الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم المحكم / بطلان الحكم لعيب في إجراءاته

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

حيث نصت المادة (221) من قانون المرافعات على أنه: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

والحكم قد برد صحيحاً في شكله وموضوعه ولكنه قام على إجراءات باطلة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف أو النقض تلغي الحكم المطعون فيه إذا توفرت فيه عدة شروط وهي :

1. وجود إجراء باطل.

2. ألا يكون قد سقط حق صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان .

3. ألا تكون المحكمة قد قضت بصحة الإجراء.

4 استئناف الحكم المطعون فيه على الإجراء الباطل.

5. أن يكون الطاعن هو صاحب المصلحة في البطلان .