التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / قرار تحكيمي - تمديد ضمني لأمد التحكيم - عدم قيام المحكم بإجراء الخبرة الحسابية - سلطة تقديرية - تجاوز المحكم لمهمته - بطلان جزئي
من الثابت إن الطرفين اتفقا على صدور القرار التحكيمي خلال مدة شهر من استلام المحكم مهمته، إلا أن استمرار الأطراف بحضور جلسات التحكيم وإبراز المذكرات الجوابية دون اعتراض يعني اتفاقهم وإقرارهم الضمني بتمديد أمد التحكيم سندًا لأحكام المادة 31 من قانون التحكيم.
إن عدم قيام المحكم بإجراء الخبرة الحسابية الفنية هو دفع موضوعي يعود تقديره إلى المحكم.
إن تجاوز المحكم مهمته والبحث بواقعة تسليم المحل خاليًا من الشواغل والشاغلين إلى المدعى عليه، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، فيه تجاوز لمهمة المحكم والفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، وبالتالي فإن دعوى البطلان تنال الفقرة الثالثة من منطوق القرار التحكيمي فقط.
محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق- القرار رقم 162 ، تاريخ 13/2011/4
..........
طالبة إبطال حكم التحكيم تقدمت الجهة المدعية بدعواها أمام محكمتنا بتاريخ 14/2/2011
بين طالب التحكيم...... والمدعى /9/ الصادر عن المحكم المحامي...... بتاريخ 28
عليه....... واعتباره كأن لم يكن، والمودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق برقم / 25 /لعام 2010 وذلك للأسباب التالية: -1 إن قرار هيئة التحكيم صدر خارج المدة المتفق عليها ودون أي تمديد قانوني. -2 تجاوز المحكم صلاحياته الواردة في صك التحكيم والمحصورة في الأمور المالية فقط، بحيث تجاوز المحكم هذه الصلاحيات وألزم الموكل بتسليم مركز الشركة. -3 صدر حكم التحكيم دون أي تعليل أو رد قانوني. -4 إن المحكم أصدر قراره دون إجراء خبرة فنية حسابية لبيان الأرباح والخسائر، ولم يعلِّل قراره بعدم الأخذ بطلباتنا لجهة إجراء الخبرة. 2011 وطلب رد /3/ وحيث إن المدعى عليه........ حضر بالذات أمام محكمتنا بجلسة 28 الدعوى لأنها باطلة كون المدعي قصد بها المماطلة والتسويف دون أي مستند قانوني والقصد منها تعطيل إكساء حكم التحكيم الصادر الذي يستند إلى الأسس القانونية الصحيحة.
ولما كان القانون أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في أحوال محددة حصرًا، جاء على ذكرها في المادة / 50 / من القانون رقم / 4/ لعام 2008 الخاص بالتحكيم.
ولما كان من الثابت أن الطرفين اتفقا على صدور القرار التحكيمي خلال مدة شهر من استلام المحكم مهمته، إلاّ أن استمرار الأطراف في حضور جلسات التحكيم وإبراز المذكرات الجوابية دون أي اعتراض يعني اتفاقهم وإقرارهم الضمني بتمديد أمد التحكيم، سندًا لأحكام المادة 31 / من قانون التحكيم. /
وحيث إن قرار المحكم المنفرد ناقش دفوع أطراف التحكيم ورد عليها ردًا قانونيًا سليمًا.
وحيث إن عدم قيام المحكم بإجراء الخبرة الحسابية الفنية هو دفع موضوعي يعود تقديره إلى المحكم، فضلا عن أن المحكم له صفة القاضي في قضايا التحكيم، وأن القاضي هو خبير الخبراء ويمكن أن يقدر حسب خبرته مدى الحاجة للجوء إلى الخبرة.
وحيث أنه تبين لمحكمتنا من خلال عقد شركة المحاصة الجاري بين الطرفين أن المحكم تنحصر مهمته بتصفية الأمور المالية فقط.
وبالتالي، فإن تجاوز المحكم مهمته والبحث بواقعة تسليم المحل خاليًا من الشواغل والشاغلين إلى المدعى عليه...... وإعادة الحال إلى ما كانت عليه فيه تجاوز لمهمة المحكم والفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، وبالتالي فإن دعوى البطلان تنال الفقرة الثالثة من منطوق القرار التحكيمي فقط لجهة البند المتعلق بتسليم مركز الشركة دون باقي الفقرات، طالما أنه من الجائز فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له سندًا لأحكام المادة / 50 / الفقرة /و/ من قانون التحكيم.
لذلك
تقرر بالاتفاق: -1 قبول دعوى البطلان شكلاً. -2 قبول دعوى البطلان موضوعًا وبشكل جزئي وإعلان بطلان البند الثاني من الفقرة الحكمية الثالثة المتعلقة بتسليم مركز الشركة، وذلك من القرار التحكيمي المودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق برقم / 25 / لعام 2010 -3 رد دعوى البطلان في ما يتعلق بباقي الفقرات. -4 تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مناصفة.
قرارًا قابلا للطعن بالنقض بالنسبة إلى الفقرة الحكمية الثانية، ومبرمًا للفقرة الثالثة صدر 2011 وأفهم علنًا حسب الأصول. /4/ بتاريخ 13
المساعد المستشار المستشار الرئيس
بسام درويش مخلص قيسية عدنان الحمصي آمنة الشماط