الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / قرار صادر عن غرفة تسوية المنازعات في الفيفه - إبطال جزئي لقرار غرفة تسوية المنازعات من قبل محكمة التحكيم الرياضية - المحكمة الفدرالية ترد الطعن المدني ضد القرار التحكيمي - قرار صادر عن اللجنة التأديبية في الفيفيه -طعن بقرار اللجنة التأديبية أمام محكمة التحكيم الرياضية - طعن مدني أمام المحكمة الفدرالية لفسخ القرار التحكيمي -قبول الطعن و

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    784

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة المدنية الاولى في المحكمة الفدرالية السويسرية - 2011
( صادر في 27 مارس 2012
المحكمة المدنية الأولى:
،Corboz والقضاة الأعضاء كوربوز ،Klett مؤلفة من القاضي الرئيس السيدة
.Kiss وكيس ،Kolly كولي ،Liatowitsch
Leeman : الكاتب

،Gianpaolo Monteneri ،Francelino da Silva Matuzalem : المستدعي
Monteneri sports law & management llc
ممثلا بالدكتور...
ضد:
(FIFA) المستدعى ضده: الإتحاد الدولي لكرة القدم
ممثلا بالأستاذ ...
الوقائع:
.A
a.A
فيما يلي: المستدعي)، هو لاعب كرة قدم محترف ) Francelino da Silva Matuzalem
SS Lazio من الجنسية البرازيلية من مواليد 10 يونيو 1980 . ويلعب حاليًا مع نادي كرة القدم
في روما. Spa
أو المستدعى ضده)، هو هيئة خاضعة FIFA الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيما يلي: ال
ومقرها في زوريخ. (ZGB1 ff للقانون السويسري (المادة 60
هو نادي كرة قدم إسباني وعضو في الإتحاد الإسباني لكرة ،Real Saragossa SAD
القدم، الذي ينتمي بدوره للإتحاد الدولي لكرة القدم.
FC بتاريخ 26 يونيو 2004 ، وّقع المستدعي عقد عمل مع نادي كرة القدم الأوكراني b.A
للفترة الممتدة من 1 يوليو 2004 لغاية 1 يوليو 2009 . وبتاريخ 2 يوليو Shakhtar Donetsk
بدون إنذار مسبق وبدون FC Shakhtar Donetsk 2007 ، أنهى المستدعي عقد عمله مع
وهي الحالة التي تسمح لأي ) "sporting just cause" سبب كافٍ وقانوني وبدون أسباب فنية
لاعب محترف بإنهاء عقده مع النادي قبل أوانه، أي بعد 15 يومًا من تاريخ آخر مباراة لعبها
للنادي، عندما ينتهي الموسم دون أن يشركه ناديه في 10 % من مباريات الموسم).
هو إختصار باللغة الألمانية للقانون المدني السويسري. "ZGB" -1
بضمان المستدعي تجاه Real Saragossa SAD في كتاب بتاريخ 16 يوليو 2007 ، تعهد
أي مطالبة محتملة بالعطل والضرر نتيجة إنهاء العقد قبل أوانه.
Real Saragossa SAD بتاريخ 19 يوليو 2007 ، وقّع المستدعي عقد عمل جديد مع
. متعهدًا اللعب مع النادي للمواسم الثلاثة التالية لغاية 30 يونيو 2010
الى الدرجة الثانية من Real Saragossa SAD 2008 نزل / في نهاية موسم 2007
الدوري الإسباني لكرة القدم.
المستدعي للعب مؤقتًا خلال Real Saragossa SAD عملا بإتفاقية 17 يوليو 2008 ، نقل
في روما. في 22 يوليو 2008 وافق SS Lazio Spa 2009 مع النادي / موسم 2008
المستدعي على هذا النقل المؤقت ووقّع عقد عمل مع النادي الإيطالي للفترة الممتدة من 22 يوليو
. 2008 لغاية 20 يونيو 2011
الى الدرجة الأولى من Real Saragossa SAD 2009 عاد / في نهاية موسم 2008
الدوري.
على النقل النهائي للمستدعي الى Real Saragossa SAD بتاريخ 23 يوليو 2009 ، وافق
مقابل دفع رسم انتقال يبلغ 5,1 مليون يورو. في اليوم نفسه، SS Lazio Spa نادي كرة القدم
عقد عمل جديد مع المستدعي، حلّ محل العقد الموقع في 22 يوليو SS Lazio Spa وقّع
2008 ، ووضع مدة تعاقدية ثابتة لغاية 30 يونيو 2011 ، إضافة الى راتب قدره (...) صاف في
الموسم الواحد (وبعض المكافآت غير المحددة).
