الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن /  بطلان إجراءات التحكيم بشكل أثر في الحكم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بطلان إجراءات التحكيم بشكل أثر في الحكم :

في هذه الحالة يكون حكم التحكيم قد صدر صحيحا، ولكن الإجراءات السابقة على صدوره هي التي لحقها أو شابها البطلان، أي أننا نتحدث عن بطلان إجراء تم قبل صدور الحكم .

ولكن يلاحظ أن تحقق الغاية من الإجراء تحول دون بطلان الإجراء، وبالتالي تحول أيضا دون بطلان حكم التحكيم، ومثال ذلك أن يحضر الشخص الذي تم إعلانه بشكل غير صحيح، ويطلع على أوراق الدعوى، ويبدي دفاعه، فهنا لا مجال للحديث عن بطلان إجراء أو حكم، وقد نصت على هذه الحالة أيضا أغلب التشريعات المقارنة .

موقف التشريعات المقارنة

۲) يقبل الطعن بالحكم التحكيمي لمخالفة جوهرية في الحالات التالية :.

    (ا) إذا لم تدر المحكمة التحكمية الإجراءات وفقاً لاتفاقية الأطراف

   (ب) إذا لم يراع الحكم التحكيمي القواعد المتعلقة بالشكل .

   (ت) إذا حصلت خلال الإجراءات أو إصدار الحكم التحكيمي مخالفة اعترفت بوجودها المحكمة .

وقد أورد أيضا هذه الحالة المشرع الكويتي في المادة 3/186/ ج من قانون المرافعات الكويتي، وذلك بقوله :

( إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ) .

وقد أورد المشرع القطري هذه الحالة في المادة رقم 4/207 من قانون المرافعات القطري بقوله

( إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ) .

ويلاحظ هنا أن حكم البطلان في التشريع الإماراتي قد يختلف في حالة ما إذا كان التحكيم يتم عن طريق المحكمة عن حالة ما إذا كان التحكيم يتم بعيدا أو خارج المحكمة .

وقد نص القانون السوري أيضا في المادة رقم 50 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008م على ذات الشرط وبذات الصياغة الواردة في التشريع المصري .