الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / محكم وكيل - ادلاؤه ببطلان البند التحكيمي - عدم قبول المهمة - طلب الرد دون موضوع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    566

التفاصيل طباعة نسخ

إن ما ادلى به المحكم المطلوب رده حول بطلان البند التحكيمي، انما يبقى خارجًا عن اطار
موضوع طلب الرد.
بالنظر لكون المحكم المطلوب رده قد رفض قبول المهمة التحكيمية... فإن طلب الرد يكون
تبعًا لذلك قد اضحى دون موضوع.
(2012/1/ 46 ، تاريخ 16 / (الغرفة الإبتدائية في بيروت، القرار رقم 15
..........
..........
أو ً لا- في الشكل:
حيث ان المحكم المطلوب رده والمطلوب ابلاغهما يطلبون رد طلب الرد شك ً لا لوروده
2011 بواسطة وكيلهما /12/ خارج المهلة القانونية، باعتبار ان طالبي الرد قد تبلغا بتاريخ 9
المهندس كميل كرم استحضار الدعوى المقدمة من المحكم المطلوب رده بوكالته عن المطلوب
ابلاغهما، وبالتالي يكون سبب الرد قد ظهر لهما في التاريخ المذكور؛
وحيث انه من الثابت بمحضر تبليغ طالبي الرد استحضار الدعوى المذكورة انه قد تم
2011 (تراجع /12/ ابلاغهما اياه في محل اقامتهما المختار لدى المهندس كميل كرم بتاريخ 9
صورة اشعار التبليغ مرفقة ربطًا بلائحة المحكم المطلوب رده والمطلوب ابلاغهما)؛
2011 ، فيكون بالتالي /12/ وحيث ان طلب الرد جرى تقديمه أمام هذه المحكمة في 21
واردًا ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 770 أ.م.م بخمسة عشر يومًا، وقد جاء مستوفيًا
كافة شروطه القانونية، فيقتضي قبوله شكلا؛
ثانيًا- في الأساس:
حيث ان طالبي الرد يطلبان رد المحكم الأستاذ ادكار فاخوري سندًا للمادة 770 أ.م.م
4 أ.م.م بسبب كونه وكيلا للمطلوب ابلاغهما، اللتين هما خصمهما في / معطوفة على المادة 120
المحاكمة التحكيمية؛
وحيث انه من ناحية اولى، فإن ما أدلى به المحكم المطلوب رده حول بطلان البند
التحكيمي، انما يبقى خارجًا عن إطار موضوع طلب الرد الحاضر ولا يمكن التوقف عنده؛
وحيث انه من ناحية ثانية، وبالنظر لكون المحكم المطلوب رده قد رفض قبول المهمة
التحكيمية وطلب الحكم بتدوين عدم قبوله اياها، فيما اوضح هذا الأخير مع المطلوب ابلاغهما في
2012 أنه جرى استبداله بالمحامي الأستاذ فريد انطوان الخوري /1/ لائحتهم الواردة بتاريخ 4
كمحكم من قبلهما، فإن طلب الرد يكون تبعًا لذلك قد أضحى دون موضوع مما يقتضي رده أساسًا؛
وحيث انه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة؛
لذلك
تحكم بالإجماع:
-1 بقبول طلب الرد شكلا.
-2 برده أساسًا لإنتفاء موضوعه.
-3 برد سائر ما أثير من أسباب زائدة اومخالفة.
-4 بتضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف القانونية.
.2012/1/ حكمًا صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 16
الكاتب العضو (معماري) العضو (حرفوش) الرئيس (الياس