قرارًا (FIFA) " بتاريخ 2 نوفمبر 2007 ، أصدرت غرفة تسوية المنازعات في "الفيفا c.A
تعويضات نتيجة الإنهاء غير المشروع للعقد قدرها 6.8 مليون Shakhtar Donetsk منحت فيه
، يورو مع فائدة تبلغ 5 % إبتداء من اليوم الثلاثين بعد صدور القرار. بتاريخ 19 مايو 2009
جزئيا القرار الصادر في 2 نوفمبر 2007 وحكمت (CAS) أبطلت محكمة التحكيم الرياضية
كل على حدة، بدفع 11,858,934 SAD Real Saragossa على المستدعي ونادي كرة القدم
. يورو مع فائدة تصل الى 5 % تستحق ابتداء من من 5 يوليو 2007
بقرار صادر في 2 يونيو 2010 ، ردت المحكمة الفدرالية الطعن المدني المقدم من
ضد القرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم Real Saragossa SAD المستدعي و
في 19 مايو 2009 ، في حدود قابلية الدعوى للطعن. (CAS) الرياضية
.B
بتاريخ 14 يوليو 2010 ، أعلم نائب أمين سر اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الدولي a.b
المباشرة بإجراءات تأديبية بحقهما بسبب (a) Real Saragossa SAD لكرة القدم المستدعي و
في 19 مايو (CAS) عدم امتثالهما للقرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية
طبعة ) FIFA وبفرض العقوبات المتطابقة، وفقًا للمادة 64 من القانون التأديبي للفيفا (b) ،2009
وأنه سيتم بتّ القضية خلال الإجتماع القادم للجنة التأديبية. (c) 2009 ) ، و
المطبق حينها (طبعة 2009 ) من بين جملة أمور على ما يلي: FIFA نص القانون التأديبي للفيفا
"المادة 22 : المنع من المشاركة بأي نشاط متعلق بكرة القدم.
يمكن منع أي شخص من المشاركة بأي نشاط متعلق بكرة القدم (إداري، رياضي أو أي نوع
آخر).
...
الفقرة 8: عدم احترام القرارات:
المادة 64 [فقط]:
،FIFA 1. أي شخص يمتنع عن الدفع لشخص آخر (مثل لاعب، مدرب أو نادٍ) أو لل
مبلغًا من المال بكامله أو جزء منه، بالرغم من طلب ذلك اليه من قبل هيئة، لجنة أو
قرار مالي)، أو أي شخص لا ) (CAS) محكمة تابعة للفيفاأو محكمة التحكيم الرياضية
يمتثل لقرار آخر (قرار غير مالي) متخذ من قبل هيئة، لجنة، محكمة تابعة للفيفا أو
:(CAS) محكمة التحكيم الرياضية
أ) سوف يغرم بمبلغ لا يقل عن 5,000 فرنك سويسري بسبب عدم الإمتثال لقرار ما؛
يصار خلالها FIFA ب) سوف يمنح مهلة أخيرة من قبل الهيئات القضائية التابعة لل
الى دفع المبلغ المستحق أو الإمتثال للقرار (غير المالي)؛
ج) (فقط للنوادي:) سوف يتم تحذيرها واعلامها بأنّه، في حال التخلف أو عدم الإمتثال
لقرار ما خلال المهلة المحددة، ستحسم نقاط من رصيدها أو تخفّض الى درجة
أدنى مع إمكانية إصدار قرار بمنع نقل لاعب.
2. في حال تجاهل النادي المهلة النهائية سوف يطلب من الهيئة المعنية تنفيذ التهديد بفرض
العقوبات.
3. في حال حسم النقاط، يجب أن يكون الحسم متناسبًا مع المبلغ المستحق.
4. كما من الممكن فرض حظر ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على أشخاص
طبيعيين. ...".
اللجنة التأديبية، بأنه يواجه Real Saragossa SAD بتاريخ 26 يوليو 2010 ، أعلم
صعوبات مالية من الممكن أن تؤدي الى إعساره وإعلان إفلاسه؛ وبالتالي فإن شروط فرض
لم تتوافر بإعتبار أن FIFA العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التأديبي لل
النادي كان يحاول تسديد الدين.
بتاريخ 20 أغسطس 2010 ، أرسل المستدعي الى اللجنة التأديبية نسخة عن كتابه المؤرخ
تسديد المبلغ Real Saragossa SAD في 19 أغسطس 2010 الذي من خلاله طلب الى
وكذلك نسخة عن التصريح الذي بموجبه أعفاه ،FC Shakhtar Donetsk المتوجب عليه الى
. من أي مسؤولية في 16 يوليو 2007 Real Saragossa SAD
بتاريخ 31 أغسطس 2010 ، أصدرت اللجنة التأديبية قرارًا يحمل كلا من المستدعي ونادي
مسؤولية مخالفة موجباتهما، وفقًا للقرار التحكيمي الصادر Real Saragossa SAD كرة القدم
في 19 مايو 2009 . علاوة على ذلك، فرضت اللجنة (CAS) عن محكمة التحكيم الرياضية
التأديبية على المستدعي وحده بعيدًا عن النادي، سندًا الى المادة 64 من القانون التأديبي
دفع غرامة بقيمة 30,000 فرنك سويسري، وحددت 90 يومًا كمهلة أخيرة لدفع ،FIFA لل
المبلغ المستحق، تحت طائلة منع المستدعي من القيام بأي نشاط يتصل بكرة القدم دون الحاجة
الى أي قرار آخر صادر عن اللجنة التأديبية:
4. اذا لم يتم الايفاء قبل الموعد النهائي، يجوز للدائن أن يطلب خطيا من "الفيفا" فرض
بالنسبة الى مشاركته في أي نشاط Matuzalem Francelino da Silva حظر على اللاعب
Real Zaragoza SAD يتعلق بكرة القدم و/أو حسم 6 نقاط من فريق الدرجة الاولى من النادي
في بطولة الدوري المحلي. ما ان يتقدم الدائن بهذا/هذه الطلبات، يتم فرض الحظر على مشاركة
في أي نشاط يتعلق بكرة القدم و/أو تحسم نقاط Matuzalem Francelino da Silva اللاعب
دون حاجة الى قرارات Real Zaragoza SAD تلقائيًا من فريق الدرجة الاولى في نادي
اضافية تصدر عن اللجنة التأديبية في "الفيفا". وسيتم اعلام الهيئة (الهيئات) المعنية بقرار حظر
المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم. وسيستمرتطبيق هذا الحظر حتى التسديد الكامل
لاجمالي المبلغ المستحق. ....
500,000 يورو في حساب فتح Real Saragossa SAD بتاريخ 1 سبتمبر 2010 ، دفع
أو من Real Saragossa SAD ولم تسجل دفعات أخرى من .FC Shakhtar Donetsk باسم
المستدعي.
بقرار اللجنة التأديبية في "الفيفا" الصادر Real Saragossa SAD طعن المستدعي و b.B
وبالقرار التحكيمي الصادر في .(CAS) في 31 أغسطس 2010 أمام محكمة التحكيم الرياضية
Real Saragossa SAD 29 يونيو 2011 ، ردت محكمة التحكيم الرياضية الطعن المقدم من
ومن المستدعي، وصدقت قرار اللجنة التأديبية في "الفيفا" الصادر في 31 أغسطس 2010 ، كما
ردت محكمة التحكيم الرياضية جميع الطلبات الأخرى ووزعت تكاليف الاجراءات.
تقدم المستدعي بطعن مدني أمام المحكمة الفدرالية لفسخ القرار التحكيمي الصادر عن
. محكمة التحكيم الرياضية في 29 يونيو 2011
أدلى المستدعى ضده برد الطعن في حدود قابلية الدعوى للطعن. لم تتخذ محكمة التحكيم
أي موقف في إجراءات الطعن. CAS الرياضية
.D
بتاريخ 24 أكتوبر 2011 ، قررت المحكمة الفدرالية وقف تنفيذ القرار التحكيمي.
.E
بتاريخ 25 يناير 2012 ، قدم المستدعي جوابًا الى المحكمة الفدرالية، فيما قدم المستدعى
ضده ردا على جواب المستدعي بتاريخ 10 فبراير 2012 . كما في 29 فبراير 2012 ، أرسل
المستدعي الى المحكمة الفدرالية فاكسًا مرس ً لا إليه من المستدعى ضده بتاريخ 24 فبراير 2010
Real بخصوص إجراءات الإفلاس المباشر بها في غضون ذلك في وجه نادي كرة القدم
.Saragossa SAD
الأسباب:
.1
2 على المحكمة الفدرالية ان تصدر احكامها باللغة BGG 1) من السندًا الى المادة 54
الرسمية 3 اي بلغة القرار المطعون فيه، وفي حال صدر القرار بأية لغة أخرى، تلجأ المحكمة
الفدرالية الى اللغة الرسمية التي يختارها الاطراف. ان القرار التحكيمي المطعون فيه هو باللغة
الإنكليزية. وبما أنها ليست لغة رسمية وبما أن الأطراف استخدموا اللغة الألمانية أمام المحكمة
الفدرالية، فيجب بالتالي أن يصدر حكم المحكمة الفدرالية باللغة الألمانية.
.2
من القانون الفدرالي (a) (1) والمادة 77 (SR 291) PILA4 192 - عملاً بشروط المادة 190
من الممكن تقديم طعن مدني في مجال التحكيم الدولي. ،BGG بشأن تنظيم المحكمة الفدرالية
1.2 في هذه القضية، يقع مقر هيئة التحكيم في لوزان. في ذلك الوقت، كان مقر أو مكان
اقامة المستدعي خارج سويسرا. بالتالي، تطبق أحكام الفصل 12 من القانون السويسري الدولي
1) و( 2) من القانون السويسري الدولي ) الخاص، لأن الطرفين لم يستبعداها كتابة (المادة 176
.(PILA الخاص
يهدف فقط إلى BGG (1) 2.2 من حيث المبدأ، ان الطعن المدني وفقًا لمفهوم المادة 77
(2) التي استبعدت تطبيق المادة 107 BGG (2) ابطال القرار المطعون فيه (مراجعة المادة 77
في ما يمنحه هذا النص من سلطة للمحكمة الفدرالية لبتّ المسألة بنفسها). لذا فإن مطالبة BGG
، المستدعي بابطال القرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية في 29 يونيو 2011
تكون كافية ومناسبة في هذه القضية.
2) من القانون ) 3.2 تقبل فقط أسباب التظلّم المنصوص عليها حصريًا في المادة 190
BGE 134 III 186 at 5 p.187; 128 III 50 at 1a p. ) PILA السويسري الدولي الخاص
.RS 173 هو إختصار باللغة الألمانية للقانون الفدرالي تاريخ 17 يونيو 2005 المنظم لعمل المحكمة الفدرالية 110 "BGG" -2
-3 اللغات الرسمية في سويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية.
هو إختصار شائع باللغة الإنكليزية لعبارة "القانون الفدرالي المتعّلق بالقانون الدولي الخاص" تاريخ 18 ديسمبر “PILA” -4
.RS 291 .1987
3) من القانون السويسري الدولي الخاص ) 53 ). ووفقًا للمادة 77 ; 127 III 279 at 1a p. 282
تراجع المحكمة الفدرالية فقط الشكاوى التي تقدم وتسبب في الاستئناف؛ وهذا يتوافق PILA
لمخالفة حقوق دستورية، BGG (2) مع واجب تقديم أسباب دعمًا للطعن، وفقًا للمادة 106
.(BGE 134 III 186 at 5 p. والقانون الكانتوني وما بين الكانتونات ( 187
أدلى المستدعي بأن القرار التحكيمي المطعون فيه خالف الحق في السماع (المادة 190
فيكون بذلك قد تقدم ببعض أسباب .(( PILA(e) (2) والنظام العام (المادة 190 (PILA (d)(2)
التظلّم المقبولة في هذا الخصوص. إلا أنه لم يشرح لأي مدى يمكن تبرير الابطال الكامل للقرار
التحكيمي المطعون فيه الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية في 29 يونيو 2011 (مراجعة
فالفقرة الأولى من القرار التحكيمي ردت الطعن المقدم من .(BGE 117 II 604 at 3 p. 606
لم يتناول الطعن هذه الفقرة الاولى. لذا، طالما لم يتناول الطعن الفقرة ،Real Saragossa SAD
الأولى من القرار التحكيمي المطعون فيه، تكون القضية غير قابلة للطعن.
