الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم المحكم / بطلان الحكم لعيب في إجراءته

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

"يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر الحكم....

والحكم قد يرد صحيحاً في شكله وموضوعه ولكنه قام على إجراءات باطلة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف أو النقض تلغي الحكم المطعون فيه إذا توفرت فيه عدة شروط وهي:

1. وجود إجراء باطل.

 2. ألا يكون قد سقط حق صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان.

 3. ألا تكون المحكمة قد قضت بصحة الإجراء.

 4. استئناف الحكم المطعون فيه على الإجراء الباطل.

 5. أن يكون الطاعن هو صاحب المصلحة في البطلان.