التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / بطلان حكم التحكيم - المحكمة المختصة - منازعة محلية إدارية - عدم إختصاص القضاء العادي
من المقرر بنص المادة 54 التحكيم- في غير التحكيم التجاري الدولي- ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. المنازعة موضوع التحكيم المطعون فيه هي منازعة إدارية وطنية (محلية) لا تختص بها جهة القضاء العادي، بل يختص بنظرها القضاء الإداري، وكان الاختصاص الولائي مقرر لمصلحة عامة هي حسن سير القضاء، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى الحالية.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم 11 لسنة 127 قضائية جلسة 4/1/2011
..............
.............. حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل- بالقدر الكافي لحمل المنطوق- في أنه بموجب قرار السيد وزير الزراعة برقم 1385 لسنة 2007 ، تم إخلاء أرضٍ ومبانٍ ومقر الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية "إميباك" وتسليمها إلى الهيئة الزراعية المصرية "المدعى عليها" مع إحالة المسائل المالية المتعلقة بين الطرفين للتحكيم، وتشكلت هيئة تحكيم لنظر تلك المسائل ونظرت النزاع وفق الطلبات المطروحة، وفي 2009/12/29 أصدرت حكمها المتضمن إلزام الطرفين بأداءات مالية متقابلة. وإذ لم يصادف الحكم التحكيمي السالف الذكر قبولا لدى المحتكمة "شركة إميباك" فطعنت فيه بتاريخ
2010/2/18 أمام هذه المحكمة بالدعوى الراهنة، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه لحين الفصل في الموضوع، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها برد أعيان النزاع " مقر الشركة وتوابعها" والمبالغ التي حصلت عليها كثمن لهذه الأعيان مع إلزامها بدفع المقابل المالي للانتفاع بها. وأسست الطاعنة طعنها على أسباب تتحصل في القول بأن التحكيم المطعون في حكمه لم يحصل الاتفاق عليه، وإنما مصدره هو قرار من وزير الزراعة، وقد خلا العقد (المدني) أساس النزاع المبرم بين الطرفين (الشركة والهيئة) من وجود الشرط التحكيمي. كما قالت المدعية ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، لأن محكم الهيئة المدعى عليها وهو بوظيفة مستشار بمجلس الدولة لم يحصل على موافقة جهة عمله على ترشيحه محكمًا في النزاع التحكيمي، إعمالا لقانون السلطة القضائية وقرار وزير العدل رقم 2105. ودفعت الهيئة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وذلك على سند أن النزاع موضوع خصومة التحكيم يعد نزاعًا إداريًا (محليًا) لأن أساسه عقدًا إداريًا، ومن ثم ينعقد الاختصاص بشأنه لمحاكم مجلس الدولة، مما مفاده أن الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وهي محكمة القضاء الإداري. وقدمت الهيئة الأمر الصادر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من رئيس دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري.
ونظرت المحكمة الطعن في 25/5/2010 على نحو ما هو مسطّر بمحاضر الجلسات، والمحكمة قررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم. وحيث أن الحسابات القائمة بينهما بطريق التحكيم، واتفقا على تسوية الثابت من ظاهر الأوراق أن طرفي التحكيم اجتمعا في 25/12/2007 ثم عرضا اتفاقهما هذا على السيد وزير الزراعة الذي وافق بالتاريخ ذاته على الاتفاق الكتابي المذكور- المستند رقم 2 من حافظة مستندات رقم 1 من حوافظ الهيئة أمام هيئة التحكيم- ومن ثم يكون تمسك الشركة الطاعنة بعدم رضائية الاتفاق على التحكيم بغير سند. في جزئها الأخير أن الاختصاص بدعاوى وحيث إنه من المقرر بنص المادة 54 بطلان أحكام التحكيم- في غير التحكيم التجاري الدولي- ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وحيث إنه لا خلاف حسب الثابت من الأوراق أن المنازعة موضوع التحكيم المطعون فيه هي منازعة إدارية وطنية (محلية) لا تختص بها جهة القضاء العادي، بل يختص بنظرها القضاء الإداري، وكان الاختصاص الولائي مقرر لمصلحة عامة هي حسن سير القضاء ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى الحالية ومن ثم تأمر بإحالتها- عملا بالمادة 110 مرافعات- إلى جهة القضاء الإداري المختص وحده بنظر موضوع النزاع المردد في الخصومة التحكيمية المطعون في حكمها، مع إرجاء الفصل في المصروفات لتفصل فيها المحكمة المختصة. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانتفاء ولاية القضاء العادي، مع إحالتها إلى القضاء الإداري "مجلس الدولة" ليقوم بتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الإدارية المختصة. صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011 أمين السر نائب الرئيس الرئيس حرر الحكم رجب عبد المقصود العضو العضو رئيس المحكمة حاتم الحسيني محمد إبراهيم عبد الخالق إسماعيل الزيادي