"يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر الحكم....
والحكم قد يرد صحيحاً في شكله وموضوعه ولكنه قام على إجراءات باطلة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف أو النقض تلغي الحكم المطعون فيه إذا توفرت فيه عدة شروط وهي:
1. وجود إجراء باطل.
2. ألا يكون قد سقط حق صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان.