التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - صدوره في مواجهة غير الاطراف الموقعين بند التحكيم -بطلان حكم التحكيم
1998 هو شرط نسبي /1/ إن شرط التحكيم الوارد في البند ( 12 ) من الاتفاقية المبرمة 19
الأثر ولا يلزم الاّ أطرافه، وهما شخصان طبيعيان، وان الحكم الصادر من هيئة التحكيم المطلوب
إبطاله صادر فيما بين شخصين اعتباريين.. وتبعًا لذلك تقرر المحكمة بطلان حكم التحكيم.
(2012/1/ 2011 - جلسة 15 / (محكمة الاستئناف بمسقط التجارية- الاستئناف رقم 360
............
............
وحيث إنه بعد الاطلاع على صحيفة دعوى بطلان حكم التحكيم وما تلاها من مذكرات وما
قدمه الطرف الآخر ردا على ذلك، فقد تبين ان الشركة المدعية قد استندت من بين أسبابها الى
نص المادة ( 92 ) من قانون التحكيم والتي تقرأ (لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم، الاّ في
الاحوال الآتية: أ- ......... ب-..... ج...........- د-......... – ه-............ – و-
.............-ز-...........(اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة
بطلانًا أثّر في الحكم)
98 م فقد ابرم بين كل من سيف /1/ وحيث انه بالرجوع الى عقد تشغيل الكسارة المؤرخ 19
بن احمد بن محمد الكعبي (طرف اول) ومبارك بن راشد بن سالم الغفلي (طرف ثانٍ) وهما
2) انه في حالة نشوء اي نزاع حول / شخصان طبيعيان وقد اتفق الطرفان أعلاه في البند ( 12
تفسير او تنفيذ بند من بنود هذا العقد فقد اتفق الطرفان على احالة الامر الى هيئة تحكيم مكونّة
من ثلاثة محكمين يختار كل منهم محكمًا ويتم اختيار محكم ثالث (مرجح) بمعرفة المحكمين
المختارين من قبل طرفي العقد، ومتى كان ذلك وكان حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر بين
خصمين آخرين، هما شركة الغفلي للمقاولات العامة - 2- مبارك راشد سالم الغفلي للمقاولات
العامة شركة محدودة المسؤولية، وان كلتا الشركتين محدودتي المسؤولية، ولما كان المقرر ان
1998 م هو شرط نسبي الأثر ولا /1/ شرط التحكيم الوارد في البند ( 12 ) من الاتفاقية المبرمة 19
يلزم الاّ اطرافه، وهما شخصان طبيعيان وان الحكم الصادر من هيئة التحكيم المطلوب ابطاله
صادر فيما بين شخصين اعتباريين، ولما كان كل ذلك وان شركة الغفلي للمقاولات العامة
المدعية بدعوى البطلان مستندة الى مجموعة من الاسباب من بينهما بطلان حكم التحكيم وبطلان
اجراءات التحكيم، وهذان السببان تم ايرادهما في البند (ز) من المادة ( 53 ) مقبولة في نظر
القانون، وتبعًا لذلك تقرر المحكمة بطلان حكم التحكيم وتلزم المدعى عليهما كافة المصاريف
باعتبارها الطرف الخاسر، عملا بالمادة ( 183 ) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم شكلا، وفي الموضوع بتقرير بطلان حكم
التحكيم والزمت المدعى عليها كافة المصاريف.
شهاب بن مهنا الحاتمي محمد بن سالم المهدي
امين السر رئيس الجلسة
لقد نطقت بالحكم الهيئة المشكّلة أعلاه. أما القضاة محمد بن سالم المهدي وجعفر محمد
خضير وريما غريب محمد فقد سمعوا المرافعة وحضروا المداولة ووقعوا مسودة الحكم.