إن صدور قرار مبرم برد دعوى إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ يغني عن البحث في
دعوى البطلان باعتبارها لم تعد منتجة.
محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرار رقم 28، تاريخ 20/1/2011 ..................
..................
في الأساس القانوني:
المدعي شريك متضامن فيما بينه وبين المدعى عليه بموجب عقد شركة تضامنية مبرم
بينهما وقد نشأ بينهما خلاف، وتم توقيع صك تحكيم بواسطة هيئة تحكيم مؤلفة من خمسة
وقد16/7/2010 وصدر حكم المحكمين بتاريخ 19/1/2010 محكمين وتم البدء بالتحكيم بتاريخ
تبين أنه يستوجب البطلان لمخالفته القواعد الشكلية والموضوعية ولصدوره بعد انتهاء مدة
التحكيم وعن أربعة محكمين دون أن يكون المحكم الخامس قد أشترك في المداولة وهيئة التحكيم
قد فصلت بمواضيع مخالفة لصك التحكيم ولم تبحث في النقاط الخلافية وأغفلت به عدة طلبات
وخصوصًا طلب إجراء الخبرة ولم يتضمن الحكم ملخص طلبات الخصوم وأتعاب ونفقات التحكيم
وكيفية توزيعها والمداولة لم تكن سرية وإن إيداع الحكم قد تم من غير ذي صفة.
لذلك نلتمس قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه وإعطاء القرار بوقف تنفيذ حكم المحكمين
والحكم من حيث النتيجة ب :
-1 بطلان حكم التحكيم مع حفظ حق الجهة المدعية بالبطلان بالرجوع بالتعويض على
أعضاء هيئة التحكيم للضرر الذي أصابه.
-2 تضمين المدعى عليه بالبطلان الرسوم والمصاريف والأتعاب.
في المناقشة القانونية والحكم:
حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19/7/2010
والمودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية بدمشق برقم 13
وحيث أن وكيل الجهة المدعى عليها أنكر الدعوى جمل ً ة وتفصيلاً وطلب ردها لعدم الثبوت.
وحيث أن الجهة طالبة البطلان أبرزت صورة طبق الأصل عن القرار الصادر عن محكمة
والمتضمن رد طلب /9/ 457 مذاكرة تاريخ 26 / 2010الاستئناف المدنية الأولى بدمشق برقم 43
إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ لمخالفته الأصول والقانون وكونه بحكم العدم.
وحيث إنه وبالرغم من توافر أسباب البطلان في القرار التحكيمي المطلوب إبطاله فإن
صدور قرار مبرم برد دعوى إكسائه صيغة التنفيذ يغني عن البحث في هذه الأسباب.
لذلك
تقرر بالاتفاق -1 عدم البحث في الدعوى كونه أصبح غير منتج.
-2 إعادة التأمين الاستئنافي.
-3 تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
2011 قابلاً للطعن بالنقض. /1/ قرارًا صدر وأفهم علنًا وحسب الأصول بتاريخ