حيث نصت المادة (221) من قانون المرافعات على أنه: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
والحكم قد برد صحيحاً في شكله وموضوعه ولكنه قام على إجراءات باطلة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف أو النقض تلغي الحكم المطعون فيه إذا توفرت فيه عدة شروط وهي :
1. وجود إجراء باطل.
2. ألا يكون قد سقط حق صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان .