أن المستدعي السيد ميشال شربل بو سجعان المعروف بسج عان، وكيله الأستاذ يوسف سلامه، تقدم بتاريخ 17/4/2014 بطلب إعطاء صيغة تنفيذية للقرار التحكيمـي الـصادر عـن المحكم المحامي ايلي الصائغ في 25/10/2013 والمودع أصله في قلم هذه المحكمـة بتـاريخ ؛2014/63 رقم تحت 2014/2/24 وحيث أن رئيس المحكمة أصدر قراراً بتاريخ30/4/2014 جاء فيه ما يلي: "حيث أنّه من ناحية أولى، فإن المحكم أوضح في القرار التحكيمي أنه وافق على قبول المهمة بتوقيعـه علـى الإتفاقية المتضمنة البند التحكيمي، كما أثبت هذا الأمر في الصفحة الأولى من محضر المحاكمـة التحكيمية المرفق ربطاً بطلب ايداع القرار التحكيمي. وحيث أنه تبعاً لذلك، يقتضي تكليف المستدعي بمناقشة ما أثبته المحكم في محضر المحاكمة التحكيمية واستعاده في القرار التحكيمي، وذلك بالإستناد الى أحكام المادة 773. م.م. أ وحيث أنه من ناحية ثانية، فقد ورد في الصفحة الأولى من القرار التحكيمـي، المطلـوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية، أن نزاعاً نشأ بين الطرفين عام 1998 ،وأنّه كمحكم مطلق أصدر قراراً يقضي بوضع اشارة استدعاء التحكيم...، فيقتضي في ضوء ذلك تكليف المستدعي بإبراز صورة عن استدعاء التحكيم الذي أشار اليه المحكم في الصفحة الأولى من قراره مع توضـيح النتيجـة التي آل اليها التحكيم المذكور من خلال ابراز صورة عن محضر المحاكمة التحكيمية العائدة لـه والقرار التحكيمي الذي من المفترض أن يكون قد صدر بنتيجتها. لذلـــك يقرر تكليف المستدعي بإنفاذ مضمون هذا القرار، ليصار في ضـوء ذلـك الـى اجـراء المقتضى القانوني ؛" وحيث أن المستدعي أبرز بتاريخ 7/5/2014 لائحة إنفاذ للقرار المذكور، مدلياً بأن كلاً من المحاكمة التحكيمية الأولى والثانية قد تمت خلال المهلة القانونية، أما بالنسبة الى صلاحية المحكم في تناول مهمتين اثنتين وإصداره قرارين تحكيميين بالإستناد الى بند تحكيمي واحد مـدون فـي  اتفاقية البيع، فإنه في كل من المحاكمتين التحكيميتين صدر قرار تحكيمي مستقل، وذلك بالإستناد الى بند تحكيمي واحد وليس الى عقد تحكيم، إذ أنه بمراجعة البند التحكيمي الوارد في اتفاقية البيع فقد اعطى المحكم الصلاحية للنظر في أي نزاع أو خلاف يمكن أن ينشأ حول تفسير أو تنفي ذ أو تطبيق هذا العقد، بحيث أن مجال تطبيق البند التحكيمي المذكور شمل كل نزاع أو خلاف وأعطى المحكم المطلق صلاحية النظر في كل النزاعات التي قد تنشأ عن تفسيره أو تنفيـذه أو تطبيقـه، وأن هذه الكلمات الثلاث استند اليها المحكم في إصداره قراره السابق لناحية تطبيق ا تفاقية البيـع من خلال اتخاذه القرار التحكيمي السابق بموضوع وضع الإشارة، وتالياً الزام المستدعى ضـده بتسجيل الشاليه على إسم المستدعي، فيما أن المحكم يعود اليوم ليعقد اختصاصه فـي محاكمـة تحكيمية جديدة مستقلة بالإستناد الى استدعاء مختلف ومحضر محاكمة تحكيمية مـستق ل، وانمـا بالإستناد الى البند التحكيمي المتفق عليه... لكي يفصل في النزاع المعروض عليه لناحية استحالة التنفيذ وفسخ اتفاقية البيع والذي يختلف في مضمونه عن النزاع السابق، بحيث لا علاقة للقـرار التحكيمي الحاضر بالقرار التحكيمي الأول الذي صدر بالإستناد الى البندالتحكيمي نفسه، ولكـن بموضوع خلاف آخر بين الفريقين يختلف عن الموضوع الحالي؛ وحيث أن القرار التحكيمي السابق الصادر عن المحكـم الأسـتاذ ايلـي الـصائغ بتـاريخ 1/3/1999 بالإستناد الى البند التحكيمي الوارد في اتفاقية البيع تاريخ27/9/1996 الجارية بين السيد ميشال شربل بو سجعان صاحب مؤسسة شربل سجعان والسيد وجدي جـان أبـو جـوده، قضى بإلزام الأول بإنجاز البناء وتسليم الشاليه الى هذا الأخير خلال مدة أقـصاها30/6/1999 وشطب الاشارات عن الصحيفة العينية للعقار رقم/1900 /حارة صخر وافراز البناء الى حقوق مختلفة وتسجيل الشاليه على إسم السيد أبو جوده...؛ وحيث أن القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الأستاذ ايلي الصائغ بتاريخ25/10/2013 ، وذلك بالإستناد الى البند التحكيمي نفسه الوارد في عقد البيع تاريخ 27/9/1996 ،قضى بما يلي: "اولاً- إعلان صلاحيتنا للنظر في النزاع الحاضر وفقاً لنص المادة 785. م.