الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / عقد ايجار - تضمنه شرط حل أي خلاف عن طريق التحكيم - عدم إشعار المحتكم ضده رغبة اللجوء إلى التحكيم حتى يعين محكمه - صدور قرار تحكيمي - طعن ببطلانه - المحكمة المحكمة المطعون أمامها بالبطلان ردت الطعن لوجود رسالة في الملف تفيد إخطار البدء بإجراءات التحكيم - الرسالة لم تعرض على الطاعن من قبل المحكمة - قصور الحكم التسبيب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    317

التفاصيل طباعة نسخ

 

 أن الثابت بالأوراق وقرار تعيين المحكمين رقم (5) لسنة 2014 م الصادر عـن رئـيس محكمة الاستئناف، أنّه قد استوفى الاشتراطات المقررة قانونا،ً واستناداً لاتفاق التحكيم الـوارد في العقد المبرم بين الطرفين، وقد ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة بملف التحكيم توجيـه رسالة من المدعى عليها للمدعي بإخطاره بالبدء بإجراءات التحكيم، وهي مؤرخة 9/4/2014م ثابت بها إشعار استلام الرسالة في 13/4/2014.

 وحيث إن الرسالة المشار إليها أعلاه التي أسس عليها الحكم المطعون فيه لم تعرض على الطاعن من طرف المحكمة ليقول رأيه فيها ويواجه بما ورد فيها، خصوصاً وأنّها تـشير إلـى توصل شخص آخر هي الفاضلة منى البلوشية، وهو ما يسم الحكم المطعون فيه بالقصور فـي التسبيب المبرر للنقض والإحالة.

 (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الحكم رقم 695/2015، جلسة 27/1/2016)

 ............. .............

 حيث أسس الطاعن أسباب طعنه بالبطلان على ما يأتي:

أولاً- بطلان التحكيم لصدوره عن هيئة تحكيم شكّلت بالمخالفة لإجراءات التشكيل المقـررة بنص المادة (17/ب) من قانون التحكيم وبالمخالفة لعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، حيـث لـم تطلب المطعون ضدها حل النزاع الذي تزعمه بالطرق الودية، كما أنّها لم يسبق لها أن طلبـت منه تعيين محكم يمثل المدعي، بل اقتصر الأمر على طلب المطعون ضدها من الطاعن بموجب رسالتها المؤرخة في 22/12/2013 برد مقدم الإيجار الذي تزعم أنّه استلمه منها.

ثانياً- عدم تحديد المسائل والمواضيع الخاضعة للتحكيم في مشارطة التحكيم التي أبرمتهـا هيئة التحكيم بالمخالفة للمادتين 10/2 و22 من قانون التحكيم.

ثالثاً- بطلان حكم التحكيم فيما قضى به من إلزام المدعي بمبلغ (306 آلاف ريـال) ثلاثمائة وستة آلاف ريـال، رغم أنّه دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لرفعها من غير ذي صفة.

رابعاً- افتقار حكم التحكيم للمقومات الأساسية للأحكام والقصور المبطل للتسبيب والإخـلال بحق الدفاع. وحيث إنّه بعد تداول الطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ12/11/2015 حكماً قضى: برفض دعوى البطلان وإلزام المدعي مصاريف ومبلغ مائتي ريـال أتعاب محاماة.

وحيث لم يجد الحكم أعلاه قبولاً لدى طالب البطلان فقد طعن فيه بالنقض بموجب صـحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ 17/11/2015 بواسطة وكيله الحامل لوكالة مـستجمعة كافـة شروط قبولها، وبعد إيداع مبلغ الكفالة، مما يستوجب قبول الطعن شكلاً. ومن حيث الموضوع أسس الطاعن أسباب طعنه على ما يأتي:

أولاً- الخطأ في تطبيق القانون لما رفضت المحكمة طلب البطلان رغم صدور الحكم التحكيمي من هيئة شُكّلت بالمخالفة لإجراءات تشكيلها، وبالمخالفة للمادة (17/ب) من قـانون التحكـيم، وقـد أسست لقرارها بالرفض على صدور قرار عن رئيس محكمـة الاستئناف اسـتوفى الاشتراطات المقررة قانوناً، والحال أن المطعون ضدها وجهت مجرد رسـالة للطـاعن بتـاريخ 22/12/2013م تطالبه بأموال مستحقة لها، وهذا مخالف للبند رقم (9/2) من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين.

 ثانياً- مخالفة الحكم المطعـون فيـه لـنص المـادتين10/2 و22 بدلالـة المـادة (53) من قانون التحكيم عندما قضى برفض الـدعوى رغـم بطـلان حكـم التحكـيم لعـدم تحديـد المسائل والمواضيع الخاضعة للتحكـيم ومـشارطته التـي أبرمتهـا هيئـة التحكـيم بتـاريخ. م2014/4/11 فالحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون أعلاه لما اعتبر أن شرط التحكيم المبرم بـين الطرفين يقوم مقام مشارطة التحكيم، وهذا القضاء يخالف صحيح القانون، طالباً في ختام صحيفة طعنه بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي مجدداً بـالبطلان للحكـم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/5/2015 مع ما يترتّب على ذلك من آثار، واعتباره كأنه لم يكن. احتياطياً النقض والإحالة على ذات المحكمة لتحكم فيه من جديد بهيئة مغـايرة، والقـضاء بإلزام المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.

وحيث أعلنت المطعون ضدها وتقدمت بطلب مسبب لإيداع الرد الخطي بعد فوات الميعاد. وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ 1/12/2015 قراراً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. المحكمة حيث إنّه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بتشكيل الهيئة التحكيميـة تـشكيلاً مخالفاً للقانون ولإرادة الطرفين فهو مطعن سديد.

 حيث إنّه بعد الرجوع إلى البند9/2 من عقد الإيجار المتضمن بند التحكيم تبين من خلالـه أنه ورد بالحرف: في حالة نشوب أي نزاع أو خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذا العقـد لا يمكن حلّه ودياً بين الطرفين يحال ذلك النزاع أو الخلاف الى التحكيم من هيئة تحكيم تتكون مـن ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكمه، ويعين المحكمان المعينان المحكم الفيصل، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين المعينين على تعيين المحكم الفيصل عند ذلك يتم تعيين المحكم الثالث، وفق مـا ينص عليه القانون. وحيث دفع الطاعن في سائر أطوار إجراءات التحكيم، وكذا دعوى البطلان بأنّه لم يـشعر من طرف المطعون ضدها برغبتها في الشروع في إجراءات التحكيم إلى أن صدر ضده القـرار القضائي عن رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رقم5/2014 بتعيين المحكم الثاني فـي شـخص الأستاذ الوليد عمر محمد الأمين.

وحيث تم الرد على دفعه هذا من طرف هيئة التحكيم بما يأتي: كما أن هيئة التحكيم ترفض دفع المدعى عليه ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، وطلبه بضرورة إعادة التشكيل باعتبار أن قرار التعيين الصادر من محكمة الاستئناف مخالف للقانون، إذ إنّه لـم يثبت للهيئة مخالفة القرار المذكور للقانون، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تملك قانوناً حق النظر في مراجعة قرارات رئيس محكمة الاستئناف أو تعديلها أو إلغائها، وأن ذلك الأمر متروك للمعالجـة حسب القنوات التي يرسمها القانون.

 وحيث إنّه بعد الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي استناداً إلى السبب أعلاه المتعلق بعـدم إشعار الطاعن بإجراءات التحكيم حتى يتمكّن من تعيين محكمه المختار ردت المحكمة المطعـون في حكمها بما يأتي:

 فضلاً عن أنّه من الثابت بالأوراق وقرار تعيين المحكمين رقم (5) لسنة 2014م الـصادر عن رئيس محكمة الاستئناف أنّه قد استوفى الاشتراطات المقررة قانوناً واستناد اً لاتفاق التحكـيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، وقد ثبت للمحكمة من المستندات المقدمـة بملـف التحكـيم توجيه رسالة من المدعى عليها للمدعي بإخطاره بالبدء بـإجراءات التحكـيم، وهـي مؤرخـة 9/4/2014م ثابت بها إشعار استلام الرسالة في 13/4/2014.

وحيث إن الرسالة المشار إليها أعلاه التي أسس عليها الحكم المطعون فيه لم تعرض علـى الطاعن من طرف المحكمة ليقول رأيه فيها ويواجه بما ورد فيها، خصوصاً وأنّها تـشير إلـى توصل شخص آخر هي الفاضلة منى البلوشية، وهو ما يسم الحكم المطعون فيه بالقـصور فـي التسبيب المبرر للنقض والإحالة.

وحيث يتعين إلزام المطعون ضدها المصاريف وإرجاع الكفالة للطاعن. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإرجـاع لمحكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.