التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / حكم تحكيم شفاهة - التحكيم لايجوز الاتفاق عليه إلا بالكتابة ويكون موضوع محدداً - مخالفة ذلك - بطلان حكم التحكيم
المدعى عليه بالبطلان قد قرر في إجابته عن الدعوى بأنه لا يوجد وثيقة تحكيم مكتوبـة، وأن التحكيم من قبل طرفي التحكيم كان شفاه ةً للمحكم أحمد حسين الصلاحي، وحيث أن إثبات التحكيم لا يكون ، إلاَّ بالكتابة ، وفقاً لنص المادة 4 من قانون التحكيم، وحيـث أنـه لا يجـوز الإتفاق على التحكيم إلاَّ بالكتا بة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك ، وحتى لـو كـان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، كما يكون الإتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحد داً به موضوع التحكيم ، وذلك وفقاً لنص المادة ( 15 ( من قانون التحكيم، وحيث أن هـذا الـسبب وحده يغني عن البحث ف ي بقية أسباب البطلان، وحيث أن هذا السبب وحده يكفي لبطلان حكـم التحكيم استناداً الى نص الفقرةأمن المادة ( 53 ( من قانون التحكيم. (الشعبة الاستثنائية التجارية الثانية بالأمانة، دعوى بطلان رقـم22 لـسنة 1436هــ، (2015/2/3 جلسة ....... ....... حيثيـات الحكـم ومنطـوقه: بعد الإطلاع على ملف القضية وعلى كافة محتوياته ، ومن ذلك دعوى البطلان المقدمـة من المدعي أحمد محمد العواضي، والرد عليها من المدعى عليـه بـالبطلان محمـد محمـد الصالحي، وكذلك حكم التحكيم الصادر عن المحكم أحمد حـسن علـي الـصلاحي المـؤرخ 21/9/2014م، وحيث إن مدعي البطلان قد استلم نسخ ة من حكم التحكيم المـدعى ببطلانـه بتاريخ 14/11/2014، م حسب الإفادة المحررة بخط المحكم أدنى حكم التحكيم، وتقدم المد عي بدعوى البطلان حسب سند الرسوم رقم ( 0928545 ( المرفق بملف القضية، مما يعني والحال كذلك أن المدعي قد تقدم بدعوى البطلان في الموعد المحد د بنص المـادة ( 275 ( مرافعـات، مقروءة مع المادة ( 54 ( من قانون التحكيم، لذلك فإن هيئة الحكم في هذه الشعبة تقرر ابتـداء قبول دعوى البطلان من الناحية الشكلية. أما من حيث الموضوع : وحيث تبين مـن عريـضة دعوى البطلان بأن المدعي قد نعى ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود وثيقة تحكيم وعدم وجود دعوى، بالإضافة إلى عدم وجود إجابة موقع عليها سواء تم تقديمها أو تمـت فـي محاضـر جلسات، كما لم تعقد جلسات في القضية ، مما يجعل حكم التحكيم باطلاً بطلاناً قانونياً يستدعي التصدي له من قبل المحكمة والحكم ببطلانه ...الخ، وطلب في نهاية دعواه الحكم ببطلان حكم التحكيم لانعدام أساسه القانوني وبطلان إجراءاته، والحكم له بالغرامـ ات ومخاسـير النـزاع وأتعاب المحاماة، وحيث أن المد عى عليه بالبطلان قد رد على الدعوى شفاهة فـي محـضر الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1436هـ الموا فق 6/1/2015م بقوله : ردي علـى الدعوى بأنني متمسك بالحكم وأطلب عدم قبول دعوى البطلان ، علماً أن التفويض مـن قبـل الطرفين للمحكم كان شفاهةً وطلب الفصل في القضية، وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة إلى ملف القضية وإلى الحكم المد عى ببطلانه نجد أن المدعى عليه بالبطلان قد قرر فـي إجابتـه على الدعوى بأنه لا يوجد وثيقة تحكيم مكتوبة، وأن التحكيم من قبل طرفي التحكيم كان شفاه ةً للمحكم أحمد حسين الصلاحي، وحيث أن إثبات التحكيم لا يكون إلاَّ بالكتابة وفقاً لنص المـادة (4 ( من قانون التحكيم، وحيث أنه لا يجوز الإتفاق على التحكي م إلاَّ بالكتابة سواء قبـل قيـام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك، وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، كما يكون الإتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ، وذلك وفقاً لـنص المـادة (15 ( من قانون التحكيم، وحيث أن هذا السبب وحده يغني عن البحث في بقية أسباب البطلان، وحيث أن هذا السبب وحده يكفي لبطلان حكم التحكيم استناداً الى نص الفقرة )أ( مـن المـادة 53 من قانون التحكيم، لذلك كله وبناء على ما تقدم من حيثيات، واستناداً الى نص المـواد (257 ،275 ،276 ،280 (من قانون المرافعات والتنفي ذ المدني، والمواد (4 ،15 ،53/أ، 54 ( من قانون التحكيم، حكمت هيئة الحكم في الشعبة الإستئنافية التجارية الثانيـ ة بالأمانـة بعـد المداولة بالآتي: أولاً- قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي أحمد محمد العواضي في مواجهة المـدعى عليه بالبطلان محمد محمد الصالحي، شكلاً وموضوعاً وفقاً لما علّلناه. ثانياً- بطلان حكم التحكيم الصادر عن المحكم أحمد حـسين علـي الـصلاحي المـؤرخ 21/9/2014، م فيما بين المدعي أحمد محمد العواضي والمدعى عليه بـالبطلان محمـد محمـد الصالحي، وفقاً لما علّلناه في حيثيات حكمنا هذا. ثالثاً- يتحمل المدعى عليه محمد محمد الصالحي المصاريف القضائية عن هـذه المرحلـة لصالح المدعي أحمد محمد العواضي ونقدرها بمبلغ ثلاثين ألف ريـال فقط لا غير. صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 14 ربيع ثاني1436هـ - الموافق 3/2/2015. م