م. أ ثانياً- إعلان استحالة تنفيذ موجب تسجيل الشاليه في العقار رقم 1900 حارة صخر بعد بيع العقار بالمزاد العلني. ثالثاً- فسخ اتفاقية البيع تاريخ 27/9/1996 واعلان سقوط الموجبات المتبادلة بين الفريقين الناتجة منهما.  رابعاً- إلزام ميشال شربل بو سجعان المعرو ف بسجعان بإعادة المبلغ المقبوض منه ثمنـاً للشاليه والزامه بالتعويض بمقدار الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ القرار التحكيمـي الـصادر بتاريخ 1/3/1999 ،إضافة الى العطل والضرر..."؛ وحيث أنّه من بين الآثار الناشئة عن القرار التحكيمي السابق، الصادر عن المحكم الأسـت اذ ايلي الصائغ بتاريخ 1/3/1999 بالإستناد الى البند التحكيمي ذاته الوارد في عقد البيـع تـاريخ 27/9/1996 ،هو خروج القضية من يد المحكم عملاً بالمادة792 فقرة أولى من قانون أصـول المحاكمات المدنية، إذ أنّه بصدور القرار النهائي الفاصل في النزاع يستنفد المحكم سلطته بـشأنه وتخرج القضية من يده فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود الى النظر فيها، اذ لا يبقى في اسـتطاعته إتخاذ أي قرار جديد بالنسبة الى النزاع عينه ولا حتى تعديل القرار الصادر عنه ولو كان مشوباً بعيوب مبطلة بقصد إزالة سبب البطلان؛ وحيث أن استبدال القرار الصادر عن ال محكم بقرار آخر لا يمكن أن يتم الاّ بموافقة جميـع الخصوم وبمقتضى إتفاق تحكيمي جديد، الأمر غير الحاصل في القضية الحاضرة نظـراً لكـون أحد الطرفين لم يكن حاضراً المحاكمة التحكيمية التي حصلت بناء على طلب الطرف الآخر السيد ميشال شربل بو سجعان المعروف بسجعان، وذلكبغياب خصمه السيد بولس جان الخوري الذي جرى إبلاغه من قبل المحكم عريضة طلب التحكيم مع المستندات وباقي الإجراءات عن طريـق التبليغ الإستثنائي؛ وحيث أن قاعدة خروج القضية من يد المحكم بعد اصدار قراره النهائي تطبق فـي جميـع أنواع التحكيم، إذ أنّها لا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمة كي يعفى مـن تطبيقهـا المحكـم المطلق أو المعفى من تطبيق أصول المحاكمة العادية، فيرد بالتالي كافة ما أدلي بـه مـن قبـل المستدعي خلاف ذلك؛ وحيث ولئن كان المشترع قد أولى المحكم على وجه الإستثناء، صـلاحية تفـسير القـرار التحكيمي وتصحيح ما يقع فيه من أغلا ط وإكماله في حال إغفاله لبت أحد المطالـب(م 792/2 و3 م.م. أ .)، الاّ أن هذا الأمر لا يكون جائزاً للمحكم القيام به الاّ خلال المهلة المحددة له لفـصل النزاع، اذ أنّه بعد انقضاء المهلة المذكورة تتولى اجراء هذه الأمور المحكمة التـي يعـود لهـا الإختصاص لولا وجود التحكيم (م 792 فقرة أخيرة)، ذلك أنّه بعد انقضاء مهلة التحكيم تـزول سلطة المحكم في إصدار أي قرار أو في اتخاذ أي تدبير بشأن النزاع الذي كان معروضاً عليـه بحيث تعتبر المحاكمة التحكيمية منقضية بإنقضاء تلك المهلة ما لم يتفق الخصوم في عقد تحكيمي جديد على تخويل المحكم سلطة إكمال القرار السابق بشأن الطلبات التي لم يجرِ الفصل فيها؛ وحيث أنّه في مطلق الأحوال، فإن ما مقام به المحكم لناحيـة إصـدار القـرار التحكيمـي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية بنتيجة المحاكمة التحكيمية التي سبقت الإشارة اليها، لا يمكـن أن يشكِّل تصحيحاً أو إكمالاً للقرار السابق، ذلك أن القرار الأول قـضى بـإلزام الفريـق الأول بإنجاز البناء وتسليم الشاليه موضوع عقد البيع الى الفريق الثاني خلال مدة محددة، فيما ان القرار الثاني قضى بإعلان استحالة تنفيذ موجب تسجيل الشاليه في العقار رقم1900 حارة صـخر... وبفسخ اتفاقية البيع تاريخ 27/9/1996 واعلان سقوط الموجبات المتبادلة بين الفريقين الناتجـة منهما؛ وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم، يقتضي رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية. لذلـــك يقرر: رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن المحكم المحامي ايلي الصائغ في 25/10/2013 ،والمودع أصله في قلم هذه المحكمة تحت رقم 63/2014 . قراراً صدر في بيروت بتاريخ 19/5/2014