.(PILA (d) (2) يدلي المستدعي بمخالفة الحق في السماع (المادة 190
يدلي حصريًا بمخالفة حقه في الإستماع إليه خلال الإجراءات أمام اللجنة التأديبية
في حين لم يدلِ بعدم توافّر إمكانية مشاركته في الإجراءات أمام محكمة ؛FIFA للفيفا"
لكن حجته ليست مقنعة كونه أدلى أنه، وخلافًا لما نص عليه القرار .CAS التحكيم الرياضية
التحكيمي المطعون فيه، كان ليكون من المستحيل تصحيح، خلال إجراءات الطعن أمام محكمة
النقص المزعوم في جلسات الاستماع خلال الإجراءات التأديبية، ،CAS التحكيم الرياضية
R المطلقة للمراجعة (مراجعة 57 CAS بغض النظر عن صلاحية محكمة التحكيم الرياضية
1) من قانون محكمة التحكيم الرياضية). )
وبخلاف ما يبدو أن المستدعي قد استنتجه، لا يحتوي مبدأ الحق في السماع (المادة 190
أي إجازة بالتقاضي على درجتين في الإجراءات التحكيمية أو على درجتين من (PILA(d) (2)
4A_530/2011 of October 3, 2011 at 3.3.2; 4A_386/ المحاكم (مراجعة القرار 2010
.(of January 3, 2011 at 6.2
.PILA (e) (2) يشكو المستدعي من مخالفة النظام العام بمعنى المادة 190
1.4
BGE ) . أحكامًا موضوعية واجرائية (PILA (e) (2) يتضمن النظام العام (المادة 190
132 III 389 at 2.2.1 p.392; 128 III 191 at 4a p. 194; 126 III 249 at 3b p.
253 ). يخالف فصل أساس نزاع ما النظام العام فقط عندما يتجاهل بعض المبادئ القانونية
الأساسية بحيث يصبح نتيجة لذلك غير متناسق كليًا مع القيم الهامة والمعترف بها عمومًا، والتي
يجب أن تشكل، وفقًا للآراء السائدة في سويسرا، أساس أي نظام قانوني.
حظر اساءة ،(Pacta Sunt Servanda) من بين تلك المبادئ قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
استعمال الحقوق، واجب التصرف بحسن نية، حظر مصادرة الملكية بدون تعويض، منع التمييز
إلاّ أن هذا .(BGE 132 III 389 at 2.2.1; 128 III 191 at 6b p. وحماية فاقد الاهلية ( 198
4A_458/2009 of June 10, 2010 at 4.1, in: SJ 2010 I p. التعداد ليس شام ً لا (حكم
BGE 119 II 380 at ) 417 ). فالوعد بالرشوة يخالف أيضًا النظام العام بقدر ما يمكن إثباته
4). إضافة الى ذلك، اعتبرت b p. 384 f.; 4P.208/2004 of December 14, 2004 at 6.1
المحكمة الفدرالية أن الحكم الذي يخالف، ولو بشكل غير مباشر، مبدأً قانونيًا أساسيًا كمنع عمل
4A_370/2007 of February 21, 2008 at السخرة، يكون مخالفًا للنظام العام (قرار
ZGB 5.3.2 ). بالتالي، من الممكن تصور مخالفة للنظام العام في حال تمت مخالفة المادة 27
4A_458/2009 of June 10, 2010 at 4.4.3.2, in: SJ 2010 I p. (قرار ; 417
.(4A_320/2009 of June 2, 2010 at 4.4; 4P.12/2000 of June 14, 2000 E. 5b/aa
علاوة على ذلك، يبطل القرار التحكيمي المطعون فيه فقط عندما تتعارض نتيجته مع النظام العام
.(BGE 120 II 155 at 6a p. وليس مجرد تعارضها مع أسبابه ( 167
2.4يشكو المستدعي من أنه في الواقع سيكون عرضة للمنع من العمل كلاعب كرة قدم في
جميع أنحاء العالم طالما يحقّ للدائن طلب ذلك، كونه ليس في وضع يم ّ كنه من دفع لصاحب عمله
التعويضات وقدرها 11,858,934 يورو مع فائدة تصل الى FC Shakhtar Donetsk السابق
%5 تسري ابتداءا من 5 يوليو 2007 . فهو يرى في هذا الأمر مخالفة جسيمة لحرية ممارسة
والمعاهدات الدولية، بالاضافة (BV) 2) من الدستور الفدرالي ) المهنة التي تضمنها المادة 27
الى التقييد المفرط للحرية الشخصية كما يثبت في المادة 27 من القانون المدني السويسري
.(ZGB)
خلافًا لوجهة النظر الواردة في القرار التحكيمي المطعون فيه، لم تتوقع وتبادر المحكمة الفدرالية
في حكمها بتاريخ 2 يونيو 2010 الى معالجة مسألة ما إذا كان التهديد بفرض التدابير التأديبية يشكل
مخالفة جسيمة للحقوق الشخصية، مما قد يؤدي إلى مخالفة القرار التحكيمي المطعون فيه للنظام العام.
أشارت المحكمة الفدرالية بكلّ بساطة الى أن التزام المستدعي بعقد عمل لمدة خمس سنوات
لم يكن غير شرعي من وجهة نظر حماية الخصوصية، وأنه لا يمكن استنتاج التزام المستدعي
4A_320/ الضيق فقط لانه عليه التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة العقد. (حكم 2009
.( تاريخ 2 يونيو 2010
لم ينظر الحكم المذكور آنفًا في مدى توافق التدابير التأديبية المفروضة من قبل إتحاد ما، مع
النظام العام في حال عدم دفع التعويضات (مراجعة أيضًا القضية المماثلة المتعلقة بالتعويضات
4A_458/2009 of June 10, 2010 at 4.4.8, in: SJ 2010 I p. التعاقدية، القرار 417
حيث تركت المحكمة الفدرالية، بشكل خاص، مسألة مخالفة عقوبة صادرة عن هيئة متخصصة
في الفيفا للنظام العام نتيجة لعدم الدفع مفتوحة).
3.4
1.3.4 تتطلب شخصية الإنسان، بإعتبارها قيمة قانونية أساسية، حماية من النظام القانوني.
(2) في سويسرا، اّنها محمية دستوريًا من خلال ضمان الحق في الحرية الشخصية (المادة 10
BV5 )، الذي يستتبع جميع الحريات المكونة للمظاهر الأولية لاكتشاف الشخصية، إضافة الى
BGE 134 I 209 at 2.3.1 p. الحق في السلامة الجسدية والفكرية أو في حرية التنقل ( ; 211
133 ). كما أن الكشف الحر عن الشخصية مضمون أيضًا من بين أمور I 110 at 5.2 119
أخرى، في الحقّ الدستوري في الحرية الاقتصادية المتضمن على وجه الخصوص الحق في
ومراجعة BV (2) إختيار المهنة بحرية والوصول وممارسة أي نشاط مهني بحرية (المادة 27
.(BGE 136 I 1 at 5.1 p. 12; 128 I 19 at 4c/aa p. 29
هو إختصار باللغة الألمانية للدستور الفدرالي السويسري. "BV" -5
إن الكشف الحرعن الشخصية ليس محميًا ضد مخالفة الدولة فحسب، بل أيضاً ضد مخالفة
التي تجسد الحرية الشخصية في القانون الخاص في ZGB (f) الأشخاص الخا صين (المادة 27
سويسرا). ومن المتعارف عليه عمومًا في تلك المسألة، أنه لا يمكن لشخص ما أن يتعهد قانونًا
بالتخلي عن كامل حريته وأنه يوجد حدود للحد من حرية الفرد. يرتكز المبدأ الثابت في المادة
على نظام قيم هام معترف به عمومًا، والذي يجب أن يشكّل، وفقًا للآراء السائدة ZGB (2) 27
في سويسرا، أساسًا لأي نظام قانوني.
(2) 2.3.4 يعتبر الحد في العقد من الحرية الإقتصادية مفرطًا، وفقًا لمفهوم المادة 27
بحسب المفاهيم السويسرية عندما يتنازل الملتزم الخاضع لاعتباطية شخص آخر، عن ZGB
BGE 123 III ) حريته الإقتصادية أو يحد منها لدرجة تعريض أسس وجوده الإقتصادي للخطر
في حين أنه .(at 2a 4 تاريخ 25 نوفمبر 1997 P. 167/ 337 وقرار 1997 at 5 p. 345 f.
Bernard DUTOIT, Droit ) يجب أن لا يتم تحديد النظام العام بطريقة محض غير قانونية
(international privé Suisse, 4. Ed. 2005, nr. 8 to Art. 190 PILA p. 678
132 III 389 at BGE) ومخالفته يجب أن تقدر بشكل أضيق من مخالفة حظر الاعتباطية
2.2.2 )، فالإلتزام يمكن أن يكون مفرطًا إلى حدود أن يصبح متناقضًا مع النظام العام p. 393
4 في 10 A_458/ عندما يشكل انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للخصوصية (مراجعة القرار 2009
at في 2 يونيو 2010 SJ 2010 I p. 417; 4A_320/ 4.4.3.2 في 2009 at يونيو 2010
،Eugen BUCHER 5؛ ومراجعة أيضًا b/aa at 4 في 14 يونيو 2000 P.12/2000 ؛4.4
،Walter/Bosch/Bronnimann ؛ZGB 27-26 ،1993 ،3rd ed ،Berner Kommentar
Anton ؛Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz 1991, p. 236
45 الى المادة 190 ،2004 :Zurcher Kommentar zum IPRG 2nd ed في HEINI
PILA Wolfgang PORTMANN, Einseitige Optionsklauseln in Arbeitsvertragen
.(von Fussballspielern, Causa Sport 2006 p. 209
3.3.4 إن حدود الإلتزامات القانونية الواجبة لحماية الخصوصية لا تطبق على الإتفاقات
BUCHER, ) التعاقدية فحسب، بل أيضًا على النظام الأساسي وقرارات الأشخاص المعنويين
فالعقوبات المفروضة من .(a.a.o, nr. 18 to Art 27 ZGB; BGE 104 II 6 at 2 p. 8 f
قبل إتحاد ما، لا تضمن فقط المسار الصحيح للألعاب وإنما في الواقع تتعدى على المصالح
BGE 120 II 369 at 2 p. ) القانونية للشخص المعني، وتخضع للرقابة القضائية وفقًا للإجتهاد
.(370; 119 II 271 at 3c; 118 II 12 at 2 p. 15 ff; BGE 108 II 15 E. 3 p. 19 ff
وهذا ينطبق، خصوصًا عندما تؤثر بشكل بليغ العقوبات الصادرة عن إتحاد ما على الحق
الشخصي في التطور الإقتصادي؛ في مثل هذه الحالة اعتبرت المحكمة الفدرالية أن حرية جمعية
ما في إستبعاد أعضائها تكون مقيدة بحقهم بالخصوصية عند تعلق الأمر بهيئة مرجعية تخص
BGE 123 III 193 at 2c/bb und cc p. ) العامة في المهنة أو الفرع الإقتصادي هو المعني
BGE ) 197 ). وهذا يتوافق مع الرأي المعتمد بشكل خاص من قبل الإتحادات الرياضية ff
123 ). ففي مثل هذه III 193 E. 2c/bb p. 198; BGE 134 III 193 at 4.5 p. 200
الحالات لا يراجع حق الجمعية بإستبعاد أحد أعضائها فقط من وجهة نظر التعسف في إستعمال
الحقوق بل أيضًا بإقامة التوازن بين المصالح المعنية وبين مخالفة الخصوصية وذلك بهدف تقييم
BGE 123 III 193 at 2c/cc p. 198 f.; ) فيما إذا كان هناك بعض الأسباب المهمة مطروحة
.(BGE 134 III 193 at 4.4
تطبق هذه المبادئ أيضًا على الجمعيات الخاضعة للقانون السويسري التي يكون مركزها في
سويسرا، والتي – كالفيفا – تنظم الرياضة الدولية. فالتدابير المتخذة من قبل مثل هذه الإتحادات
الرياضية والتي تضر بشكل جسيم بتطور الأفراد الذين يمارسون الرياضة كمهنة، تكون قانونية
فقط عندما تبرر مصالح الإتحاد مخالفة الخصوصية.
4.3.4 بإعتباره لاعبًا محترفًا، خالف المستدعي موجباته العقدية تجاه الجمعية الأوكرانية
وبالتالي فرض عليه دفع تعويضات بالتكافل مع نادي كرة القدم الذي FC Shakhtar Donetsk
4 تاريخ 2 A_320/ استخدمه في الوقت الذي كان لا يزال عقده ساريًا (مراجعة القرار 2009
.( يونيو 2010
على CAS إن العقوبة الإتحادية موضوع النزاع، التي اتخذتها محكمة التحكيم الرياضية
أساس أن المستدعي مقيد قانونيًا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التأديبي
مرتبطة بالتنفيذ الخاص للقرار القاضي بالتعويضات في حال عدم دفع ما هو مطالب ،FIFA لل
به.
بناء على طلب بسيط من الدائن، على المستدعي الخضوع لحظر ممارسة جميع الانشطة
المهنية المتعلقة بكرة القدم لحين دفع ما هو مطالب به أي مبلغ يزيد عن 11 مليون يورو مع
فائدة تبلغ 5% تسري إبتدا  من منتصف العام 2007 (أي 550,000 يورو سنويًا). من المفترض
في ايفاء الموظف المخالف للتعويضات FIFA " بهذا الأمر أن يؤيد مصلحة عضو في "الفيفا
بشكل غير مباشر مصلحة الإتحاد الرياضي للالتزام التعاقدي من قبل لاعبي كرة القدم.
من الممكن للتعدي على حرية المستدعي الاقتصادية أن يكون مناسبًا لتعزيز الاستعداد
للايفاء وايجاد الموارد لدفع المبلغ المستحق؛ الاّ أنّه اذا كان المستدعي على حقّ حين قال أنّه لا
يستطيع تسديد المبلغ الكامل في أية حال، فكفاية العقوبة لتحقيق هدفها المباشر – أي دفع
التعويضات – هو أمر مشكوك فيه. بالفعل إن منع المستدعي من استكمال نشاطاته الإقتصادية
السابقة وغيرها من النشاطات سوف يحرمه من إمكانية تأمين دخل من خلال نشاطه التقليدي
يخوله تسديد دينه.
كما أن عقوبة الإتحاد ليست بالتالي ضرورية لتنفيذ التعويضات المقضي بها في القرار
التحكيمي: ذلك أنه يمكن لرب عمل المستدعي السابق الإستفادة من اتفاقية نيويورك المتعلقة
لتنفيذ القرار (SR 0.277.12) بالإعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها تاريخ 10 يونيو 1958
التحكيمي، بإعتبار أن معظم الدول هي أطراف في هذه المعاهدة وتحديدًا إيطاليا، التي هي مكان
الاقامة الحالي للمستدعي. وأيضًا إن العقوبة الصادرة عن الاتحاد هي غير شرعية إلى حد أن
المصالح التي يسعى الإتحاد الدولي لكرة القدم الى تحقيقها بهذه الطريقة لا تبرر المخالفة الجسيمة
لخصوصية المستدعي. فالهدف المجرد من فرض إلتزام لاعبي كرة القدم بواجباتهم تجاه أرباب
عملهم، هو بشكل واضح أقل شأنًا من الحظر المهني ضد المستدعي، غير المحدود بمدة زمنية
وبمكان، والشامل جميع النشاطات المتصلة بكرة القدم.
4) من القانون التأديبي ) 5.3.4 يشكل التهديد بحظر مهني غير محدود سندًا الى المادة 64
للفيفا تعدٍ واضح وخطير على حقوق المستدعي بالخصوصية، ويتجاهل الحدود الأساسية
ففي حال عدم حصول .ZGB 2) من ال ) للإلتزامات القانونية، كما تنص عليها المادة 27
الايفاء، سيؤدي القرار التحكيمي المطعون فيه ليس إلى تعرض المستدعي لاعتباطية رب عمله
السابق فحسب، بل أيضًا إلى تعد جسيم على حريته الإقتصادية لدرجة تعرض أسس وجوده
الإقتصادي للخطر من دون أي تبرير ممكن من بعض المصالح السائدة التابعة للإتحاد الدولي
لكرة القدم أو لأعضائه. ونظرًا الى العقوبة التي يستتبعها، يكون قرار محكمة التحكيم الرياضية
التحكيمي الصادر في 29 يونيو 2011 ، متضمنًا مخالفة واضحة وجسيمة للخصوصية، CAS
.(PILA (e) (2) ومخالفًا للنظام العام (المادة 190
باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
797
.5
التحكيمي الصادر في CAS 6 من قرار محكمة التحكيم الرياضية  - يجب إلغاء الفقرات 2
29 يونيو 2011 وقبول الطعن في حدود قابلية الدعوى للطعن. وفي ضوء نتيجة الإجراءات
(2) 1) والمادة 68 ) على المستدعى ضده دفع التكاليف النفقات وتعويض الطرف الآخر (المادة 66
.(BGG
لذلك تقرر المحكمة الفدرالية:
6 من قرار محكمة - 1. قبول الطعن في حدود قابلية الدعوى للطعن وإلغاء الفقرات 2
. التحكيمي تاريخ 29 يونيو 2011 CAS التحكيم الرياضية
2. تحميل المستدعى ضده المصاريف القضائية البالغة 25,000 فرنك سويسري.
3. على المستدعى ضده تسديد 30,000 فرنك سويسري للمستدعي نتيجة الإجراءات
القضائية الفدرالية.
.(CAS) 4. تبليغ هذا الحكم كتابة للأطراف ولمحكمة التحكيم الرياضية
. صدر في لوزان في 27 مارس 2012
باسم المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية السويسرية.
LEEMAN : الكاتب KLETT القاضي الرئيس: السيدة